( حل أسئلة كتاب الفقة ثاني ثانوي بنات أدبي , علمي , تحفيظ )


( أدبي , علمي , تحفيظ )


أحكام المعاملات الشرعية :


لا تصلح حياة الناس بغير نظام يحكمهم وبغير هذا النظام تقع الفوضى والتظالم ،  ويصبح كل يعمل ما يهواه ، دون اعتبار لغيره ، ويغلب جانب مصلحته علي مصالح الآخرين فجاءت هذه الشريعة بنظام كامل محكم ينظم معاملات الناس فيما بينهم ، متميز بخصائص فريدة.

خصائص المعاملات في الشريعة الإسلامية:

للمعاملات في الشريعة الإسلامية خصائص كثيرة منها:
1-ربانية المصدر.
2- أنها مبينة علي العدل الكامل فلا ميل فيها لأحد علي حساب آخر.
3-أنها مبينة علي مراعاة الأخلاق الفاضلة، والصفات  الحميدة.
4-يرتبط تطبيق أحكام المعاملات الشرعية بمراقبة الله تعالي وخشيته.
5-أن الجزاء المرتبط بتطبيق المعاملات ليس مقتصراً على الجزاء الدنيوي من ربح أو خسارة بل هو مرتبط مع ذلك بالجزاء الأخروي إن خيراً فخيرُ وإن شرّاً فشرُّ.
الأصل في المعاملات:

الأصل  في المعاملات الإباحة فلا يحرم منها شئ إِلا بديل شرعي.


الأسئلة

س: اكتبي مقالا في أحد الموضوعات التالية:
أ‌-        أحكام المعاملات الشرعية ربانية المصدر.

ب- أحكام المعاملات الشرعية مبينة علي مراعاة الأخلاق الفاضلة.

ج- تطبيق أحكام المعاملات الشرعية مرتبط بخشية الله تعالي ، ومراقبته.
ج-
 أ- لأنها أحكام من خالق البشر بما يصلحهم أو يغيرهم فلم يمنع إلا ما     يقربهم أن عاجلاً أو أجلاً ولم يشرع إلا ما فيه صالحهم أجلاً وعاجلاً .
 ب- أنها مبينة علي مراعاة الأخلاق الفاضلة لتحقيق التوازن بين الأفراد والمجتمع وهي أعظم الدعامات الشرعية والصفات العميدة تجعل الفرد يحترم المجتمع ويعمل لصالحه والمجتمع يحترم أفراد ويعمل لمصلحته.
ج-مرتبطة بمراقبة الله والمراقبة المقصودة هي المراقبة الداخلية النابعة من القلب حيث يراقب العبد فيها ربه ويخشاه وهذا من أعظم الدواعي لانضباط الناس في تطبيق الأحكام للمعاملات الشرعية.

البــُــــــــــــــــــــيُوع

تعريف البيع.
لغة :أخذ الشيء وإعطاء شئ آخر
واصطلاحاً  :مبادلة مال بمال لغرض التملك.
حكمه:
البيع جائز ، دل علي ذلك الكتاب ، والسنة ،والإجماع.
الحكمة من إباحته:
أباح الشارع البيع لما فيه من المصالح العظيمة ، إذا لا تقوم حياة الناس إِلا به ، وذلك لأن حاجات الناس مختلفة ، وما يملكونه منها لا يفي بأغراضهم ، فتعلقت حاجة كل شخص منهم بما عند غيره.
أركان عقد البيع:
أركان عقد البيع ثلاثة هي:
1-العاقدان
2-المعقود عليه
3-صيغة العقد
صيغ البيع:
للبيع صيغتان ، هما:
أ-الصيغة القولية : وتسمي الإيجاب والقبول
ب-الصيغة الفعلية : وتسمي المعاطاة

شروط البيع:
1-التراضي من المتبايعين.
2-أن يكون كل واحد من المتبايعين ممن يجوز تصرفه في المال.
3-أن يكون الشيء المبيع مما يباح الانتفاع به.
4-أن يتولى البيع أو الشراء صاحب المال أو من يقوم مقامه.
5-أن يكون المبيع مقدوراً علي تسليمه.
6-أن يكون المبيع معلوماً عند البائع والمشتري فلا يصح بيع الشيء المجهول.
7-أن يكون ثمن السلعة معلوماً.
 
 
التصرف في المبيع قبل قبضه
من اشتري شياً فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه ، قد يسلمه له وقد لا يسلمه إِذا رأي المشتري قد ربح فيه فيؤدي ذلك إلي الخصام والنزاع.
ما يحصل به القبض:
يحصل قبض كل شيء بحسبه

الأسئلة

س:عرفي البيع لغة ، واصطلاحاً.
ج:
 لغة :    أخذ الشيء وإعطاء شئ آخر
واصطلاحاً : مبادلة مال بمال لغرض التملك.
س:ما الحكمة من مشروعية البيع؟
ج: لم فيه من المصالح العظيمة لقيام المياه بين الناس
س:بم ينعقد البيع؟
ج:    (   العاقدان            -            المعقود علية                -            صيغة العقد     )
س:إذا أكره شخص علي بيع ماله ، فهل يصح هذا البيع ؟ فصَّلي مع التدليل ، والتعليل.
 ج: لا يصح هذا البيع وذلك لأن لم يتحقق الرضي بالبيع وهو شروط البيع
س:دللي لما يأتي:
أ-لا يصح البيع من الطفل.                                            (لأن غير بالغ)
ب-يحرم بيع الخمر ، ولا يصح.     (لأنها من المحرمات وغير مباح الانتفاع به)
ج-لا يصح بيع قلم مفقود .                               (لعدم وجود المعقود علية)
د-يشترط لصحة البيع كون الثمن معلوماً    (لأن من عقد البيع هو الثمن والمثمن)
س:إذا اشتري شخص من آخر سلعة فإنه يملكها بمجرد العقد، ولكن هل يصح بيعها قبل أن يقبضها من البائع؟ دللي وعللي.
 ج: نعم يملكها ولكن لا يجوز بيعها لأن من الممكن أن يجد البائع مكسب منها فيرفض تسليمها فيقوم النزاع.
س:اشتري محمد من سوق مركزية أكياساً من الأرز ، فلمسها بيده ولم ينقلها فهل يعد ذلك. قبضاً لها ؟ وهل يجوز له أن يبيعهاعلى شخص آخر حينئذِِِِِِِِِ؟
 ج:لا يجوز لأنها لم تنقل له ولم تكن في حوزته وهذا لم يعد قبضا لها.

البيــــــــــوع المنـــهي عنـــــــها
أولاً: بيع الرجل علي بيع أخيه:
أن يتبايع اثنان فيأتي شخص آخر فيعرض علي المشتري سلعة مثل السلعة التي اشتراها بثمن أقل ، أو سلعة أجود منها بالسعر نفسه.

حكمه:
بيع الرجل علي بيع أخيه محرم.

ثانياً: شراء الرجل علي شراء أخيه:
أن يشتري رجل سلعة فيأتي رجل للبائع فيقول له : أشتريها منك بسعر أعلي

حكمه:
يحرم شراء الرجل علي شراء أخيه.

عقود متشابهة
ومثل ما تقدم في الحكم بقية العقود كالإجارة ، والتقدم لعمل أو وظيفة إذا حصل للسابق قبول فهو أحق من غيره

الحكمة من تحريم ما تقدم.
الإضرار بأحد المسلمين ، أو إيجاد الخلاف والتنازع فيما بينهم

ثالثاً: البيع والشراء في المسجد.
حكمه.
لا يجوز البيع والشراء في المسجد
رابعاً:النجش.
النجش لغة : الإثارة .
واصطلاحاً:الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها

حكمه:
النجش حرام

اتفاق الدلالين علي ترك المزايدة.
اتفاق الدلالين أو غيرهم علي ترك المزايدة في السلعة إذا بلغت حدا معيناً هو أقل من قيمتها الحقيقية وهذا حرام
خامساً:بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به علي الحرام.
يحرم بيع الشيء الحلال إذا علم أن المشتري يستعين به علي الحرام

سادساً: البيع نداء الجمعة الثاني.
يحرم علي كل من تلزمه صلاة الجمعة أن يبيع أو يشتري بعد النداء الثاني ، وذلك لأنه مأمور بالسعي لسماع الخطبة وأداء الصلاة

الأسئلة

س1:مثلي بأمثلة من إنشائك لما يأتي:

أ-بيع الرجل علي بيع أخيه.                            
بيع الأحذية أو الملابس ويأتي شخص آخر فيمدح فيه هذا حرام
ب-بيع النجش.
تعزيز سلعة الملابس وترغيبة فيها
ج-بيع شيء مباح لمن يستعين به علي الحرام.
مثل بيع الخمور وعرضها في محلات
س2:عللي ما يأتي:
1-يحرم شراء الرجل علي شراء أخيه.
يحرم لقول النبي e(لا يبيع بعضكم علي بيع جفة) فيحرم الشراء ابضابا لقياس البيع
2-يحرم البيع في المسجد.
صيانة للمساجد وإجلال لها فيحرم البيع في المساجد
3-يحرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني.
وذلك لأن مأمور للسعي لسماع الخطبة وتأدية الصلاة
4-يحرم النجش.
لما فيه تعزيز المشتري وخديعته ودليل ذلك قول النبي e قال (لاتناجشوا)

الشروط في البيع

المراد بها:
الشرط في البيع هو:إلزام أحد المتعاقدين صحابه بما له فيه منفعة.
أقسامها:
تنقسم الشروط في البيع إلي قسمين هما:
القسم الأول: الشروط الصحيحة ومنها:
1-أن يشترط البائع رهناً معيناً أو ضامناً معيناً.
2-أن يشترط تأجيل الثمن أو بعضه مدة معلومة.
3-أن يشترط المشتري صفة معينة في المبيع.
4-أن يشترط البائع نفعاً معلوما في المبيع.
5-أن يشترط المشتري علي البائع نفعاً معلوماً. فهذه الشروط كلها صحيحة ، يلزم الوفاء بها ، ويدل علي ذلك قول الرسول e ((المسلمون علي شروطهم إِلا شرطاً حرم حلا لاً أو أحل حراماً))
القسم الثاني.الشروط الفاسدة ، وهي نوعان:
النوع الأول:شرط فاسد يبطل معه العقد.
النوع الثاني: شرط فاسد لا يبطل معه العقد.

شرْطُ البَرَاءة من كُلَّ عَيْب
أولاً : إذا كان المشتري يعلم بالعيب ، وذلك بأن يخبره البائعُ بالعيب ، ويكون العيب ظاهراً يراه المشتري.
ثانياً:إذا لم يعلم المشتري بالعيب ، واشترط البائع البراءة من كل عيب في السلعة، والحكم في هذه الحالة أن البائع لا يبرأ من العيب سواء أكان يعلم به عند البيع أم لم يكن يعلم ؛ لأنه إن كان يعلم به فهو غش وتدليس وإن كان لا يعلم فالبيع بهذا الشرط  فيه جهالة وغرر وربما يفضي إِلي المنازعة ، وقد نهي النبي e عن الغرر.

بيع العربون
تعريفه:
المراد بها : أن يشتري الرجل شياً أو يستأجره ويدفع بعض الثمن أو الأجرة علي أنه إِن أتم العقد كان ما دفعه جاء من الثمن أو الأجرة.
حكمه:
بيع العربون جائز وعقده صحيح.

الأسئلة

س: ما الفرق بين شروط البيع ، والشروط في البيع؟
 ج: الفرق أن شروط البيع: هى  مبادلة مال بمال لغرض التملك. ولا يكون البيع صحيحاً إلا إذا توافرت فيه شروط  معينه مرتبطة متى تخلف منها شرط بطل البيع.
أما الشروط في البيع هو: إلزام أحد المتعاقدين صحابه بما له فيه منفعة.، ولكن ليس هناك شروط تكون مرتبطة حتى يتحقق البيع.
س:بيني حكم الشرط من حيث الصحة وعدمها في الصور التالية:
أ-أقرض رجل مبلغاً من المال واشترط أن يأتي بكفيل.
 (شرط فاسد يبطل معه العقد)
ب- اشتري يد من خالد مواد غذائية واشترط أن يدفع له الثمن أقساطاً محددة كل شهر.             ( صحيح)                                      
ج- باع خالد سيارته علي فهد واشترط أن يركبها إلي بيته.(صحيح)
د-اشتري عبد الله كتاباً من المكتبة وأشترط عليها صاحبها أن لا يقرأه غيره.  (شرط فاسد لا يبطل معه العقد)                            
س:علي أي شيء تستدلين بالأدلة التالية:
أ-قوله e((المسلمون علي شروطهم))
                    (   الوفاء والالتزام بالشروط الصحيحة)
 ب-قوله e ((لا يحل سلف وبيع))
                         (  أن لا تشترط شروط  فاسدة يبط يبطل معها العقد)
ج-قوله e ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط))
                               (شرط فاسد لا يبطل معة العقد)
س:باع عبد الله سلعة علي سعيد وهو لا يعلم بها عيباً ، ولكنه أراد أن لا يرد المشتري السلعة لو وجد بها أي عيب ، فقال له : أنا بريء من كل عيب تجده بالسلعة ، ثم وجد المشتري بها عيباً فهل يبرأ عبد الله من هذا العيب؟ وهل لسعيد أن يرد السلعة عليه؟مع التدليل ، والتعليل.

 ج:البائع هنا لا يبرأ من العيب سواء كان يعلم أم لا لأنه إذا كان يعلم فهو غش وتدليس وأن كان لا يعلم فالبيع بهذا الشرط فيه جهالة وغرور وربما يفضي للمنازعة وذلك لقول الرسول e ((من غشنا فليس منا ))
س:ما صورة بيع العربون ، وما حكمه؟
أن يشتري الرجل شياً أو يستأخره ويدفع بعض الثمن  أو  الأجرة علي أن أ تم العقد كان ما دفعة جزءاً من الثمن أو الأجرة (وحكم بيع العربون جائز وعقده صحيح)

 
 
 
              الخِــــــــيَـــــــار
تعريفه :
 طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه.
أنواعه :
أولا : خيار المجلس:
والمراد بخيار المجلس : أن المتبايعين إذا تبايعا فلكل واحد منهما أن  يفسخ العقد ما لم يتفرقا عن المكان الذى تبايعا فيه.
دليلة  ومدة ثبوته :
قولهr(( البََيَّعان بالخيار ما لم يتفرقا فإِن صَدَقا وَبَِيَّنا بٌورك لهما فى بيعهما ، وإِن كَذَبا وكَتَما مُحِقت بركة بيعهما)).
نفى الخيار أو إسقاطه:
أ‌-   نفى الخيار : والمراد به أن يتبايعا على أنه لا خيار بينهما وهذا جائز.
ب‌- إِسقاط الخيار : والمراد به أن يتبايعا ثم يتفقا بعد العقد وقبل التفرق على إِسقاط الخيار.
ج- إِذا اتفق الطرفان على إِسقاط الخيار عن واحد منهما صح ذلك.
التحاليل لإسقاط خيار المجلس:
لا يجوز لأحدهما أن يتحايل فى إِ ٍسقاط  الخيار دون رضا صاحبه ، وذلك بأن يفارقه مباشرة بعد العقد بغرض إٍِسقاط حق صاحبه فى خيار المجلس.
ثانيا : خيار الشرط
المراد به :أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما أن له الخيار فى فسخ البيع أو إٍمضائه مدة معلومة .
شروطه:
أ‌-   تراضى الطرفين.
ب- أن يكون إلى مدة معلومة.
ج- أن يكون فى صلب العقد.
انتهاء خيار الشرط :
ينتهي خيار العقد إِذا انتهت المدة التي اتفق عليهما المتعاقدان.
ثالثا : خيار العيب
المراد به : ما ينقص قيمة المبيع.
كتمان العيب :
يحرم على البائع كتمان العيب.
الخيار فيه :
من اشتري سلعة ثم اكتشف فيها عيباً لم يكن يعلمه قبل الشراء فإنه يخير بين رد السلعة وأخذ الثمن الذي دفعه كاملاً ، وبين إِمساكها وأخذ الأرش ، وهو قسط ما بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة .
الأسئلة
س: ما المراد بخيار المجلس ؟ واذكري مثالا عليه.
ج : أن المتبايعين إذا تبايعا فلكل واحد منهما أن  يفسخ العقد ما لم يتفرقا عن المكان الذي تبايعا فيه، مثل بيع منزل.
س: ما المراد بنفي الخيار وإِسقاطه ؟ وما حكمهما ؟
  ج :نفى الخيار : والمراد به أن يتبايعا على أنه لا خيار بينهما وهذا جائز،
إِسقاط الخيار : والمراد به أن يتبايعا ثم يتفقا بعد العقد وقبل التفرق على إِسقاط الخيار، إِذا اتفق الطرفان على إِسقاط الخيار عن واحد منهما صح ذلك
س: ما حكم التحايل  لإسقاط  خيار المجلس ؟وما الدليل عليه ؟وما مثاله؟
 ج :لا يجوز  لقوله r" البََيَّعان بالخيار ما لم يتفرقا فإِن صَدَقا وَبَِيَّنا بٌورك لهما فى بيعهما ، وإِن كَذَبا وكَتَما مُحِقت بركة بيعهما"، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشيه أن يستغلية
س: ما الشروط التي يصح بها الشرط ؟
ج:
 أ- تراضى الطرفين.
ب‌-            أن يكون إلى مدة معلومة.
ت‌-            ان يكون فى صلب العقد.
الإِقَــــــالَـــــــَة
تعريفها:
الإِقالة لغة : الرفع والإِزالة.
واصطلاحاً : رفع العقد وإِلغاء حكمه بتراضي الطرفين.
حكمها وشروطها :
طلب الإِقالة مباح سواء أكان ذلك من البائع أم كان من المشترى.
يدل على ذلك قول النبيr(( من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة ))
الحكمة من مشروعيه الإقالة:
لقد أباحت الشريعة طلب الإقالة  ، ورغَّبت صاحبه فى قبولها .
الأسئلة
س : عرفي الإِقَالَة، واذكري مثالاً لها من إنشائكِ .
ج - الرفع والإِزالة،مثل  شراء ثلاجة من تاجر ، ثم انصرف للمنزل وندم على         شراء الثلاجة فعاد لصاحب المحل وطلب منه رد الثلاجة وإعادة نقودة فاستجاب له
س: ما حكم الإِقَالَة؟ اذكري الدليل على ذلك .
ج- طلب الإقالة مباح سواء أكان ذلك من البائع أم كان من المشترى
يدل على ذلك قول النبيr(( من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة ))
ويشترط الرضا بين الطرفين
س : ما الحكمة من مشروعية الإقالة ؟
ج- الحكمة تيسير المعاملة بين الناس ومراعاة مصالحهم وهذه هى الحكمة من مشروعية الإقالة.
بَيْعٌ التَّقسِيط
تعريفة:
التقسيط لغة: أصله من القِسْط وهو الجزء والنصيب والحصة.
واصطلاحاً: بيع شيء بثمن مؤجل أكثر من ثمنه الحالَّ.
حكمه : بيع التقسيط من البيوع المباحة .
ضوابط فى بيع التقسيط :
1-إذا كان الثمن والمثمن من الأموال التي يشترط تقاضيها فى مجلس العقد فإِنه لا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر تقسيطاً
2-أن لا يشترط  البائع على المشترى زيادةً فى الثمن إِذا تأخر عن أداء ما عليه فى الوقت المحدد .
3- أن تكون السلعة مملوكه للبائع وقت العقد.
4-أن لا يكون هناك وسيط بين البائع والمشترى يكون هو الذى يدفع الثمن؛ لأن هذا فى الحقيقة من الربا المحرم.
5- لابد من تحديد الأجل الذي يحل فيه الثمن لأن عدم تحديده جهالة مؤثره فلا تجوز.
الأسئلة
س: ما حكم بيع شيء بثمن مؤجل أعلى من الثمن الذي تباع به نقداً؟ ومتى يسمى بيع تقسيط؟
ج: بيوع مباحة ، وتسمى بيع تقسيط عندما  يبيع شيء بثمن مؤجل أكثر من ثمنه الحالَّ.
س: أجيبي ب (صح) أو (خطأ) مع التعليل وتصحيح الخطأ إِن وجد .
1-               يصح شراء طقم من الذهب بأوراق نقدية بالتقسيط.
2-            لا يصح أن يبيع شخص لآخر سلعه بثمن مؤجل بشرط أن يزيد عليه الثمن إذا تأخر عن تسليم المبلغ فى الوقت المحدد.
3-           لا يجوز لمؤسسات التقسيط أن تتقبل من العملاء طلبات شراء سلعه بمواصفات محدده، ثم تقوم بشرائها ، وبيعها بعد ذلك على طالب الشراء من غير إلزام بذلك.
ج:
1-          (صح)
2-        (صح )
3-       ( خطأ)





                                                                السَّـــــــلَـــــــــــــم
تعريفة :
السَّلَم  لغة : السَّلَف
واصطلاحاً: بيع شيء موصوف فى الذمة مؤجل بثمن مقبوض فى مجلس العقد سمي سلماً لتسليم الثمن فى مجلس  العقد، ويسمى أيضاً: السلف لتقديم الثمن.
أركان السلم:
1-               المسْلِم: وهو المشترى .
2-         المسْلِم إِليه: وهو البائع .
3-        المسْلِم فيه : وهو المبيع.
4-          رأس مال السلم : وهو الثمن المقبوض فى المجلس .
حكمة:
السلم جائز دل على جوازه الكتاب والسنة والإِجماع .
الحكمة من إباحته:
فى إباحة السلم مراعاة لحاجه كل من البائع والمشترى .
شروط السلم:
يشترط لصحة السلم- بالإضافة إلى شروط البيع – سبعه شروط ، وهى :
1- أن يكون (المسْلِم فيه ) مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن .باختلافها.
2- أن  ينص فى العقد على صفات (المسْلِم فيه )التي يختلف الثمن باختلافها.  
3- أن يذكر مقدار (المسْلِم فيه) المبيع.
4- أن يكون (المسْلِم فيه) مؤجلاً إلى أجل معلوم .
5-أن يكون (المسْلِم فيه ) مما يغلب على الظن وجوده فى الأسواق عند حلول الأجل .
6- تسليم الثمن فى مجلس العقد.
7-أن يكون ( المسلم فيه) موصوفاً فى الذمة.
الأسئلة
س:ما المراد بالسلم ؟ ثم اذكري له صورتين .
ج:
السَّلَم  لغة : السَّلَف
واصطلاحاً: بيع شيء موصوف فى الذمة مؤجل بثمن مقبوض فى مجلس العقد
أن يشترى محمد من أحمد خمسون كيس سكر ويذكر نوعه ووزنه فى العقد على أن يتم تسليمها بعد ستة أشهر ويدفع قيمتهما فى الحال.
س: عددي شروط السلم مع التوضيح .
ج:
1- أن يكون (المسْلِم فيه ) مما يمكن ضبط صفاته التى يختلف الثمن .باختلافها.
2- أن  ينص فى العقد على صفات (المسْلِم فيه )التى يختلف الثمن باختلافها. 
3- أن يذكر مقدار (المسْلِم فيه) المبيع.
4- أن يكون (المسْلِم فيه) مؤجلاً إلى أجل معلوم .
5-أن يكون (المسْلِم فيه ) مما يغلب على الظن وجوده فى الأسواق عند حلول الأجل .
6- تسليم الثمن فى مجلس العقد.
7-أن يكون ( المسلم فيه) موصوفاً فى الذمة.
س: بيني حكم ما يلي مع التعليل:
أ‌-               اشترى رجل بضاعة موصوفة فى الذمة على أن يستلمها بعد شهرين ، واتفقا على أن لا يتم دفع الثمن إِلا عند الاستلام.
ب‌-            اشترى شخص من آخر أرضاً عقارية موصوفة يستلمها بعد سنه دفع ثمنها فى المجلس.
ج:
أ‌-               يجوز مستندا على شروط  الاتفاق فى المجلس وتوافر شروط الرضا.
ب‌-            لا يجوز.
الرَّبــــــــــــــــا
تعريفه:
الربا لغة : الزيادة
واصطلاحاً: الزيادة فى أشياء مخصوصة.
حكمه:
الربا محرم شرعاً.
الحكمة من تحريم الربا:
حرم الشرع الربا لما فيه من الأضرار الكثيرة والآثار السيئة من النواحي التالية:
1- من الناحية الخُلقُيه : يطبع قلب المرابي بالأ ثرة والبخل وضيق الصدر .
2- من الناحية الاجتماعية: يسود المجتمع الذي يتعامل أفراده بالربا التفكك والعداوة والبغضاء
3- من الناحية الاقتصادية: تظهر آثار الربا فيما يلي:
أ- تميل طائفة كبيرة من المجتمع إِلى الحصول على الأرباح دون أن تتعرض للخسارة.
ب- يقضى المستدين الذى اقترض بالربا ردحاً طويلاً من الزمن فى قضاء ديونه.
أنـــــواع الربــا
الربا نوعان :
النوع الأول : الربا فى الديون ، وله صور منها :
الصورة الأولى : أن يكون فى ذمة شخص لآخر دين ، ودليل تحريم هذه الصوره : قوله تعالى :(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ))
الصورة الثانية: أن يقرض شخص آخر مبلغاً من المال. ودليل تحريم هذه الصورة إِجماع العلماء على تحريم كل قرض جر منفعة .
القروض المصرفية:
أولا الإقراض بفائدة : وهو محرم بالإجماع.
ثانياً: الاقتراض بفائدة: وهو أيضا محرم.
خصم الأوراق التجارية :
تجرى كثير من المعاملات التجارية بالثمن المؤجل بأن يشترى التاجر بضاعة بثمن مؤجل فيكتب للبائع  ورقة تتضمن المال الذي له على المشترى ، لها تاريخ لاستلام المبلغ الذي تحمله غالباً ما يكون من شهر إلى ثلاثة أشهر أو ستة أشهر يستلم هذا المبلغ عند حلول وقته من نفس المشترى أو من طرف ثالث يكون مصرفاً أو غيره تسمى هذه الورقة (الكمبيالة) أو السند الإذني على اختلاف يسير بينهما .
وهذه العملية تسمى خصم الأوراق التجارية:
وحكم هذا العمل كما يلي :
1- إن كان خصم الورقة التجارية من نفس المدين فهذا جائز ولا بأس به .
 2- إن كان خصم الورقة التجارية من طرف ثالث كمصرف أو غيره فهذا لا يجوز لأنه من الربا.
النوع الثاني : الربا فى البيوع ، وهو قسمان:
1-               ربا الفضل.
2-            ربا النسيئة
القسم الأول : ربا الفضل، وهو بيع شيء من الأموال الربويه بجنسه متفاضلاً، وهذا محرم، ودليل تحريمه هو حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال – قال رسول الله r  : (( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فإِذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إِذا كان يداً بيد ))
القسم الثاني : ربا النسيئه ، وهو : بيع شيء من الأموال الربويه بجنسه أو بربوى من غير جنسه إلى أجل ، وهو محرم.
 الأموال الربويه: وهى قسمان:
الأول : النقدان  وهما الذهب والفضة ، ويأخذ حكمهما ما حل محلهما أو شابههما فى النقد والثمنية للأشياء .
الثاني: الأطعمة الأربعة وهى البر والتمر والشعير والملح ، ويأخذ حكمها ما شابهها فى علتها الربويه وهى الكيل أو الوزن مع الطعم.
قاعد ه فى ربا الفضل والنسيئة:
الصورة الأولى : أن يباع الربوى بربوى من جنسه
ويشترط لصحة البيع شرطان:
الشرط الأول : التساوي بينهما فى المقدار .
الشرط الثاني: التقابض قبل التفرق .
الصورة الثانية : أن يباع الربوى بربوى من غير جنسه وله حالتان :
1-               أن يتحد الجنسان فى العلة
2-            أن يختلف الجنسان فى العلة

بيع العِيْنَـــه
المراد بها: أن يبيع شخص على آخر سلعه بثمن مؤجل ، ثم يشتريها منه نقداً بثمن أقل ، قبل دفع المشترى الثمن كاملاً.
حكمه والحكمه منه : بيع العينه محرم ، لأنه حيله على الربا .
التَّـــــــوَرُّق
المراد به: وهى الدراهم المضروبة من الفضة ، والمراد به أن يشترى شخص سلعه بثمن مؤجل ، ثم يبيعها على شخص آخر غير البائع بثمن أقل مما اشتراها به.
حكمه : التورق جائز فى قول جمهور العلماء لعدم ما يدل على منعه.
  



الأسئلة
س: عرفي الربا ، واذكري أنواعه.
ج:  الربا  يعنى  الزيادة  واصطلاحاً يعنى  الزيادة فى أشياء مخصوصة
وأنواعه هى: الربا فى الديون      ،           الربا فى البيوع
س: وضَّحى أضرار الربا الاقتصادية.
ج:
تظهر آثار الربا فيما يلي:
أ- تميل طائفة كبيرة من المجتمع إِلى الحصول على الأرباح دون أن تتعرض للخسارة.
ب- يقضى المستدين الذي اقترض بالربا ردحاً طويلاً من الزمن فى قضاء ديونه.
س: بيني بالتفصيل حكم القروض المصرفية بفائدة.
ج: وهى محرمة بالإجماع.
س: بيني الأموال التي يجرى فيها الربا .
ج: 1- إذا بيع شيئاً منها بجنسها متفاضلاً.
2-جرام من الذهب بجرامين.
3- صاع شعير بصاعين شعير.
س: ما الفرق بين العينه والتورق من حيث حقيقة كل منها وحكمه ؟ ثم اذكري صوره كل منهما.
ج:
العينه: أن يبيع شخص على آخر سلعه بثمن مؤجل ، ثم يشتريها منه نقداً بثمن أقل ، قبل دفع المشترى الثمن كاملاً.
التورق: وهى الدراهم المضروبة من الفضة ، والمراد به أن يشترى شخص سلعه بثمن مؤجل ، ثم يبيعها على شخص آخر غير البائع بثمن أقل مما اشتراها به.
حكم بيع العينه : محرم لأنه حيله على الربا .
حكم التورق : جائز.
الصَّـــــــرْف
تعريفه: بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف .
والمراد بالنقد: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالنقود الورقية والمعدنية.
حكمه: هو جائز إذا توافرت شروطه،وهى :
أولاً: إذا كانت النقود من جنس واحد.
تكون شروط صحة الصرف :
1-               عدم التفاضل.
2-            التقابض قبل التفرق .
ثانياً: إذا كانت النقود متجنسين.
الحوا له المصرفية:
المراد بها : أن يدفع شخصاً مبلغاً من المال إلى المصرف ويطلب منه تحويله أو تسليمه لشخص آخر فى بلد آخر . وعاده ما يأخذ المصرف عمولة على هذه العملية.
ينقسم حكم الحوا له إلى نوعان:
1-               أن يكون المبلغ المحول من نفس العملة.
2-            أن يكون المبلغ المراد تسليمه من عمله أخرى غير العملة المدفوعة مثل أن يسلم ريالات لتدفع إِلى آخر فى بلد آخر دولارات ، فيلاحظ هنا أن العملية أصبحت صرفاً أو تحويلاً ومن شرط الصرف من عمله إلى عمله أخرى أن يحصل التقابض قبل التفرق.
البِطَــاقَـــاتُ المَــصْــــرِفـيَّـــة
المراد بها: هى بطاقة معدنية أو بلاستيكية ممغنطه ، عليها اسم حاملها ، وتاريخ إصدارها ، وتاريخ نهاية صلاحيتها ، ولها رقم سرى لا يعرفه إِلا حاملها
أنــــــــواعها:
تصنف إلى نوعان :
النوع الأول: البطاقة العادية أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد.
وهى بطاقة يمنحها المصرف للعميل الذي له حساب لديه ، وذلك للخصم الفوري من رصيده عند استخدامها.
وفائدة هذه البطاقة:  يستفيد حاملها من أمرين:
الأول : سحب نقود من رصيده لدى المصرف عن طريق أجهزه الصرف الآلي.
الثاني: تسديد قيمه مشترياته عندما يقدمها إلى المحل التجاري الذي يتعامل بالبطاقة حيث يتم خصم المبلغ من حسابه مباشره.
حكم هذه البطاقة: جائـــــز
النوع الثاني : بطاقات الإقراض ، وتسمى : البطاقات الائتمانية.
المراد بها :هى بطاقات يمنحها المصرف للعميل الذي يرغب فيها ولو لم يكن له حساب لديه، ويتمكن حاملها من السحب النقدي أو الشراء  بواسطتها فى حدود مبلغ معين.
ومن أمثله هذه البطاقات : بطاقات فيزا أو بطاقات الماستر كارد ،   بطاقات أمريكان إِكسبرس.
فائـــدة هذه البطاقات:
1-               سحب نقود من المصرف الذي أصدر البطاقة فى حدود مبلغ معين ولو لم يكن له رصيد لدى هذا المصرف، وإنما يقرضه المصرف  هذا المبلغ على أن يقوم بسداده خلال شهر ،إذا تأخر عن السداد فى الوقت المحدد حسب عليه المصرف زيادة على القرض مقابل التأخير .
2-            الحصول على سلع من المحلات التجارية أو على خدمات كالخدمات التي تقدمها مكاتب الطيران والفنادق والمطاعم. دون أن يدفع حامل البطاقة ثمن ذلك حالاً،وإنما يدفعها المصرف عنه جهة الإقراض على أن يقوم بسداده خلال شهر مثلاً أو على أقساط ،مع دفع الفوائد الربويه إذا تأخر فى السداد.
حكم هذه البطاقات: إصدار هذا النوع من البطاقات والتعامل بها حرام: لأنها نوع من أنواع القروض الربويه.

الأسئلة
س: بيني ما يجوز وما لا يجوز فى الحالات التالية:
أ- صرف ريالات سعودية بمثلها إِلى الغد.       (جائز لأن النقود من جنس واحد)
ب- صرف دينارات كويتية بريالات سعودية مع التقابض حالاً ( يجوز)
ج: تحويل جنيهات مصريه إلى شخص آخر فى بلد آخر بنفس العملة وأخذ عمولة عليه .( جائزة)
س: ما المراد بالبطاقة البنكية؟ وما أنواعها ؟ مع ذكر الفرق بينها .
ج:
المراد بها: هي بطاقة معدنية أو بلاستيكية ممغنطه ، عليها اسم حاملها ، وتاريخ إصدارها ، وتاريخ نهاية صلاحيتها ، ولها رقم سرى لا يعرفه إِلا حاملها
أنــــــــواعها:
تصنف إلى نوعان :
النوع الأول: البطاقة العادية أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد.
النوع الثاني : بطاقات الإقراض ، وتسمى : البطاقات الائتمانية.
الفرق بينهما أن الأولى جائزة ،والثانية إصدار هذا النوع من البطاقات والتعامل بها حرام: لأنها نوع من أنواع القروض الربويه.