( حل أسئلة كتاب الفقة شرعي و عربي بنين )


أولا مقدمة في علم الفقه
الفقــــــه
الفقه لغة :  الفهم
واصطلاحا : العلم بالأحكام الشرعية
نشأته  : بدأ الفقه منذ عصر النبوة والوحي , وكان القرآن ينزل بالأحكام الشرعية وكان رسول الله (ص) يبين هذه الأحكام للناس ويشرح تفاصيلها بالقول أو الفعل او بإقراره لأقوال الصحابة وأفعالهم . وكان الصحابة يرجعون الي رسول الله (ص)  للتعلم منه واستفتاؤه فيما يشكل عليهم ولفصل الخصومات وفض المنازعات حتى اكتملت مقومات المجتمع الناضج الواعي وقامت الدولة الإسلامية ونفذت أحكام الشريعة علي مستوى الفرد والجماعة.
ظهور المذاهب الاربعة
في منتصف القرن الثانى الهجري لمع في الفقه عدد من الفقهاء , والعلماء الذين استفادوا ممن قبلهم وأوجدوا لأنفسهم مناهج واضحة المعالم والتف حولهم الطلاب ورجع الناس إليهم ثم جمعوا أقوالهم ودونوا مذاهبهم التى صارت قائمة مستقلة عن غيرها وأبرز هؤلاء :
-         في مكة : سفيان بن عيينة
-         في الشام : الاوزاعي
-         في المدينة : مالك بن أنس
-         في مصر:  الليث بن سعد والشافعي
-         في البصرة : الحسن البصري
-         في نيسابور : إسحاق بن راهويه
-         في الكوفة ابو حنيفة وسفيان الثورى
-         في بغداد : احمد بن حنبل وداود الظاهري وابن جرير الطبري
ثم انقرضت معظم هذه المذاهب ولم يبق منها سوي المذاهب الاربعة المشهورة في العالم الإسلامي وهي المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي
المذهب الحنفي
ينسب الي الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت
شيوخه أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان الذي أخذه عن ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
مصادر مذهبه يعتمد مذهب الإمام أبي حنيفة علي
1-     الكتاب
2-     السنة
3-     الإجماع
4-     القياس
5-     الاستحسان
6-     العرف
7-     قول الصحابة
أشهر تلاميذه
أ‌)        الإمام أبو يوسف ( يعقوب بن ابراهيم ) القاضي
ب‌)   الإمام محمد بن الحسن الشيبانى
ت‌)   أبو الهذيل

أبرز مؤلفاته :
1-     المبسوط : لشمس الدين السرخسي
2-     بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاسانى

المذهب المالكي
ينسب الي الإمام مالك بن أنس الا صبحي
شيوخه
1-     عبد الرحمن بن هرمز
2-     نافع مولي بن عمر
3-     ابن شهاب الزهري
4-     ربيعة ابن أبي عبد الرحمن

مصادر مذهبه
يعتمد مذهب الإمام مالك علي :
1-     الكتاب
2-     السنة
3-     الإجماع
4-     القياس
5-     عمل أهل المدينة
6-     قول الصحابي
7-     الاستحسان
8-     سد الذرائع
9-     المصالح المرسلة

أشهر تلاميذه
1-     أبو عبد الرحمن بن القاسم المصري
2-     أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم


ابرز المؤلفات فيه
1-     الموطأ للإمام مالك جمع فيه بين الأحاديث والآثار والآراء
2-     بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي

المذهب الشافعي
ينسب للإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي
شيوخه
1-     سفيان بن عيينة
2-     مسلم بن خالد الزنجي
3-     الإمام مالك بن انس وسمع منه الموطأ

مصادر مذهبه
يعتمد مصدر الإمام الشافعي علي :
1-     الكتاب
2-     السنة
3-     الإجماع
4-     القياس
5-     الاستصحاب
أشهر تلاميذه
أ‌)        الإمام احمد بن حنبل
ب‌)   الربيع بن سليمان المرادي

أبرز المؤلفات فيه
1-     الأم للشافعي
2-     المجموع للنووي شرح ( المهذب ) للشيرازي 

المذهب الحنبلي
ينسب الي الأمام أبي عبد الله احمد بن حنبل الشيباني
شيوخه
1-     هشيم بن بشير
2-     عبد الرحمن بن مهدي
3-     سفيان بن عيينة
4-     الأمام الشافعي

مصادر مذهبه
يعتمد مذهب الأمام احمد علي
1-     الكتاب
2-     السنة
3-     الإجماع
4-     قول الصحابة
5-     القياس
6-     الاستصحاب
7-     المصالح المرسلة
8-     سد الذرائع

اشهر تلاميذه
1-     أبو بكر المروذي احمد بن محمد بن الحجاج
2-     إبراهيم بن إسحاق الحربي

أبر مؤلفاته
1-     مختصر الخرقي ( عمر بن الحسين الخرقي )
2-     المغنى شرح الخرقي لأبي محمد عبد الله بن احمد بن قدامه المقدسي
مصدر الفقه واستمداده
الفقه مستمد من نصوص الكتاب والسنة

أسئــــلة

س1 تكلم باختصار عن نشأة علم الفقه ؟ 
ج 1 بدأ الفقه منذ عصر النبوة والوحي , وكان القرآن ينزل بالأحكام الشرعية وكان رسول الله (ص) يبين هذه الأحكام للناس ويشرح تفاصيلها بالقول أو الفعل او بإقراره لأقوال الصحابة وأفعالهم . وكان الصحابة يرجعون الي رسول الله (ص)  للتعلم منه واستفتاؤه فيما يشكل عليهم ولفصل الخصومات وفض المنازعات حتى اكتملت مقومات المجتمع الناضج الواعي وقامت الدولة الإسلامية ونفذت أحكام الشريعة علي مستوى الفرد والجماعة.
س2 مثل لأبرز العلماء غير أصحاب المذاهب الاربعة في الأمصار الاسلامية .
ج2 – مالك بن أنس  - الاوزاعي  - الحسن البصري  -  سفيان بن عيينة
س3 اذكر كتابين من كتب كل مذهب من المذاهب الاربعة ؟
ج3
المذهب الحنفي
المذهب المالكي
المذهب الشافعي
الحنبلي
المبسوط للسرخسي
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 

الموطأ للإمام مالك
مختصر خليل
الأم للشافعي
المجموع للنووي
مختصر الخرقي
المغنى شرح مختصر الخرقي







س4 أذكر ثلاثة من تلاميذ كل صاحب مذهب من المذاهب الأربعة ؟ 
ج4
المذهب الحنفي
المذهب المالكي
المذهب الشافعي
الحنبلي
ابو يوسف القاضي
محمد بن حسين الشيبانى
ابو الهذيل
ابو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم
ابو محمد عبد الله بن وهب
أشهب بن عبد العزيز
احمد بن حنبل
إسماعيل بن يحيي المذنى
الربيع بن سليمان المرادي
صالح احمد بن حنبل
عبد الله احمد بن حنبل
ابراهيم بن  إسحاق الحربي

س5 من أين استمد علم الفقه ؟
ج 5 استمد علم الفقه من نصوص الكتاب والسنة


الخلاف بين العلماء


أسبابه
للخلاف بين العلماء أسباب كثيرة وهذه أبرزها
الأول : عدم بلوغ الدليل للمخالف أو بلوغه من طريق ضعيف
الثاني : نسيان الدليل بعد بلوغه
الثالث : الفهم من الدليل بعد بلوغه
الثالث : الفهم من الدليل خلاف المراد
الرابع : عدم العلم بالناسخ للدليل
 الخامس : اعتقاد المخالف معرضة الدليل بما هو اقوي منه من نص أو إجماع
السادس : الأخذ بحديث ضعيف أو استدلال ضعيف

الموقف من الخلاف بين العلماء
1-     عالم رزقه الله علما وفهما : فهذا له حق الاجتهاد
2-     طالب علم عنده من العلم ما لا يصل به الي درجة التبحر في العلم
3-     عامّىٌ لا يدري شيئا فهذا يجب عليه سؤال أهل العلم






أسئــــلة

س1 أذكر ابرز اسباب  الخلاف بين العلماء
ج1 الأول : عدم بلوغ الدليل للمخالف أو بلوغه من طريق ضعيف
الثاني : نسيان الدليل بعد بلوغه
الثالث : الفهم من الدليل بعد بلوغه
س2 إذا سمعت رأيين مختلفين لعالمين جليلين في مسألة فبأي الرأيين تأخذ ؟ ولماذا؟
ج2 نأخذ بالرأي القوي وذلك لأنه أقوي من الرأي الضعيف في النص والإجماع
س3 ما المراد بتتبع رخص العلماء ؟
ج3 هو الأخذ بفتوى والعمل بها والأولي ان يسأل ما يراه أفضل في دينيه وعلمه ويظنه اقرب للصواب ولا يجوز ان يسأل أكثر من عالم


ثانيا أحكام الأسرة
المراد بها
عشيرة الرجل ورهطه الأدنون  كما تطلق الاسرة علي أهل بيت الرجل
علاقتها بالمجتمع
الاسرة هي لبنة من لبنات المجتمع التى يتكون منها حتى يصبح بناءا محكما قويا وهذا ما تدعوا إليه الفطرة ويدعوا إليه الدين الإسلامي والرجل لا يستغنى عن المرأة
واستقرار المجتمع مرهون باستقرار الاسرة فمتى كانت الاسرة قائمة علي أساس متين من الدين والخلق فأن المجتمع يحيا حياة سعيدة مستقرة قائمة علي الاخوة والتعاون و التناصح
من أجل ان يعيش المجتمع في تلك السعادة دعا الاسلام ألي كل ما يحققها من أمور الدين مثلا 
1-     الاخوة الاسلامية
2-     التراحم والتعاطف
3-     التعاون علي الخير كله
4-     التواصي و التناصح
مكانتها في الاسلام
لقد عنى الاسلام عناية فائقة بشؤون الاسرة وأحكامها وفصل ذلك تفصيلا وأوضحه غاية الإيضاح سواء فيما يتعلق بشؤون الزوجين أو الأقارب بصفة عامة فجاء بتشريع الزواج والطلاق والرجعة والعدة والظهار والايلاء واللعان والحضانة


أسئــــلة

س1 ما معنى الاسرة ؟ وما الطريق الصحيح لتكوينها ؟
ج1 هي عشرة الرجل ورهطه الأونون
            الطريق الصحيح لتكوينها
-         الاخوة الاسلامية
-         التراحم والتعاطف
-         التعاون علي الخير كله
-         التواصي التناصح
 س2 بين مكانة الاسرة في الشريعة الاسلامية ؟
ج2 لقد عنى الاسلام عناية فائقة بشؤون الاسرة وأحكامها وفصل ذلك تفصيلا وأوضحه غاية الإيضاح سواء فيما يتعلق بشؤون الزوجين أو الأقارب بصفة عامة فجاء بتشريع الزواج والطلاق والرجعة والعدة والظهار والايلاء واللعان والحضانة
س3 وضح العلاقة بين الاسرة والمجتمع ؟
ج3 استقرار المجتمع مرهون باستقرار الاسرة فمتى كانت الاسرة قائمة علي اساس متين من الدين والخلق فأن المجتمع يحيا حياة سعيدة مستقرة قائمة علي الاخوة والتعاون و التناصح

النكـــــاح

تعريفة : هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل مسيس ولا خلوة
حكمه : سنة مؤكدة
الحكمة في مشروعيته
1-     انه السبيل الوحيد للتكاثر في النسل
2-     انه الوسيلة الصحيحة لبقاء الأنساب والمحافظة عليها من الاختلاط والضياع
3-     أنه  يلبي حاجة الانسان الغريزية
4-     انه الطريق الأمثل لغض البصر وتحصين الفرج
5-     أنه الوسيلة الصحيحة إلي تكوين الأسرة المترابطة المتناصرة
6-     أنه سبب لاستقرار النفس و طمأنتها واستقرار الاسرة وثباتها

تأخر النكاح
الأسباب الوجيهة للتأخر عن الزواج
1-     عدم القدرة علي مؤن النكاح بسبب المغالاة في المهور
2-     فقدان الرجل الرغبة في النكاح كمن لا شهوة له
3-     الابتلاء بمرض يمنع الانسان من المبادرة في النكاح
4-     إلزام الوالدين أو احدهما له بالانتظار لأجل أمر معين
الأسباب غير الوجيهة للتأخر عن الزواج
1-     ربط الزواج بالتخرج من الدراسة الجامعية
2-     عدم وجود المسكن المناسب
3-     الهروب من المسؤولية الزوجية
4-     الإحساس بعدم مسيس للحاجة للزواج
5-     موافقة الأصدقاء والزملاء علي عزوبتهم
6-     عدم تقدم الأصغر علي الأكبر في النكاح
7-     إلزام الأولاد بالتزوج من أسر معينة
8-     المبالغة في اشتراط الصفات المطلوبة في الزوجة
الموقف من التأخر عن الزواج
عدم التشدد في اشتراط الشروط في الخاطب المتقدم كغلاء المهر واشتراط دخل معين ووظيفة وجيهة
أركان النكاح
أولها الزوجان الخاليين من الموانع
ثانيها : الإيجاب
ثالثها : القبول
 شروط النكاح
يشترط لصحة النكاح ستة شروط , هي :
1-     تعيين الزوجين وذلك بأن يكون كل منهما معروفا معينا باسمه
2-     رضا الزوجين بحيث يتم عقد عن رضا الطرفين
3-     الولي للمرأة فلا يصح الزواج إلا بحضوره وأذنه
4-     الاشهاد علي العقد ويشترط في الشهود :( كونهم اثنين – أن يكونا عدلين  - ان يكونا مكلفين  - أن يكونا ذكرين)
5-     الكفاءة وهي المساواة والتمثل في الدين
6-     أن يكون النكاح علي مهر
المحرمات في النكاح
انواع المحرمات
النوع الاول من تحرم حرمة أبدية
وهما خمس أقسام
1 – قسم يحرم بالنسب وهن سبع :
·        الأم وان علت
·        البنت ومثلها ( بنت الابن وإن نزلتا كبنت البنت وبنت بنت الابن )
·        الأخوات
·        العمات
·        الخالات
·        بنات الاخوة
·        بنات الأخوات
2 – قسم يحرم بالرضاعة وهو انواع سبعة كالسابق
3 – قسم يحرم بالمصاهرة
·        زوجة الاب والجد وإن علا
·        زوجة الابن وابن الابن وان نزل ولو من رضاعة
·        أم الزوجة وجداتها
·        من لا تحرم إلا بالدخول وهي بنت الزوجة إذا دخل بأمها
4 – قسم يحرم بسبب اللعان
5 – زوجات النبي
النوع الثاني : من تحرم حرمة مؤقتة
وهو قسمان
الاول من تحرم عليه بسبب الجمع وهن : أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالتها وكذلك الزوجة الخامسة مادام في عصمته أربع
الثاني من تحرم بسبب عارض , وهن
·        من كانت في عصمة زوج
·        المعتدة بطلاق أو وفاة حتى تنقضي العدة
·        المطلقة ثلاث
·        المحرمة بحج أو عمرة
·        الزانية حتى تتوب
·        الكافرة غير الكتابية

الشروط في النكاح
هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح فيراد بالأول مالا يصح النكاح إلا بعد توفره من الشروط منا مر معك اما الشروط في النكاح فهي ما يشترطه الزوجان أو احدهما مما له فيه مصلحة وهو المراد هنا
أقسامها
الشروط في النكاح قسمين :
·        صحيح
·        فاسد وهو نوعان
o       ما يبطل النكاح
o       ما يبطل الشرط ويصح النكاح

أسئــــلة

س1 عرف النكاح شرعا ؟
ج1 تعريفة : هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل مسيس ولا خلوة

س2 ما حكم النكاح ؟ وما الدليل من الكتاب والسنة ؟
ج2 حكمه : سنة مؤكدة  والدليل قال تعالي ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة تكفي أو ما ملكت أيمانكم ) والدليل من السنة عن عبد الله بن مسعود قال ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )
س3 ما الحكمة من مشروعية النكاح ؟ مع الاستدلال .
ج3 الحكمة في مشروعيته
·        انه السبيل الوحيد للتكاثر في النسل
·        انه الوسيلة الصحيحة لبقاء الأنساب والمحافظة عليها من الاختلاط والضياع
·        أنه  يلبي حاجة الانسان الغريزية
س4 ما الأسباب الوجيهة الداعية لتأخر الزواج ؟ وما الأسباب غير الوجيهة ؟ وكيف ترد  عليها .
ج4 الأسباب الوجيهة للتأخر عن الزواج
5-     عدم القدرة علي مؤن النكاح بسبب المغالاة في المهور
6-     فقدان الرجل الرغبة في النكاح كمن لا شهوة له
7-     الابتلاء بمرض يمنع الإنسان من المبادرة في النكاح
8-     إلزام الوالدين أو احدهما له بالانتظار لأجل أمر معين
الأسباب غير الوجيهة للتأخر عن الزواج
9-     ربط الزواج بالتخرج من الدراسة الجامعية
10- عدم وجود المسكن المناسب
11- الهروب من المسؤولية الزوجية
12- الإحساس بعدم مسيس للحاجة للزواج
13- موافقة الأصدقاء والزملاء علي عزوبتهم
14- عدم تقدم الأصغر علي الأكبر في النكاح
15- إلزام الأولاد بالتزوج من أسر معينة
16- المبالغة في اشتراط الصفات المطلوبة في الزوجة
أري عدم التشدد في اشتراط الشروط في الخاطب المتقدم كغلاء المهر واشتراط دخل معين ووظيفة وجيهة
س5 ما أركان النكاح ؟ مع التوضيح .
ج5 أركان النكاح
أولها الزوجان الخاليين من الموانع
ثانيها : الإيجاب هو لفظ التزويج الصادر من ولي المرأة
ثالثها : القبول من الزواج أو من يقوم مقامه كالوكيل عنه
س6 ما شروط النكاح مع شرح كل شرط منها .
ج6 يشترط لصحة النكاح ستة شروط , هي :
7-     تعيين الزوجين وذلك بأن يكون كل منهما معروفا معينا باسمه
8-     رضا الزوجين بحيث يتم عقد عن رضا الطرفين
9-     الولي للمرأة فلا يصح الزواج إلا بحضوره وأذنه
10- الاشهاد علي العقد ويشترط في الشهود :( كونهم اثنين – أن يكونا عدلين  - ان يكونا مكلفين  - أن يكونا ذكرين)
11- الكفاءة وهي المساواة والتمثل في الدين
12- أن يكون النكاح علي مهر
س7 ما انواع المحرمات في النكاح ؟
ج7 النوع الاول من تحرم حرمة أبدية
1 – قسم يحرم بالنسب وهن سبع :
2 – قسم يحرم بالرضاعة وهو أنواع سبعة كالسابق
3 – قسم يحرم بالمصاهرة
4 – قسم يحرم بسبب اللعان
5 – زوجات النبي
النوع الثاني : من تحرم حرمة مؤقتة
وهو قسمان
الثاني من تحرم بسبب عارض , وهن
الاول من تحرم عليه بسبب الجمع وهن : أخت الزوجة وعمة الزوجة وخالتها
س8 قارن بين شروط النكاح والشروط في النكاح مع المثال
ج8 هناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح فيراد بالأول مالا يصح النكاح إلا بعد توفره من الشروط منا مر معك اما الشروط في النكاح فهي ما يشترطه الزوجان أو احدهما مما له فيه مصلحة
س9 بين من يحل نكاحهن ومن يحرم نكاحهن ما يلي : -
- بنت البنت من الرضاعة                                        يحرم
- بنت الأخ من الرضاعة                                          يحرم
- زواج الاب لأم ابنه من الرضاعة                              يحل
- الربيبة إذا دخل بأمها                                         يحرم
- عمة الزوجة                                                      يحرم
- المعتدة بطلاق                                                     يحرم إلا بعد وفاة عدتها










الانكحة المنهي عنها

1 – نكاح الشغار
تعريفة
لغة : لخلوه من العوض وهو المهر
شرعا : ان يوج الرجل موليته رجلا آخر علي ان يزوجه الاخر موليته دون مهر
حكمه : محرم ويبطل العقد
2 - نكاح التحليل
تعريفة
لغة : وهو جعل الشيء حلالا
وشرعا أن يتزوج الرجل امرأة مطلقة ثلاثا بنية طلاقها ليحللها لزوجها الأول
حكمه محرم ويبطل به العقد
3 – نكاح المتعة
تعريفة
لغة : المتاع هو كل ما ينتفع به
شرعا : هو الزواج المؤقت وهو أن يعقد الرجل علي المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة
حكمه : يبطل به العقد

أسئــــلة
س1 ماذا يسمي الزواج المؤقت ؟ وما حكمه ؟ مع ذكر الدليل 
ج1 نكاح المتعة وحكمه محرم لأنه أشبه بالزنا
س2 لو توج رجل مطلقة ثلاثا بقصد ان يبيحها لوجها الاول فما حكم هذا العمل ؟ مع الاستدلال , ماذا يسمي هذا النكاح ؟
ج2 محرم ويبطل به العقد ويسمى بنكاح التحليل وقول النبي (ص) دليل علي ذلك قال (ص) لعن الله المحلل والمحلل له
س3 لو توج الرجل امرأة علي أن يجعل ابنته عوضا عن هذه المرأة فيوجها لوليها فما الحكم ؟ وماذا يسمى هذا النوع من النكاح ؟
ج3 يسمى بنكاح الشغار وهو محرم ويبطل به العقد







اختيار الزوجة والنظر الي المخطوبة


 لقد حث الاسلام علي حسن اختيار الزوجة وشدد فيه , قال رسول الله ( ص )
" الدنيا كلها متاع , وخير متاعها المرأة الصالحة "
قال رسول الله ( ص) " تنكح المرأة لأربع : لمالها  ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك "
النظر الى المخطوبة
يسن النظر الي المخطوبة ليكون الرجل علي بينه من الأمر فلا يقدم أو يحجم إلا عن اقتناع يقول رسول الله ( ص ) " إذا خطب أحدكم المرأة فأن استطاع أن ينظر إلي ما يدعوه إلي نكاحها فليفعل "
الضوابط الشرعية للنظر الي المخطوبة
1-     ألا يكون فيه خلوة
2-     أن يكون النظر الي ما يظهر منها
3-     أن يكون عازما علي الخطبة مقدما علي الزواج , لا عابثا .
4-     ان يغلب علي ظنه إجابة طلبه
5-     ألا يتحدث عما يراه من الجوانب السلبية في المرأة

الصداق

تعريفه : هو العوض الواجب للمرأة علي الرجل بالنكاح
الصداق واجب دل علي وجوبه الكتاب والسنة والإجماع
نوع الصداق
الأصل فيه ان يكون مالا من نقود او عقار أو غيرهما ويجوز أن يكون غير ذلك مثل تعليم شيء من القرآن أو شيء من العلوم الشرعية أو غير الشرعية المباحة
تسميته بالعقد
يسن تسمية الصداق في العقد حسما للنزاع ويجوز عدم تسميته
حالات استحقاق الزوجة للصداق او بعضه
1-     إذا مات الزوج ولو قبل الدخول أو طلق بعد الدخول
2-     إذا طلقها قبل الدخول فإن كان المهر مسمي فلها نصفه





أسئــــلة
س1 ما حكم النظر الي المخطوبة ؟ مع ذكر الدليل 
 ج1 يسن النظر الي المخطوبة ليكون الرجل علي بينه من الأمر فلا يقدم أو يحجم إلا عن اقتناع يقول رسول الله ( ص ) " إذا خطب أحدكم المرأة فأن استطاع أن ينظر إلي ما يدعوه إلي نكاحها فليفعل "
س2 اذكر الضوابط الشرعية للنظر الي المخطوبة .
ج الضوابط الشرعية للنظر الي المخطوبة
·        ألا يكون فيه خلوة
·        أن يكون النظر الي ما يظهر منها
·        أن يكون عازما علي الخطبة مقدما علي الزواج , لا عابثا .
·        ان يغلب علي ظنه إجابة طلبه
·        ألا يتحدث عما يراه من الجوانب السلبية في المرأة
س3 عرف الصداق ولم سمي بذلك ؟
ج3  تعريفه : هو العوض الواجب للمرأة علي الرجل بالنكاح
يسن تسمية الصداق في العقد حسما للنزاع ويجوز عدم تسميته
س4 ما حكم تخفيف الصداق ؟ مع ذكر الدليل .
ج4 يسن تخفيف الصداق والدليل قول النبي (ص) ( أعظم النساء بركة وابرهم مؤونة )
س5  ما الاصل في الصداق وهل يكون تعليم القرآن ونحوه صداقا ؟ دلل لما تقول .
ج5 الاصل في الصداق أن يكون مالا او عقار ويجوز بالعلوم الشرعية او غير الشرعية المباحة 
س6 لو طلق الزوج زوجته قبل الدخول فما تستحق زوجته من المهر ؟ فصّل القول في ذلك  .
ج6 إذا كان لها مهر مسمي فلها نصفه لقوله تعالي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم )

الوليمة
تعريفها
لغة : هي تمام الشيء واجتماعه
شرعا : هي الطعام الذي يصنع في العرس وقد   يطلق علي كل طعام يصنع في سرور
حكمها سنة مؤكدة
احكامها وآدابها
1-     يجب علي كل من دعا دعوة خاصة الي الوليمة  أن يحضرها
2-     ان فيها منكر – كشرب الخمر والغناء ونحوهما – فلا تجب الإجابة
3-     يجب ألا يكون في الوليمة إسراف او تبذير

إعلان النكاح 
يباح الدف للنساء فقط دون غيره من آلات اللهو كالطبل ونحوه لأن فيه فرحا وإعلانا للنكاح

العشرة الزوجية
المراد بها
العشرة هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام وحسن الصحبة
حقوق الزوجين
لقد قرر الاسلام الحقوق المشروعة لكل من الزوجين وهي ثلاثة أنواع
النوع الاول : حقوق الزوج علي زوجته
1-     طاعة الزوج
2-     ألا تمد عينها إلي غير زوجها ولا تدخل في بيته من لا يرضاه
3-     حفظ مال الزوج ومتاع البيت وحضانة الأطفال
4-     القرار في البيت وعدم الخروج إلا بأذنه

النوع الثاني : حقوق الزوجة علي زوجها
1-     المهر
2-     النفقة عليها وعلي أولادها وتأمين السكنى لهم
3-     الأذن لها بالخروج من البيت عند الحاجة كالخروج للمسجد وطلب العلم
4-     عدم جمعها مع ضرتها في مسكن واحد دون رضاهما
5-     العدل بين الزوجات في القسمة والنفقة
النوع الثالث : حقوق مشتركة بينهما
1-     حسن المعاشرة
2-     القيام علي شؤون البيت والأطفال
3-     الاستمتاع
4-     التناصح والتعاون علي البر والتقوى

أسئــــلة
س1 ما المراد بالوليمة ؟ وما حكمها ؟
ج1 هي الطعام الذي يصنع في العرس وقد   يطلق علي كل طعام يصنع في سرور
س2 متى تجب إجابة الدعوة لوليمة العرس ؟
ج2 عندما تشترط فيها الإحكام التالية
·        يجب علي كل من دعا دعوة خاصة الي الوليمة  أن يحضرها
·        ان فيها منكر – كشرب الخمر والغناء ونحوهما – فلا تجب الإجابة
·        يجب ألا يكون في الوليمة إسراف او تبذير
س3 ما حكم درب الدف في الأعراس للنساء ؟ وما حكم الزيادة عليه؟ فصل القول .
ج3 يباح الدف للنساء فقط دون غيره من آلات اللهو كالطبل ونحوه لأن فيه فرحا وإعلانا للنكاح
س4 ما معنى العشرة الزوجية ؟
ج4 العشرة هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام وحسن الصحبة
س5 اذكر ثلاثة من حقوق الزوج علي زوجته والزوجة علي زوجها ؟
ج5 : حقوق الزوج علي زوجته
·        طاعة الزوج
·        ألا تمد عينها إلي غير زوجها ولا تدخل في بيته من لا يرضاه
·        حفظ مال الزوج ومتاع البيت وحضانة الأطفال
·        القرار في البيت وعدم الخروج إلا بأذنه
حقوق الزوجة علي زوجها
·        المهر
·        النفقة عليها وعلي أولادها وتأمين السكنى لهم
·        الأذن لها بالخروج من البيت عند الحاجة كالخروج للمسجد وطلب العلم
·        عدم جمعها مع ضرتها في مسكن واحد دون رضاهما
·        العدل بين الزوجات في القسمة والنفقة
س6 هناك حقوق مشتركة بين الزوجين اذكر اثنين منها ؟
ج6 حقوق مشتركة بينهما
·        حسن المعاشرة
·        القيام علي شؤون البيت والأطفال


منع الحمل وتنظيمه

ادعاء الدعاة لتحديد النسل ومنع الحمل
1-     ادعاؤهم أن مساحة الأرض ومواردها محدودة والصالح منها قليل
2-     إن طبقات الناس متفاوتة غنى وفقرا والفقراء لا تتسع ثروتهم لتربية أولادهم تربية تسعدهم
3-     هناك أسباب خاصة تتعلق بصحة المرأة من جوانب عديدة
حكم تحديد  النسل
ان دلالة النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وكذلك الإجماع والقياس وتقرر انه لا يجوز تحديد النسل مطلقا ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الاملاق لأن الله تعالي هو الرزاق ذو القوة المتين
حكم منع الحمل

اما تعاطي اسباب منع الحمل منعا مؤقتا في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية وتضطر الي اجراء عملية جراحية لإخراج الجنين أو انها كثيرة الحمل والحمل يرهقها فتحب ان تنظم حملها كل سنتين مثلا أو نحو ذلك فهذا جائز بشرط أذن زوجها
وقد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة
أضرار لتحديد  النسل
1-     انتشار الامراض عند النساء بسبب تعاطيهن الأدوية والعقاقير المانعة للحمل والمسببة للإجهاض
2-     نقص الأيدي العاملة وكثرة العجز لقلة التناسل
3-     ضعف العلاقة الزوجية لعدم وجود الأولاد
أسئــــلة

س1 ما ابرز الدوافع والاسباب التي استند عليها دعاة تحديد النسل ومنع الحمل في دعواهم ؟
ج1 - مساحة الأرض المحدودة    -    الفقر والفقير ليس لديه المال لإسعاد أولاده
-         صحة المرأة وما بتعلق بها
س2 كيف ترد علي دعاة تحديد النسل , ومنع الحمل ؟
ج2 لا يجوز تحديد النسل مطلقا ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الاملاق لأن الله تعالي هو الرزاق ذو القوة المتين.
س3 ما حكم تنظيم النسل ؟ مع الدليل  .
ج3 لا يجوز تنظيم النسل إذا كان خشية الإملاق لان الله هو الرزاق ذو القوة المتين
س4 ما الأضرار التي تعود علي المجتمع ن فرض تحديد النسل عليه ؟
ج4 
·        انتشار الأمراض عند النساء بسبب تعاطيهن الأدوية والعقاقير المانعة للحمل والمسببة للإجهاض
·        نقص الأيدي العاملة وكثرة العجز لقلة التناسل
·        ضعف العلاقة الزوجية لعدم وجود الأولاد

إسقاط الجنين

المراد به إسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمامه
أسبابه
1-     خشية الفقر
2-     عدم الرغبة في كثرة الأولاد
3-     التخلص من الحمل عندما يظن تعرضه لتشوهات
4-     التقليد الا عمي للكفار
5-     كون الجنين بسبب فعله فاحشة ( الزنا )
حكم اسقاط الجنين علي نوعين
الاول : ان يقصد من اسقاطه اتلافه فله حالتان
1 – ان كان بعد نفخ الروح فيه أي بعد مضي أربعة شهور فهو حرام
2 – ان كان قبل نفخ الروح فيه فالاحوط المنع من اسقاطه إلا لحاجة كأن تكون الأم مريضة
الثاني ألا يقصد به من اسقاطه اتلافه بأن تكون محاولة عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز

أسئــــلة
س1 ما معنى الإسقاط ؟
ج1 المراد به أسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمامه
س2 ما الأسباب والدوافع التي تدعوا البعض الي اسقاط الجنين ؟
ج2       
·        خشية الفقر
·        عدم الرغبة في كثرة الأولاد
·        التخلص من الحمل عندما يظن تعرضه لتشوهات
·        التقليد الا عمي للكفار
·        كون الجنين بسبب فعله فاحشة ( الزنا )
س3 ما حكم إسقاط الجنين ؟ مع التوضيح .
ج 3 حكم اسقاط الجنين علي نوعين
الاول : ان يقصد من اسقاطه اتلافه فله حالتان
1 – ان كان بعد نفخ الروح فيه أي بعد مضي أربعة شهور فهو حرام
2 – ان كان قبل نفخ الروح فيه فالاحوط المنع من إسقاطه إلا لحاجة كأن تكون آلام مريضة
الثاني ألا يقصد به من إسقاطه إتلافه بأن تكون محاولة عند انتهاء مدة الحمل وقرب الوضع فهذا جائز

النشوز

هو كراهة أحد الزوجين صاحبه وسوء عشرته
حكمه
لا يخلوا النشوز من احد الحكمين
1-     نشوز مباح
2-     نشوز محرم

أما المباح فهو الذي يحدث بسبب شرعي
أما المحرم فهو سوء العشرة دون سبب شرعي

الخلع

تعريفه هو طلب الزوجة من زوجها أن يفسخ نكاحها بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوض تدفعه الزوجة له
حكمه الخلع جائز إذا كان هناك مبرر شرعي
دليل جوازه قال تعالي  (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ......) الآية 229 سورة البقرة

الفرق بين الطلاق والخلع
الطلاق
الخلع
لا يجوز حال الحيض ولا في طهر جامع فيه زوجته
يكون من جهة الزوج
ينقص عدد الطلقات
يجوز في أي وقت
يكون من جهة الزوجة
لا ينقص عدد الطلقات

أسئلة
س1 ما المراد بالنشوز ؟ وما حكمه .
ج1 هو كراهة أحد الزوجين صاحبه وسوء عشرته
س2 ما العلاج الشرعي لنشوز المرأة ؟
ج2 أن يعظها ثم يهجرها في الفراش ثم ضربها ضربا غير مبرح
س3 عرف الخلع وما الذي يطلبه ؟
ج3 تعريفه هو طلب الزوجة من زوجها أن يفسخ نكاحها بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوض تدفعه الزوجة له


س4 ما الدليل من الكتاب علي جواز الخلع ؟
ج3 دليل جوازه قال تعالي  (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ......) الآية 229 سورة البقرة

س5 ما الفرق بين الخلع والطلاق ؟
ج5 الفرق بين الطلاق والخلع
الطلاق
الخلع
لا يجوز حال الحيض ولا في طهر جامع فيه زوجته
يكون من جهة الزوج
ينقص عدد الطلقات
يجوز في أي وقت
يكون من جهة الزوجة
لا ينقص عدد الطلقات
س6 ضع علامة R أمام العبارة الصحيحة وعلامة Q أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ :
- يجوز الخلع دون علم الزوجة                                                         Q
- ينقسم الخلع الي قسمين : بدعي وشرعي                                          Q
- الخلع مثل الطلاق البائن في جميع الأحكام                              Q
التصحيح حسب الترتيب
-         لا يجوز الخلع دون علم الزوجة
-         لا ينقسم الخلع الي قسمين بدعي وشرعي
-         الخلع مختلف تماما  عن الطلاق البائن 

* الطلاق
* تعريفه :
  - لغة : التخلية
  - اصطلاحا : حل قيد النكاح أو بعضه .

* حكمه :
   - الطلاق تدخله الأحكام الشرعية الخمسة :
  1- مكروه
  2- مباح
  3- مستحب
  4- واجب
  5- محرم
* الحكمة من مشروعيته
  - شرع الطلاق في الإسلام حماية للاستقرار العائلي  و الاجتماعي .

* ممن يصح الطلاق :
   - اعلم أن الطلاق إنما يكون بيد الزوج فقط أو وكيله دون لزوجة
و يشترط في الزوج أن يكون :
   - مكلفا (بالغا عاقلا )
  - مختارا ( غير مكروه )

* أسباب الطلاق
  للطلاق أسباب كثيرة لا يمكن حصرا لتنوع أحوال الناس . 
و يمكن ذكر أهم الأسباب :
  1- عدم الوئام بين الزوجين .
  2- سوء خلق أحد الزوجين  و عدم قيام أحدهما بحق الأخر  .
  3-  سوء الحال بين المرأة و والدي الزوج أو أحدهما .
  4- عجز الزوج عن القيام بحقوق الزوجة أو عجزها عن القيام بحقوقه .
  5- وقوع الزوج في المعاصي و الموبقات و تعاطي المخدرات أو المسكرات .
  6- عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح .
  7- نسيان الزوج الآثار المترتبة على الطلاق خاصة إذا كان له أولاد من زوجته .





 * الأسئلة
  س1 عرف الطلاق اصطلاحا ؟
  - حل قيد النكاح أو بعضه .
  س2 ما حكم الطلاق في أصله ؟ و متي يكون مستحبا ؟ و متي يجب ؟
  - مكروه , و يكون مستحبا إذا تضررت الزوجة ببقائها مع زوجها إذا ارتكبت بعض المحرمات , و يجب في حال الإيلاء إذا أبي الزوج الفيئة .
  س3 ينتقد بعض أعداء الإسلام تشريع الطلق ,فكيف ترد عليهم ؟
   - لأن في ذلك حماية الاستقرار العائلي و الاجتماعي .
  س4 ما حكم طلاق كلا من :
   المجنون , السفيه , الغضبان , الهازل ؟
- لا يقع , لا يقع , لا يقع , يقع
  س5 ما الأسباب التي تدعو الزوج إلى تطليق زوجته ؟
  - عدم الوئام بينهم          - عدم رؤية الزوج لزوجته قبل النكاح .
  - سوء الحال بين الزوجة و والدي الزوج .
س6 ما الأسباب التي تدعو الزوجة إلى طلب الطلاق من زوجها ؟
  -  سوء الحال بين الزوجة و والدي الزوج               - وقوع الزوج في المعاصي
  - عجز الزوج عن القيام بواجباته .
س7 بين حكم الطلاق في الحالات التالية :
  - عدم الوئام بين الزوجين بألا تحصل محبه من أحدهما للأخر .            مكروه
  - سوء خلق المرأة , و فساد طباعها .              مباح
  -  عدم قيام الزوج على القيام بحقوق زوجته                    مستحب
  - عند تضرر الرجل المرأة ببقائها مع الرجل .               مستحب
  - عند إيلاء الرجل .                 واجب
لكل ذلك يكون حفاظا على المحبة و هي عين الحكمة و منتهي العدل و الاتفاق .

س8 كيف تسود المحبة و الألفة بين الزوجين ؟ تحدث عن ذلك حسب ما تراه .
  - تسود المحبة و الألفة بين الزوجين :
   1- بالطاعة         2- حفاظ لكل منهم على الأخر في حاله و ولده و عرضه .
3- بالمحبة لكل منهما      4- حسن المعاملة                5- الإحساس بالاستقرار و الأمن و الطمأنينة








* أنواع الطلاق
 الطلاق نوعان :    1- سني                                  2- بدعي
  - فأما السني فهو أن يطلق زوجته مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه , أ, حاملا لقوله تعالى :
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ)  .
 - و أما البدعي : فهو أن يطلقها و هي حائض , أو في طهر جامعها فيه و لم يثبت حملها أو يطلقها أكثر من طلقه في طهر واحد إذا لم يتخلل ذلك رجعة صحيحة و هذا الطلاق محرم و لكنه وقع .


* ألفاظه
 الألفاظ التي يطلق بها نوعان :
 1- صريح                                             2- كناية
فأما الصريح : فهو لفظ الطلاق و ما تصرف منه نحو طلقتك , و مطلقة و طالق , و يقع الطلاق و لو لم ينوه .
و أما الكناية : فهي الألفاظ المحتملة , نحو: أنت بائن , و برية , و أنت حرة , و أعتقتك ,و غطي شعرك عني , و اعتزلي و الحقي بأهلك , فلا يقع بها طلاق .

* تعليق الطلاق
 - المراد به : ترتيب الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل , بـ(إن) الشرطية , أو إحدي أخواتها.

* أدوات التعليق :
  إن -  إذا - متي - أي - من - كلما
 هذه أهم الأدوات المستعملة , فمتي تحقق المشروط طلقت .


 * الأسئلة
 س1 اذكر الفروق بين الطلاق السني و البدعي .
-         الطلاق السني : فهو أن يطلق زوجته مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه أو حاملا .
-         الطلاق البدعي : فهو أن يطلقها و هي حائض أو في طهر جامعها و لم يثبت حملها .
س2 ما رأيك في هذه الألفاظ , هل يقع بها الطلاق مع التعليل :
أ- الحقي بأهلك .      لا يقع لأنه لم يطلقها صريحة .
ب- لست لي بزوجة     لا يقع لأنه لم يطلقها صريحة
ج- أنت مطلقة             يقع لأنه قالها لها صريحة
د- إذا قمت فأنت طالق       معلق لأنه مشروط بقيامها .
هـ- إن كلمتك فأنت طالق فاحذري أن تكلميني .       معلق لأنه مشروط بالتكلم فإذا وقع الشرط وقع الطلاق
و- إذا قالت المرأة لوجها : أنت طالق .         لا يقع و ذلك لأن القيم عليه هو الرجل .

س3 كيف تميز طلاق الكناية و الطلاق الصريح ؟
-         طلاق الصريح : فهو لفظ الطلاق و ما تعرف منه.
-         طلاق الكناية : فهي الألفاظ المحتملة .


* الرجعة
 - تعريفها : إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد نكاح في زمن العدة 

- حكمها : جائزة لقوله تعالى :(  وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا )

- شروطها :
1- أن يكون النكاح صحيحا .
2- أن يكون الطلاق بلا عوض .
3- أن يكون قد دخل بها .
4- أن يطلق تطليقه واحدة أو اثنين .
5- أن تكون في أثناء العدة .
6- أن تكون الفرقة بلفظ الطلاق .


* حكم الإشهاد على الرجعة :
  يسن الإشهاد على الرجعة لقوله تعالى :( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) .

* ما تحصل به الرجعة :
   تحصل بكل لفظ يدل عليها : راجعت امرأتي , ورددتها , و أعدتها , و أمسكتها . فالإمساك و الرد بهما القرأن الكريم .

* ما للرجعية و ما عليها :
  الرجعية زوجة لها ما للزوجات من النفقة و الكسوة و السكن لقوله تعالى :(  لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا  يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ )
و لا يجوز لها الخروج من البيت بمجرد الخصام أو الطلاق .



* انتهاء عدة الطلاق : إذا انتهت عدة الرجعية قبل أن يراجعها بانت منه .



× الأسئلة :
س1 ما معني الرجعة ؟ و ما الفرق بين الرجعية و البائن ؟
  - اعادة مطلقة غير بائن / الرجعية ترد دون عقد جديد أما البائن فلابد من عقد جديد .
س2 ما دليل مشروعية الرجعة ؟
 - قوله تعالي ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا ) .
س3 إذا طلق امرأته طلقتين , فهل له رجعة ؟ ما الدليل ؟
 - نعم , لم يطلقها ثلاث بائنين .
س4 إذا خالع زوجته أو لا عنها , فهل له رجعة ؟
 -
س5 هل تحصل الرجعة بالوطء ؟ بين ذلك .
 - نعم تحصل إذا نوي بالوطء الرجعة .
س6 هل يجو للرجعية أن تبقى في بيت مطلقها ؟ و ما الأمور التي تلزمها تجاه زوجها ؟
- نعم ما لم تفي بالعدة و لها ما للزوجات من النفقة و الكسوة و السكنة .




* الإيلاء
- تعريفه :
لغة : حلف
و اصطلاحا : حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر .

* حكمه : الإيلاء محرم , لأنه يمين على ترك مشروع و هو الجماع .

* كفارته : يلزم الزوج المولي كفارة يمين إذا رجع عن خلفه بأن جامع زوجته سواء أكان رجوعه قبل الأربعة أشهر أم بعدها , لأن إيلاءه يمين , و الله تعالى يقول : (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ) , أي : تحليلها و ذلك بالكفارة و إن ترك وطأها إضرارا بها فحكمه حكم المولي , يحدد له أربعة أشهر , فإن جامع و إلا أمر بالطلاق فإن حلف ألا يقربها أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء .



× الأسئلة
 س1 ما الإيلاء ؟ و ما حكمه ؟
 - حلف الزوج بالله تعالي أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من أربعة شهور.
س2 إذا قال الزوج لزوجته : و الله لا أطؤك ثلاثة أشهر , فما الحكم ؟
 - يعطي مهله 4 شهور أو تطلب الطلاق من حقها .
س3 إذا قال الزوج : و الله لا أطؤك عشر سنين , فما الحكم ؟
 - يلزمه كفارة إن أراد الرجوع قبل 47 أشهر أو بعدها .
 س4 إذا الي الزوج ألا يقرب زوجته ستة أشهر , و أرادت الزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي , فهل يحق لها ذلك , و متي ؟
 - نعم يحق لها إذا تحقق بأن لم يقرب زوجته 6 شهور فعلا  .
س5 هل يلزم الزوجة كفارة عند الفيئة ؟ و لماذا ؟
 - نعم لأنها يمين واقع .
 س6 ما كفارة الإيلاء ؟
 - يلزم الزوج المولي كفارة يمين إذذا رجع عن حلفه بأن جامع زوجته سواء أكان رجوعه قبل الأربعة أشهر أم بعدها , لأن إيلاءه يمين, و الله تعالى يقول :( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ)
أي تحليلها و ذلك بالكفارة , و إن ترك وطأها إضرارا بها فحكمه حكم المولي , يحدد له أربعة أشهر , فإن جامع و إلا أمر بالطلاق فإن حلف ألا يقربها أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء .



















 * الظهار
 - تعريفه : هو أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها .
- حكمها : الظهار محرم , فمن الكتاب قوله تعالى عن الظاهرين :( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ  الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ)
 - الحكمة من تحريمه : حرم الإسلام الظهار , لأن تشبيه الزوجة بالأم كذب و زور , فالزوجة مباحة , أما الأم فمحرمة و لأنه منكر , لأنه تحريم لما أحله الله سبحانه و تعالى و هو الزوجة .

 - بم يكون الظهار : إذا شبه زوجته أو بعضها بأمه أو أخته , أو نحوهما ممن يحرم عليه أبدا .
 - كفارة الظهار : 1- أن يعتق رقبة مؤمنة .
 2- فإن لم يجد صام شهرين متتابعين .
 3- فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا .

 - متي تجب الكفارة

× الأسئلة
 س1 عرف الظهار و اذكر حكمه , مدللا لذلك .
 - هو أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها , و حكمه محرم و الدليل على ذلك قوله تعالى (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ  الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) .
 س2 ما رأيك في الصيغ التالية , هل تعتبر ظهارا ؟ مع التعليل .
 - ظهرك عندي كظهر أمي .                           ظهار
 - أنت على كرأس أم زوجتي                     يعتبر ظهار
 - منزلتك عندي كمنزلة خالتي              ظهار
 - أنت على كظهر عمتك                          يعتبر ظهار

س3 ما كفارة الظهار و ؟متي تجب ؟
 - إذا ظاهر ظهارا بدون توقيت أو مدة و تجب كفارته متي أراد أن يطء قبل المدة أو الوقت و تجب ايضا كفارته بعد المدة .
 س4 إذا ظاهر من زوجته لمدة شهرين , فهل عليه كفارة ؟
 - نعم تجب الكفارة قبل المدة و بعدها .
س5 ما الفرق بين الظهار و الإيلاء ؟
-         الظاهر : هو أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضها .
-         الإيلاء : حلف الزوج بالله أو صفه من صفاته على ترك وطء زوجته أبدا أو أكثر من أربعة أشهر .


* اللعان
 - تعريفه : لغة : مشتق من اللعن
 اصطلاحا : شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين مقرونة بلعن و غضب .

- سبب اللعان : عدم قدرة الزوج على الإتيان بأربعة شهود يثبت بهم زنا زوجته .
- حكمه : اللعان جائز بمجرد قذف الزوج زوجته بالزنا .

- شروطه :
1- أن يلاعن الزوجان جميعا .
2- أن تكمل ألفاظ اللعان منهما جميعا .
3- أن يبدأ باللعان الزوج قبل المرأة .
4- أن يذكر الزوج نفي الولد في اللعان .

- صيغته : أن يقول الزوج أولا أربع مرات : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه و يشير إليها إن كانت حاضرة و يسميها و ينسبها إن كانت غائبة و يزيد في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين , ثم تقول الزوجة إن كانت منكرة و لم تقر بما رماها به – أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا , ثم تقول في الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .

- ما يترتب عليه :
1- سقوط حد القذف عن الزوج .
2- التفريق المؤبد بينهما .
3- انتفاء نسبة الولد إلى الزوج , و ينسب إلى أمه .


× الأسئلة
س1 عرف اللعان , و اذكر شروطه
- مشتق من اللعن سمي بذلك لأن الزوج يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا .
س2 ما سبب اللعان ؟ و ما حكمه ؟ مع الاستدلال .
- سبب اللعان : عدم القدرة على الإتيان بأربعة شهود يثبت بهم زنا زوجته .
- حكمه : اللعان جائز بمجرد قذف الزوج لزوجته بالزنا .
- الاستدلال سورة النور (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ  الصَّادِقِينَ(6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ(7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ(8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ(9) .


س2 اذكر الأحكام المترتبة على اللعان ؟
1-     سقوط حد القذف عن الزوج .
2-     التفريق المؤبد بينهما .
3-     انتفاء نسبة الولد إلى الزوج , و ينسب إلى أمه .

س4 بين حكم ما يلي :
أ) شهدت امرأة ثلاث مرات على كذب زوجها .                  لا يجوز التفريق
ب) قال الزوج في لعانه في الخامسة (أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) .   يجوز التفريق
ج) إذا بدأت المرأة باللعان قبل زوجها .                      لا يجوز
د) إذا لاعن المرأة والد زوجها .                 لا يجوز







* العــــــدد
- تعريفه : لغة : جمع عدة , مأخوذة من العدد لأن وقت العدة مقدر معدود .
و اصطلاحا : هي التربص المحدود شرعا .

-         حكمها : العدة واجبة على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو وفاة .
-         لكن المرأة المفارقة في حال حياة الزوج لا تلزمها العدة إلا بالدخول و الخلوة .
-         و أما المتوفى عنها فتلزمها العدة مطلقا .

 - الحكمة من مشروعيتها :
1- التحقق من براءة رحم المرأة , كي لا تختلط الأنساب .
2- تعظيم أمر عقد النكاح .
3- تطويل زمن الرجعة في الطلاق الرجعي .
4- قضاء حق الزوج , و إظهار التأثر لفقده بالامتناع من التزين .
5- الاحتياط لحق الزوج و حق الولد و القيام بحق الله تعالى .

* أنواع المعتدات :المعتدات ست :
1- الحامل و عدتها من موت أو طلاق أو نحوه إلى وضع الحمل .
2- المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه , و عدتها أربعة أشهر و عشرة أيام .
3- من فارقها زوجها حيا و هي تحيض , و عدتها ثلاثة قروء .
4- من فارقها زوجها حيا و لم تحض , لصغر أو إياس , فعدتها ثلاثة أشهر .
5- من ارتفع حيضها و لم تدر سبب رفعه فعدتها سنة تسعة أشهر للحمل و ثلاثة للعدة .
6- امرأة المفقود تنتظر و الصحيح أن الانتظار لا يقدر بمدة معينة لشخص لا مرجو السلامة و لا مرجو الهلاك , بل يضرب له مدة بحسب حاله و حال الوقت الذي هو فيه حتي يغلب على الظن هلاكه .

* مكان العدة
المعتدة لا تخلو : إما أن تكون متوفى عنها ,أو بائنا أو رجعية .
أ‌-       فإن كانت متوفى عنها اعتدت في البيت الموجودة فيه حال موت زوجها .
ب‌-  و إن كانت مطلقة طلاقا بائنا اعتدت حيث شاءت .
ج- وإن كانت مطلقة طلاقا رجعيا , اعتدت في بيت زوجها .

 × الأسئلة
س1 عرف العدة , و ما حكمها ؟ و ما الحكمة منها ؟
-         العدة : هي التربص المحدود شرعا
-         حكمها : 1- واجبة على كل امرأة فارقها وجها بطلاق أو ضلع أو خلع أو فسخ أو وفاه .
2- المرأة المفارقة في حال حياة الزوج لا تلزمها العدة إلا بالدخول و الخلوة .
3- المتوفى عنها زوجها فتلزمها العدة مطلقا .
- الحكمة منها : 1- التحقق من براءة رحم المرأة
2- تعظيم أمر النكاح                    3- قضاء حق الزوج
4- تطويل زمن الرجعة .

س2 إذا طلقت المرأة قبل الدخول و الخلوة , فما حكم عدتها ؟
 - لا تلزمها العدة .
س3 اذكر مدة العدة في حق كل من :
1- الحامل المطلقة .                            عدتها لوضع الحمل .
2- الحامل المتوفى زوجها                     عدتها لوضع حملها .
3- الأيسة .                    عدتها 9 شهور للحمل و 3 للعدة .
4- امرأة المفقود .     يضرب لها مدة بحسب حاله و حال الوقت الذي هو فيه حتى يغلب على الظن هلاكه .
س4 أين تعتد كل من : المطلقة الرجعية , البائن , المتوفى عنها زوجها ؟
-         المطلقة الرجعية : اعتدت في بيت زوجها .
-         البائن : اعتدت حيث شاءت .
-         المتوفى عنها زوجها : اعتدت في البيت الموجودة فيه حال موت زوجها .

* الإحداد
 - تعريفه : لغة : مأخوذة من الحد و هو المنع .
اصطلاحا : ترك المرأة الزينة بسبب موت الزوج مدة العدة .
 - حكمه : يجب الإحداد على كل امرأة توفى عنها زوجها في نكاح صحيح .

- ما تجتنبه المرأة المحد :
1- الطيب .
2- الكحل و الحناء و الأصباغ الجمالية .
3- الحلي .
و الدليل على هذه الأمور ما روت أم سلمة - رضي الله عنها -  قالت : قال رسول الله r (( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب و لا الممشقة و لا الحلي  و لا تختضب و لا تكتحل )).

× الأسئلة
س1 عرف الإحداد لغة و اصطلاحا ؟
- لغة : هو المنع .
- اصطلاحا : ترك المرأة الزينة بسبب موت الزوج مدة العدة .

س2 ما حكم إحداد المرأة على زوجها ؟ مع الدليل .
- يجب الإحداد , الدليل قول النبي r (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله و اليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالي إلا على زوج أربعة أشهر و عشر .

س3 ما الأمور التي يجب على المرأة المحد اجتنابها ؟ مع الدليل .
- الطيب    - الكحل و الحناء و الأصباغ الجمالية .       - الثياب الجميلة
 - الدليل ما روت أم سلمة قالت : قال رسول الله r (( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب و لا الممشقة و لا الحلي و لا تختضب و لا تكتحل )).

س4 ما صفة الثياب التي تلبسها المرأة في وقت الإحداد ؟
- يجوز للمرأة المحد أن تلبس الثياب المعتادة و لا يشترط في الثياب لون معين أو هيئة معينة و أنما الواجب أن تبتعد عن ثياب الزينة .








* الرضاع
- تعريفه : لغة هو مص اللبن من الثدي أو الضرع .
اصطلاحا : مص أو شرب من دون الحولين لبنا نتج عن حمل .

- عدد الرضعات المحرمة :
1- أن تكون الرضعات خمسا فأكثر .
2- أن تكون الرضعات متفرقات .
3- أن يكون اللبن بسبب حمل نتج عن نكاح صحيح .
4- أن يكون الرضاع في الحولين .

- أحكام الرضاع :
1- تحريم المناكح , و هذا التحريم خاص بهذه الأمة دون غيرها .
2- ثبوت المحرمية في إباحة النظر إليها و الخلوة بها .

× الأسئلة
س1 عرف الرضاع اصطلاحا .
- الرضاع اصطلاحا : هو مص أو شرب من دون الحولين لبنا ينتج عن الحمل .

س2 دلل على نشر الحرمة بالرضاع من الكتاب و السنة .
- من الكتاب سورة النساء ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ
اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا)) . و من السنة قول النبي (ص) (( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة )).

س3 لا يثبت الرضاع و لا ينشر الحرمة إلا بأمور , اذكرها مع الدليل لكل حالة .
1- أن تكون الرضعات خمس فأكثر                  2- أن تكون الرضعات متفرقة
3- أن يكون اللبن ناتج عن حمل صحيح .         4- أن يكون الرضاع عن حولين .

س4 إذا وقع الرضاع للولد ترتب عليه أمران , ما هما ؟
-         أن يكون الرضاع من لبن ناتج عن حمل صحيح .
-         أن يكون الرضاع حولين .

س5 بين حكم ما يلي , مع التعليل :
أ- امرأة شكت في عدد الرضعات .
- لم يثبت التحريم لأن الأصل عدمه فلا يزول اليقين يمحو الشك .
ب- الزواج بعمة أختك من الرضاعة .
- محرم لأنها تعد عمتي أنا الأخر .
ج- الزواج بخالة أمك من الرضاعة .
- محرم لأنها تعد جدتي من الرضاعة .
د- رضاع طفل أربع رضعات .
- ليس محرم .
هـ - طفل ارتضع و قد بلغ ثلاث سنين .
-         محرم و ذلك لأن يكون الرضاع في حولين .









* النفقات
- تعريفها : لغة : جمع نفقة و هي الدراهم و نحوها من الأموال .
اصطلاحا : كفاية من يمونه بالمعروف , من الطعام , و الكسوة , و السكني , و ما يتبع ذلك .

- حكم الإنفاق : يجب على الشخص أن ينفق على من تلزمه نفقته .
دليله : قوله تعالى (( وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )) . و من السنة قوله (r):(( كفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوت )).

- على من تجب النفقة ؟ و لمن تكون ؟
1- الزوج لزوجته .
2- الأب لأولاده الصغار .
3- الابن لوالديه .
4- الوارث لكل من يرثه .
5- صاحب البهائم لبهائمه .

- النفقة من مظاهر التكافل الاجتماعي :
 إن المجتمع الإسلامي كما وصفه رسول الله r :(( كالجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر و الحمى)). فالمجتمع مترابط متعاون متكافل , يتفاعل مع أفراده فيفرح لفرحهم و يتألم لألمهم ذلك أن الإسلام شرع من الوسائل و الأحكام التكافلية ما يسعد هذا المجتمع في دينه و دنياه .
× الأسئلة
س1 ما تعريف النفقة ؟ وما وجه دلالة قوله r :(( كفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوت )) على وجوب النفقة ؟
 - هي كفاية من يمونه بالمعروف من الطعام و الكسوة و السكني و الدليل سورة البقرة (( وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف )) . تكون واجبة و هذا حكم النفقة في السنة .

س2 من الذين تلزمهم النفقة ؟
 - الزوجة , الأولاد , الابن لوالديه , الوارث لكل من يرثه .

س3 هل يجب أن ينفق الولد على أبيه إذا كان الأب موسرا ؟
- نعم يجب عليه .

س4 اذكر حكم النفقة على الأصناف التالية , مع التعليل لما تقول :
 أ- المطلقة طلاقا رجعيا .
 - يجب لها النفقة .
 ب- المرأة الملاعنة .
 - إن يثبت الزنا فلا حق لها دون ذلك يحق لها النفقة .
ج- المخالعة .
 - لا تجب لها النفقة دليل قوله (ص) (( لا نفقة لكي و لا سكني ))
د- الزوجة الناشز .
 - لا تجب لها نفقة دليل قول جمهور العلماء .
هـ- المتوفى عنها زوجها .
 - لا نفقة لها لأن ماله لأبنه و ورثته .
 و- الموطوءة بنكاح فاسد .
 - تجب عليه النفقة لأعفافة من الزنا .
 ز - الجد .
- تجب عليه النفقة  و دليل قوله تعالى (( و على الوارث مثل ذلك ))

س5 هل تستطيع أن تحدد نوع السكن الذي يجب تأمينه للزوجة مثلا ؟ و كذلك الكسوة التي تؤمن لها ؟
 - ما يناسبها و يؤمنها من الملبس و المسكن .

س6 ما حكم أخذ المرأة شيئا من مال زوجها ؟ فصل و دلل .
 - إذا كان لم يتفق عليها له الحق و الدليل قول النبي (ص) ((خذي ما يكفيك و ولدك ))



س7 اذكر دليل وجوب النفقة لكل من الأصناف التالية , مع بيان من تلزمه نفقتهم :
 أ- الأولاد الصغار .
- تجب عليهم النفقة من مأكل و مشرب و مسكن
 ب- الفقير القريب .
 - تجب عليهم النفقة و ذلك من شروط النفقة .
 ج- البهائم
 - تجب لها النفقة لقول النبي (ص) (( اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فأركبوها صالحة و اتركوها صالحة )) .

س8 (( النفقة من مظاهر التضامن الاجتماعي ))
  اشرح العبارة مستشهدا بالنصوص على ما تقول .
  - شرح الاسلام الوسائل و الأحكام التكافلية ما يسعد المجتمع في دينة و قول النبي (ص) وصف المجتمع بـ( كالجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الأعضاء بالسهر و الحمى )
فالمجتمع مترابط متفاعل مع بعضه البعض .






 * الحضانة
 - تعريفها : لغة : مأخوذة من الحضن : و هو الجنب , لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه .
 اصطلاحا : حفظ صغير و مجنون و معتوه عما يضرهم , و القيام بمصالحهم عامة .

 - حكمها : الحضانة واجبة .

 - الأحق بها : 1- الأحق بها الأم .
2- ثم أم الأم , لأنها في معني الأم .
3- ثم الأب لأنه أصل النسب , و فيه شفقة الأبوة .
4- ثم أم الأب , لأنها تدلي بعصبة قريبة .
5- ثم الجد , لأنه معني الأب .
6- ثم أم أبي الأب , لأنها بمنزلة الجدة .
7- ثم أخت المحضون الشقيقة لأنها تشاركه في نسبه , و هي متقدمة في الميراث .
8- ثم الأخت لأم لأنها تدلي بالأمومة .
9- ثم الأخت لأب .
10- ثم الخالة لأنها بمنزلة الأم .
11- ثم العمة .
12- ثم خالة أم المحضون
13- ثم خالة أبيه
14- ثم عمة أبيه
15- ثم بنت أخيه
16- ثم بنت أخته
ثم الأقرب فالأقرب فإن لم يوجد فالقاضي لأن ولايته عامة .

 - شروط الحاضن :
1- أن يكون مسلما , فلا حضانة لكافر .
 2- أن يكون عدلا , لأن الفاسق لا يتورع عن ظلم المحضون .

 -  زمن الحضانة :
 الحضانة مستمرة في حق الصغير حتى يبلغ و يرشد و أما المعتوه و نحوه : فتستمر  حضانته حتى يعقل .
 و أما الصبية إّذا بلغت سبع سنين فالأصل أن تكون عند أبيها حتى تتزوج ؛ لأنه أحفظ لها و أحق                       بولايتها من غيره , فإن كانت الأم أحفظ لها كانت عندها .


 × الأسئلة
 س1 عرف الحضانة اصطلاحا , و ما حكمها ؟ مع التعليل .
 - حفظ صغير و مجنون و معتوه عما يضرهم و القيام بمصالحهم العامة بأذن الله من الهلكه المتحققه.
 - الحضانة واجبة لأنها إتجاه المحضون .

س2 هل الحضانة حق للحاضن أو الواجب عليه ؟
 - الحضانة حق واجب عليه فإذا ألزمته أجبر عليها إلا بعذر .

س3 من المحضون الذي تجب حضانته ؟ و من الأحق بحضانته .
 - الطفل الصغير – الأحق بالحضانة – الأم ثم أم الأم ثم الأب .

س4 بين الأحق بالحضانة من هؤلاء :
أ‌-       خالة , و عمة , و جدة .
ب‌-  أخ , أخت شقيقة , أخت لأم .
ج- أم أم , أم أب , خالة .
 د- أم , أب , أخت .                                 P
هـ- عمة , أخت لأب .

س5 أجب بـ(نعم) أو (لا) في المسائل التالية , مع التعليل :
أ- لاحظ للأم في الحضانة إذا تزوجت .                          ( نعم)
ب- لا يترك المحضون عند من لا يصونه و لا يصلحه .         ( نعم )
ج- عمة الأب أحق من عمة الأم .                                      (نعم)
د- خالة الأب مقدمة على خالة الأم .                                (لا)
هـ- الأخت لأب أحق من الأخت لأم .                                  (لا)
و- إذا بلغ الغلام ورشد كان عند أبيه .                              (نعم)

س6 متي يخير الغلام بين أبويه ؟ مع ذكر التعليل .
 - إذا بلغ الصغير سبع سنوات .

س7 من الأحق بحضانة البنت ؟
 - أبيها لأنه احفظ لها واحقه  بولايها .

س8 علل ما يلي , مع ذكر الدليل:
 أ- لا حضانة لفاسق .
 - لأن الفاسقة لا يتورع عن ظلم المحضون (( و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ))
ب- تستمر حضانة المعتوه حتى يعقل .
 - و ذلك لحفظه و رعايته عما يضره .