( حل أسئلة كتاب الفقة ثاني ثانوي بنين )


ثاني ثانوي بنين 


أحكام المعاملات في الشريعة :

لا تصلح حياة الناس بغير نظام يحكمهم وبغير هذا النظام تقع الفوضى والتظالم ،  ويصبح كل يعمل ما يهواه ، دون اعتبار لغيره ، ويغلب جانب مصلحته علي مصالح الآخرين فجاءت هذه الشريعة بنظام كامل محكم ينظم معاملات الناس فيما بينهم ، متميز بخصائص فريدة.

خصائص المعاملات في الشريعة الإسلامية:

للمعاملات في الشريعة الإسلامية خصائص كثيرة منها:
1-ربانية المصدر.
2- أنها مبينة علي العدل الكامل فلا ميل فيها لأحد علي حساب آخر.
3-أنها مبينة علي مراعاة الأخلاق الفاضلة، والصفات  الحميدة.
4-يرتبط تطبيق أحكام المعاملات الشرعية بمراقبة الله تعالي وخشيته.
5-أن الجزاء المرتبط بتطبيق المعاملات ليس مقتصراً على الجزاء الدنيوي من ربح أو خسارة بل هو مرتبط مع ذلك بالجزاء الأخروي إن خيراً فخيرُ وإن شرّاً فشرُّ.
الأصل في المعاملات:

الأصل  في المعاملات الإباحة فلا يحرم منها شئ إِلا بديل شرعي.

آداب التجاره:
لابد من التاجر مراعاه ما يلى:
1- يتأكد  على التاجر أن يتعلم أحكام البيع والشراء حتى لايقع فى الحرام.
2-على التاجر أن يتجنب كثره الحلف حتى ولو كان صادقاً.
3-على التاجر أن يتجنب كثره الغش بجميع صوره.
4- على التاجر أن لا يتشاغل بأمر التجاره عما يهمه فى أمر دينه.
5- على التاجر ان يحسن النيه فى تجارته فينوى بها إعفاف نفسه عن لسؤال.
6-على التاجر ن يقصد الكسب الحلال ويتجنب الكسب الحرام وكل ما فيه شبه.
7- على التاجر أن يحسن التعامل مع زبائنه.
8- على التاجر أن ينصح لزبائنه فلا يغشهم ولا يكذب عليهم.
9-أن يتحرى فى بيعه ما ينفع الناس.
                                                             الأسئلة
س1: اكتب مقالاًفى أحد الموضوعات التاليه:
أ‌-              احكام المعاملات الشرعيه ربانيه المصدر.
ب‌-           احكام المعاملات الشرعيه مبنيه على مراعاه الاخلاق الفاضله.
ج-تطبيق  احكام المعاملات الشرعيه مرتبط بخشيه الله تعالى.
ج1:   اقوم بكتابه مقال فى احكام المعاملات الشرعيه مبنيه على مراعاه الاخلاق الفاضله وذلك بأخذ موضوع التجاره فى الاعتبار وما الواجبات المطلوبه من التاجر وما الفرائض عليه وبالتالى :
لابد من التاجر مراعاه ما يلى:
1- يتأكد  على التاجر أن يتعلم أحكام البيع والشراء حتى لايقع فى الحرام.
2-على التاجر أن يتجنب كثره الحلف حتى ولو كان صادقاً.
3-على التاجر أن يتجنب كثره الغش بجميع صوره.
4- على التاجر أن لا يتشاغل بأمر التجاره عما يهمه فى أمر دينه.
5- على التاجر ان يحسن النيه فى تجارته فينوى بها إعفاف نفسه عن  السؤال.
6-على التاجر ن يقصد الكسب الحلال ويتجنب الكسب الحرام وكل ما فيه شبه.
7- على التاجر أن يحسن التعامل مع زبائنه.
8- على التاجر أن ينصح لزبائنه فلا يغشهم ولا يكذب عليهم.
9-أن يتحرى فى بيعه ما ينفع الناس.
وأقوم بذكر مفهوم كل نقطه.




س2: ما خصائص الشريعه الإسلاميه النظر إلى المقاصد فى المعاملات لا إلى صورها وضح ذلك.
ج2: 

خصائص المعاملات في الشريعة الإسلامية:

للمعاملات في الشريعة الإسلامية خصائص كثيرة منها:
1-ربانية المصدر.
2- أنها مبينة علي العدل الكامل فلا ميل فيها لأحد علي حساب آخر.
3-أنها مبينة علي مراعاة الأخلاق الفاضلة، والصفات  الحميدة.
4-يرتبط تطبيق أحكام المعاملات الشرعية بمراقبة الله تعالي وخشيته.
5-أن الجزاء المرتبط بتطبيق المعاملات ليس مقتصراً على الجزاء الدنيوي من ربح أو خسارة بل هو مرتبط مع ذلك بالجزاء الأخروي إن خيراً فخيرُ وإن شرّاً فشرُّ.
س3: ما الأصل فى المعاملات مع ذكر الدليلمن الكتاب والسنه.
ج3: الأصل  في المعاملات الإباحة فلا يحرم منها شئ إِلا بديل شرعي.
والدليل من السنه قول الرسول e (فرض الله الفرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها ، وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها)
والدليل من القرآن هو قول الله تعالى ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )
س4:على التاجر أن ينصح لزبائنه ، فلايغشهم ولا يكذب عليهم ذا من الآداب التى ينبغى للتاجر مراعاتها فى أثناء تعامله مع الناس بالبيع والشراء تحدث عن ذلك معا لاستدلال لما تذكر.
ج4:
على التاجر أن يحسن التعامل مع زبائنه.وعلى التاجر أن ينصح لزبائنه فلا يغشهم ولا يكذب عليهم.وأن يتحرى فى بيعه ما ينفع الناس.لقول الرسول e : ( من غشنا فليس منا).


البــُــــــــــــــــــــيُوع

تعريف البيع.
لغة :أخذ الشيء وإعطاء شئ آخر
واصطلاحاً  :مبادلة مال بمال لغرض التملك.
حكمه:البيع جائز ، دل علي ذلك الكتاب ، والسنة ،والإجماع.
الحكمة من إباحته:
أباح الشارع البيع لما فيه من المصالح العظيمة ، إذا لا تقوم حياة الناس إِلا به ، وذلك لأن حاجات الناس مختلفة ، وما يملكونه منها لا يفي بأغراضهم ، فتعلقت حاجة كل شخص منهم بما عند غيره.
أركان عقد البيع:
أركان عقد البيع ثلاثة هي:
1-العاقدان
2-المعقود عليه
3-صيغة العقد
صيغ البيع:
للبيع صيغتان ، هما:
أ-الصيغة القولية : وتسمي الإيجاب والقبول
ب-الصيغة الفعلية : وتسمي المعاطاة
شروط البيع:
1-التراضي من المتبايعين.
2-أن يكون كل واحد من المتبايعين ممن يجوز تصرفه في المال.
3-أن يكون الشيء المبيع مما يباح الانتفاع به.
4-أن يتولى البيع أو الشراء صاحب المال أو من يقوم مقامه.
5-أن يكون المبيع مقدوراً علي تسليمه.
6-أن يكون المبيع معلوماً عند البائع والمشتري فلا يصح بيع الشيء المجهول.
7-أن يكون ثمن السلعة معلوماً.
التصرف في المبيع قبل قبضه
من اشتري شياً فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه ، قد يسلمه له وقد لا يسلمه إِذا رأي المشتري قد ربح فيه فيؤدي ذلك إلي الخصام والنزاع.
ما يحصل به القبض:
يحصل قبض كل شيء بحسبه.

الأسئلة

س:عرف البيع لغة ، واصطلاحاً.
ج:
 لغة :    أخذ الشيء وإعطاء شئ آخر
واصطلاحاً : مبادلة مال بمال لغرض التملك.
س:ما الحكمة من مشروعية البيع؟
ج: لم فيه من المصالح العظيمة لقيام المياه بين الناس
س:بم ينعقد البيع؟
ج:    (   العاقدان            -            المعقود علية                -            صيغة العقد     )
س:إذا أكره شخص علي بيع ماله ، فهل يصح هذا البيع ؟ فصَّل مع التدليل ، والتعليل.
 ج: لا يصح هذا البيع وذلك لأن لم يتحقق الرضي بالبيع وهو شروط البيع
س:دلل لما يأتي:
أ-لا يصح البيع من الطفل.                                            (لأن غير بالغ)
ب-يحرم بيع الخمر ، ولا يصح.     (لأنها من المحرمات وغير مباح الانتفاع به)
ج-لا يصح بيع قلم مفقود .                               (لعدم وجود المعقود علية)
د-يشترط لصحة البيع كون الثمن معلوماً    (لأن من عقد البيع هو الثمن والمثمن)
س:إذا اشتري شخص من آخر سلعة فإنه يملكها بمجرد العقد، ولكن هل يصح بيعها قبل أن يقبضها من البائع؟ دلل وعلل.
 ج: نعم يملكها ولكن لا يجوز بيعها لأن من الممكن أن يجد البائع مكسب منها فيرفض تسليمها فيقوم النزاع.
س:اشتري محمد من سوق مركزية أكياساً من الأرز ، فلمسها بيده ولم ينقلها فهل يعد ذلك. قبضاً لها ؟ وهل يجوز له أن يبيعهاعلى شخص آخر حينئذِِِِِِِِِ؟
 ج:لا يجوز لأنها لم تنقل له ولم تكن في حوزته وهذا لم يعد قبضا لها.

البيــــــــــوع المنـــهي عنـــــــها
أولاً: بيع الرجل علي بيع أخيه:
أن يتبايع اثنان فيأتي شخص آخر فيعرض علي المشتري سلعة مثل السلعة التي اشتراها بثمن أقل ، أو سلعة أجود منها بالسعر نفسه.
حكمه:
بيع الرجل علي بيع أخيه محرم.
ثانياً: شراء الرجل علي شراء أخيه:
أن يشتري رجل سلعة فيأتي رجل للبائع فيقول له : أشتريها منك بسعر أعلي.
حكمه:
يحرم شراء الرجل علي شراء أخيه.
عقود متشابهة:
ومثل ما تقدم في الحكم بقية العقود كالإجارة ، والتقدم لعمل أو وظيفة إذا حصل للسابق قبول فهو أحق من غيره
الحكمة من تحريم ما تقدم:
الإضرار بأحد المسلمين ، أو إيجاد الخلاف والتنازع فيما بينهم.
ثالثاً: البيع والشراء في المسجد:
حكمه.
لا يجوز البيع والشراء في المسجد
رابعاً:النجش:
النجش لغة : الإثارة .
واصطلاحاً:الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها.
حكمه:
النجش حرام.
اتفاق الدلالين علي ترك المزايده:
اتفاق الدلالين أو غيرهم علي ترك المزايدة في السلعة إذا بلغت حدا معيناً هو أقل من قيمتها الحقيقية وهذا حرام
خامساً:بيع المباح إذا علم أن المشتري يستعين به علي الحرام.
يحرم بيع الشيء الحلال إذا علم أن المشتري يستعين به علي الحرام
سادساً: البيع نداء الجمعة الثاني.
يحرم علي كل من تلزمه صلاة الجمعة أن يبيع أو يشتري بعد النداء الثاني ، وذلك لأنه مأمور بالسعي لسماع الخطبة وأداء الصلاة

الأسئلة

س1:مثل بأمثلة من إنشائك لما يأتي:
أ-بيع الرجل علي بيع أخيه.                            
بيع الأحذية أو الملابس ويأتي شخص آخر فيمدح فيه هذا حرام
ب-بيع النجش.
تعزيز سلعة الملابس وترغيبة فيها
ج-بيع شيء مباح لمن يستعين به علي الحرام.
مثل بيع الخمور وعرضها في محلات
س2:علل لما يأتي:
1-يحرم شراء الرجل علي شراء أخيه.
يحرم لقول النبي e(لا يبيع بعضكم علي بيع جفة) فيحرم الشراء ابضابا لقياس البيع
2-يحرم البيع في المسجد.
صيانة للمساجد وإجلال لها فيحرم البيع في المساجد
3-يحرم البيع بعد نداء الجمعة الثاني.
وذلك لأن مأمور للسعي لسماع الخطبة وتأدية الصلاة
4-يحرم النجش.
لما فيه تعزيز المشتري وخديعته ودليل ذلك قول النبي e قال (لاتناجشوا)

الشروط في البيع

المراد بها:
الشرط في البيع هو:إلزام أحد المتعاقدين صحابه بما له فيه منفعة.
أقسامها:
تنقسم الشروط في البيع إلي قسمين هما:
القسم الأول: الشروط الصحيحة ومنها:
1-أن يشترط البائع رهناً معيناً أو ضامناً معيناً.
2-أن يشترط تأجيل الثمن أو بعضه مدة معلومة.
3-أن يشترط المشتري صفة معينة في المبيع.
4-أن يشترط البائع نفعاً معلوما في المبيع.
5-أن يشترط المشتري علي البائع نفعاً معلوماً. فهذه الشروط كلها صحيحة ، يلزم الوفاء بها ، ويدل علي ذلك قول الرسول e ((المسلمون علي شروطهم إِلا شرطاً حرم حلا لاً أو أحل حراماً))
القسم الثاني.الشروط الفاسدة ، وهي نوعان:
النوع الأول:شرط فاسد يبطل معه العقد.
النوع الثاني: شرط فاسد لا يبطل معه العقد.

شرْطُ البَرَاءة من كُلَّ عَيْب
أولاً : إذا كان المشتري يعلم بالعيب ، وذلك بأن يخبره البائعُ بالعيب ، ويكون العيب ظاهراً يراه المشتري.
ثانياً:إذا لم يعلم المشتري بالعيب ، واشترط البائع البراءة من كل عيب في السلعة، والحكم في هذه الحالة أن البائع لا يبرأ من العيب سواء أكان يعلم به عند البيع أم لم يكن يعلم ؛ لأنه إن كان يعلم به فهو غش وتدليس وإن كان لا يعلم فالبيع بهذا الشرط  فيه جهالة وغرر وربما يفضي إِلي المنازعة ، وقد نهي النبي e عن الغرر.

بيع العربون
تعريفه:
المراد بها : أن يشتري الرجل شياً أو يستأجره ويدفع بعض الثمن أو الأجرة علي أنه إِن أتم العقد كان ما دفعه جاء من الثمن أو الأجرة.
حكمه:
بيع العربون جائز وعقده صحيح.

الأسئلة

س: ما الفرق بين شروط البيع ، والشروط في البيع؟
 ج: الفرق أن شروط البيع: هى  مبادلة مال بمال لغرض التملك. ولا يكون البيع صحيحاً إلا إذا توافرت فيه شروط  معينه مرتبطة متى تخلف منها شرط بطل البيع.
أما الشروط في البيع هو: إلزام أحد المتعاقدين صحابه بما له فيه منفعة.، ولكن ليس هناك شروط تكون مرتبطة حتى يتحقق البيع.
س:بين حكم الشرط من حيث الصحة وعدمها في الصور التالية:
أ-أقرض رجل مبلغاً من المال واشترط أن يأتي بكفيل.
 (شرط فاسد يبطل معه العقد)
ب- اشتري يد من خالد مواد غذائية واشترط أن يدفع له الثمن أقساطاً محددة كل شهر.             ( صحيح)                                      
ج- باع خالد سيارته علي فهد واشترط أن يركبها إلي بيته.(صحيح)
د-اشتري عبد الله كتاباً من المكتبة وأشترط عليها صاحبها أن لا يقرأه غيره.  (شرط فاسد لا يبطل معه العقد)                            
س:علي أي شيء يُستدل بالأدلة التالية:
أ-قوله e((المسلمون علي شروطهم))
                    (   الوفاء والالتزام بالشروط الصحيحة)
 ب-قوله e ((لا يحل سلف وبيع))
                         (  أن لا تشترط شروط  فاسدة يبط يبطل معها العقد)
ج-قوله e ((كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط))
                               (شرط فاسد لا يبطل معة العقد)
س:باع عبد الله سلعة علي سعيد وهو لا يعلم بها عيباً ، ولكنه أراد أن لا يرد المشتري السلعة لو وجد بها أي عيب ، فقال له : أنا بريء من كل عيب تجده بالسلعة ، ثم وجد المشتري بها عيباً فهل يبرأ عبد الله من هذا العيب؟ وهل لسعيد أن يرد السلعة عليه؟مع التدليل ، والتعليل.
 ج:البائع هنا لا يبرأ من العيب سواء كان يعلم أم لا لأنه إذا كان يعلم فهو غش وتدليس وأن كان لا يعلم فالبيع بهذا الشرط فيه جهالة وغرور وربما يفضي للمنازعة وذلك لقول الرسول e ((من غشنا فليس منا ))
س:ما صورة بيع العربون ، وما حكمه؟
أن يشتري الرجل شياً أو يستأخره ويدفع بعض الثمن  أو  الأجرة علي أن أ تم العقد كان ما دفعة جزءاً من الثمن أو الأجرة (وحكم بيع العربون جائز وعقده صحيح)

 
              الخِــــــــيَـــــــار
تعريفه :
 طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه.
أنواعه :
أولا : خيار المجلس:
والمراد بخيار المجلس : أن المتبايعين إذا تبايعا فلكل واحد منهما أن  يفسخ العقد ما لم يتفرقا عن المكان الذى تبايعا فيه.
دليلة  ومدة ثبوته :
قولهr(( البََيَّعان بالخيار ما لم يتفرقا فإِن صَدَقا وَبَِيَّنا بٌورك لهما فى بيعهما ، وإِن كَذَبا وكَتَما مُحِقت بركة بيعهما)).
نفى الخيار أو إسقاطه:
أ‌-   نفى الخيار : والمراد به أن يتبايعا على أنه لا خيار بينهما وهذا جائز.
ب‌- إِسقاط الخيار : والمراد به أن يتبايعا ثم يتفقا بعد العقد وقبل التفرق على إِسقاط الخيار.
ج- إِذا اتفق الطرفان على إِسقاط الخيار عن واحد منهما صح ذلك.
التحاليل لإسقاط خيار المجلس:
لا يجوز لأحدهما أن يتحايل فى إِ ٍسقاط  الخيار دون رضا صاحبه ، وذلك بأن يفارقه مباشرة بعد العقد بغرض إٍِسقاط حق صاحبه فى خيار المجلس.
ثانيا : خيار الشرط
المراد به :أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما أن له الخيار فى فسخ البيع أو إٍمضائه مدة معلومة .
شروطه:
أ‌-   تراضى الطرفين.
ب- أن يكون إلى مدة معلومة.
ج- أن يكون فى صلب العقد.
انتهاء خيار الشرط :
ينتهي خيار العقد إِذا انتهت المدة التي اتفق عليهما المتعاقدان.
ثالثا : خيار العيب
المراد به : ما ينقص قيمة المبيع.
الخيار فى العيب:
من اشتري سلعة ثم اكتشف فيها عيباً لم يكن يعلمه قبل الشراء فإنه يخير بين رد السلعة وأخذ الثمن الذي دفعه كاملاً ، وبين إِمساكها وأخذ الأرش ، وهو قسط ما بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة .
كتمان العيب :
يحرم على البائع كتمان العيب.
رابعاً خيار الغَبْنِ:
معنى غبنه فى البيع إِذا خدعه وغلبه ونقصه.
والمراد بالغبن فى البيع : أن يشترى شيئاً أكثر من ثمنه كثرهً  تخرج عن العاده أو يبيع شيئاً بأقل من ثمنه قله تخرج عن العاده مع الجهل بالثمن المعتاد.
ويحدث عاده للبائع الجاهل بالاسعار أو المشترى.
حكم قصد الغبن:
يحرم على البائع أو المشترى أن يقصد غبن أخيه.لقول الرسول e  (لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه م يحب لنفسه).
الحالات التى يثبت فيها خيار الغبن:
1-تلقى الركبان:
المراد به تلقى المشترين لأصحاب السلع المجلوبه من خارج البلد والشراء منهم قبل يدخلوا السوق.
وحكمه : تلقى الركبان لأجل الشراء منهم حرام.
الحكمه من النهى عنه: به إضرار وغش  وخديعه ويؤدى إلى تغرير البائع فإنه لايعرف سعر السوق فقد تؤخذ سلعته بأقل من قيمتها الحقيقيه.
2-بيع المسترسل:
المراد به الشخص الذى لا يحسن البيع والشراء ولا يعرف قيم الأشياء ولا يحسن المماسكه.
3-بيع النجش: قد تم شرحه فيما سبق.
   خامساً خيـــــــار التدليس:
المراد به:تعنى كلمه التدليس بالظلام والمراد بها فعل شىء تزيد به السلعه عن ثمنها الحقيقى.
حكمه: محرم لما فيه من الغش والخداع والكذب لحديث أبلى هريره t ((أن رسول الله e مر على ضُبره طعام فأخذ يده فنالت أصابِعٌه بللاً . فقال : (( ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال : أصابته السماءُ يا رسول الله ! قال : أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس ، من غش فليس مِنِّى)). 

الأسئلة
س: ما المراد بخيار المجلس ؟ واذكر مثالا عليه.
ج : أن المتبايعين إذا تبايعا فلكل واحد منهما أن  يفسخ العقد ما لم يتفرقا عن المكان الذي تبايعا فيه، مثل بيع منزل.
س: ما المراد بنفي الخيار وإِسقاطه ؟ وما حكمهما ؟
  ج :نفى الخيار : والمراد به أن يتبايعا على أنه لا خيار بينهما وهذا جائز،
إِسقاط الخيار : والمراد به أن يتبايعا ثم يتفقا بعد العقد وقبل التفرق على إِسقاط الخيار، إِذا اتفق الطرفان على إِسقاط الخيار عن واحد منهما صح ذلك
س: ما حكم التحايل  لإسقاط  خيار المجلس ؟وما الدليل عليه ؟وما مثاله؟
 ج :لا يجوز  لقوله r" البََيَّعان بالخيار ما لم يتفرقا فإِن صَدَقا وَبَِيَّنا بٌورك لهما فى بيعهما ، وإِن كَذَبا وكَتَما مُحِقت بركة بيعهما"، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشيه أن يستغلية
س: ما الشروط التي يصح بها الشرط ؟
ج:
 أ- تراضى الطرفين.
ب‌-            أن يكون إلى مدة معلومة.
ت‌-            ان يكون فى صلب العقد.
س: ما المراد بالعيب الذي ترد  به السلعة ؟وما حكم كتمانه مع الدليل والتمثيل؟
ج: من اشتري سلعة ثم اكتشف فيها عيباً لم يكن يعلمه قبل الشراء فإنه يخير بين رد السلعة وأخذ الثمن الذي دفعه كاملاً ، وبين إِمساكها وأخذ الأرش ، وهو قسط ما بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة ويحرم على البائع كتمان العيب  والدليل هو قول الرسول e  ((البيعان  بالخيار ما لم  يتفرقاً فإن صدقا وبينا بورك لهما فى بيععهما وإن كذبا وكتما محقه بركه بيعهما))
س: ما المراد بالغبن ؟ وبم يثبت ؟ وما حكم قصده؟
ج:
والمراد بالغبن فى البيع : أن يشترى شيئاً أكثر من ثمنه كثرهً  تخرج عن العاده أو يبيع شيئاً بأقل من ثمنه قله تخرج عن العاده مع الجهل بالثمن المعتاد.
حكم قصد الغبن:
يحرم على البائع أو المشترى أن يقصد غبن أخيه.لقول الرسول e  (لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه م يحب لنفسه).
س: اذكر الحالات التى يثبت فيها خيار الغبن مع التمثيل لكل حاله؟
ج:
1-تلقى الركبان:
المراد به تلقى المشترين لأصحاب السلع المجلوبه من خارج البلد والشراء منهم قبل يدخلوا السوق
2-بيع المسترسل:
المراد به الشخص الذى لا يحسن البيع والشراء ولا يعرف قيم الأشياء ولا يحسن المماسكه.
3-بيع النجش: قد تم شرحه فيما سبق.
  س:ما المراد بالتدليس ؟ وما حكمه مع التثيل؟
ج:
المراد به:تعنى كلمه التدليس بالظلام والمراد بها فعل شىء تزيد به السلعه عن ثمنها الحقيقى
حكمه: محرم لما فيه من الغش والخداع والكذب لحديث أبلى هريره t ((أن رسول الله e مر على ضُبره طعام فأخذ يده فنالت أصابِعٌه بللاً . فقال : (( ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال : أصابته السماءُ يا رسول الله ! قال : أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس ، من غش فليس مِنِّى)). 


الإِقَــــــالَـــــــَة
تعريفها:
الإِقالة لغة : الرفع والإِزالة.
واصطلاحاً : رفع العقد وإِلغاء حكمه بتراضي الطرفين.
حكمها وشروطها :
طلب الإِقالة مباح سواء أكان ذلك من البائع أم كان من المشترى.
يدل على ذلك قول النبيr(( من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة ))
الحكمة من مشروعيه الإقالة:
لقد أباحت الشريعة طلب الإقالة  ، ورغَّبت صاحبه فى قبولها .
الأسئلة
س : عرفي الإِقَالَة، واذكري مثالاً لها من إنشائكِ .
ج - الرفع والإِزالة،مثل  شراء ثلاجة من تاجر ، ثم انصرف للمنزل وندم على         شراء الثلاجة فعاد لصاحب المحل وطلب منه رد الثلاجة وإعادة نقودة فاستجاب له
س: ما حكم الإِقَالَة؟ اذكري الدليل على ذلك .
ج- طلب الإقالة مباح سواء أكان ذلك من البائع أم كان من المشترى
يدل على ذلك قول النبيr(( من أقال مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة ))
ويشترط الرضا بين الطرفين
س : ما الحكمة من مشروعية الإقالة ؟
ج- الحكمة تيسير المعاملة بين الناس ومراعاة مصالحهم وهذه هى الحكمة من مشروعية الإقالة.
                                                  
بيعُ الثِّمار والزُّروع
إذا أراد شخصاً بيع ثمره فى شجرتها، أو حبّاً وهو سنبله فلايخلو الأمر من حالتين:
أ-أن يبيع الثمره قبل أن يبدو فيها الصلاح أو الزرع قبل ان  يشتد حَبُّه وصور  منها:
1- أن يبيع الزرع مع أصلها .
حكم البيع فى هذه الصوره هو جائز فى هذه الصوره .
2- أن يبيع الثمره قبل بدو صلاحها منفرده عن أصلها أى دون الشجره
هنا البيع غير جائز.
والحكمه هنا: لأن الزرع قبل اشتداد حبه عرضه للتلف وحدوث العاهه.
ب- أن يبيع الثمره بعد صلاحها ، او يبيع الزرع بعد اشتداد حبه.
والحكم هنا : جائز.
ما يعرفه صلاح الثمر والحب:
يعرف صلاح الثمر والحب من انه يطيب أكله ويظهر نضجه.
علامات صلاح الثمر والحب:
1-               علامه صلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر.
2-            علامه صلاح العنب لأن يظهر ماؤه حلواً.
3-        علامه صلاح الَحبِّ أن يشتد أو يبيض .
الأسئلة
س1: بين الحكم فى الصور التاليه مع الدليل أو التعليل.
أ- شخص باع عشر نخلات ثمرها لم ينضج بعد.
(هنا البيع غير جائز.
والحكمه هنا: لأن الزرع قبل اشتداد حبه عرضه للتلف وحدوث العاهه)
ب- شخص باع ثمر عشر شجرات من زيتون لم يتبين نضجها بعد.
(هنا البيع غير جائز.
والحكمه هنا: لأن الزرع قبل اشتداد حبه عرضه للتلف وحدوث العاهه)
ج-شخص باع أرضاً بها شجر رمان وتين لم ينضج ثمرها بعد.
(هنا البيع غير جائز.
والحكمه هنا: لأن الزرع قبل اشتداد حبه عرضه للتلف وحدوث العاهه)
د- شخص باع ثمر نخله واحده قد بان نضجه(يجوز لأن البيع هنا مرئى من العيب أو الصلاح).
س2:بين التفصيل ما يعرف به صلاح الحبوب والثمار.
ج:
يعرف صلاح الثمر والحب من انه يطيب أكله ويظهر نضجه.
علامات صلاح الثمر والحب:
1-علامه صلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر.
2-علامه صلاح العنب لأن يظهر ماؤه حلواً.
3-علامه صلاح الَحبِّ أن يشتد أو يبيض .
                                                   بَيْعٌ التَّقسِيط
تعريفة:
التقسيط لغة: أصله من القِسْط وهو الجزء والنصيب والحصة.
واصطلاحاً: بيع شيء بثمن مؤجل أكثر من ثمنه الحالَّ.
حكمه : بيع التقسيط من البيوع المباحة .
ضوابط فى بيع التقسيط :
1-إذا كان الثمن والمثمن من الأموال التي يشترط تقاضيها فى مجلس العقد فإِنه لا يجوز أن يباع أحدهما بالآخر تقسيطاً
2-أن لا يشترط  البائع على المشترى زيادةً فى الثمن إِذا تأخر عن أداء ما عليه فى الوقت المحدد .
3- أن تكون السلعة مملوكه للبائع وقت العقد.
4-أن لا يكون هناك وسيط بين البائع والمشترى يكون هو الذى يدفع الثمن؛ لأن هذا فى الحقيقة من الربا المحرم.
5- لابد من تحديد الأجل الذي يحل فيه الثمن لأن عدم تحديده جهالة مؤثره فلا تجوز.

الاحتِكَار
تعريفه:
لغه: الحَكْرِ ، وإِساءه العِشرة، وحبس السلع انتظاراًلغلائها.
واصطلاحا: شراء الطعام الأساس للآدميين ، ثم حبسه حتى ترتفع الأسعار ويزداد عليه الطلب لبيعه بسعر مرتفع.
حكمه وشروطه:
الاحتكار حرام وعلى الحاكم أن يجبر المحتكر على أن يبيع بالسعر المعتاد  لرفع الضرر عن الناس .
لا يكون الاحتكار محرماً حتى تجتمع فيه ثلاث شروط  هى :
1-               أن يكون الشىء المحتكَر طعاماً من أطعمه الناس لأساسيه.
2-            أن يكون المحتكِر قد اشترى الطعام.
3-           أن يترتب على احتكاره إِضرار بالناس وتضييق عليهم.
الحكمه من تحريم الاحتكار :
حرَّم الشرع الاحتكار لما يلى:
1-منافاه قول النبى  e  : ((لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))
2-فيه إِضرار بالناس واستغلال حاجاتهم .
3- بث روح الحقد والبغضاء بين المسلمين.
                                                       

                                                        الادخار
من جمع الطعام لنفسه وولده فى أوقات الحاجات والحروب ونحوها فإنه لا يعد محتكراً ويسمى فعله هذا : (الادخار )، وهو جائز لا بأس به.
الأسئلة
س: ما حكم بيع شيء بثمن مؤجل أعلى من الثمن الذي تباع به نقداً؟ ومتى يسمى بيع تقسيط؟
ج: بيوع مباحة ، وتسمى بيع تقسيط عندما  يبيع شيء بثمن مؤجل أكثر من ثمنه الحالَّ.
س: أجيب ب (صح) أو (خطأ) مع التعليل وتصحيح الخطأ إِن وجد .
1-               يصح شراء طقم من الذهب بأوراق نقدية بالتقسيط.
2-            لا يصح أن يبيع شخص لآخر سلعه بثمن مؤجل بشرط أن يزيد عليه الثمن إذا تأخر عن تسليم المبلغ فى الوقت المحدد.
3-           لا يجوز لمؤسسات التقسيط أن تتقبل من العملاء طلبات شراء سلعه بمواصفات محدده، ثم تقوم بشرائها ، وبيعها بعد ذلك على طالب الشراء من غير إلزام بذلك.
ج:1 -  ()            ،         2-        ( )                ،            3 -       ( ).
س: عرف الاحتكار لغه واصطلاحاً ، واذكر الدليل على تحريمه.
ج:
لغه: الحَكْرِ ، وإِساءه العِشرة، وحبس السلع انتظاراًلغلائها.
واصطلاحا: شراء الطعام الأساس للآدميين ، ثم حبسه حتى ترتفع الأسعار ويزداد عليه الطلب لبيعه بسعر مرتفع. والدليل هو قول الرسول e  ((من حكر  فهو خاطىء)).
س: ما الفرق بين الادخار والاحتكار؟
الادخار جائز لابأس به لأنه لا يعد احتكار.


بيعُ المرابَحَة للواعد بالشراء
أولاً : المراد ببيع المراجعة: هو أن يبيع السلعة بالثمن الأول وربح معلوم.
حكمه: هذا النوع من البيع جائــــز.
ثانياً: المراد ببيع المرابحة للواعد بالشراء:
أن يرغب شخص فى شراء سلعة معينه أو موصوفة ، وهو لايملك ثمنها ، فيطلب من غيره أن يشترى هذه السلعه من السوق ، على أن سيشتريها منه بعد ذلك بالثمن الذى يشتريها به وربحٍ معلوم مؤجلاً إِلى سنة مثلاً.
حكمه : هذا البيع جائز ، لعموم الأدله الشرعيه  على جواز البيع من قوله تعالى:
(( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ))
شروط صحه هذا البيع:
1-               أن لا يعقد الراغب فى السلعه مع المصروف عقد شراء قبل ان يشتريها المصرف ويمتلكها ويقبضها القبض المعتبر بحيث تدخل فى ضمانه.
2-            أن لا يترتب على هذا الوعد إِلزام بإِنشاء العقد وإذا اشترى المصرف السلعه بناء على طلب الشخص فإن له أن يبيعها عليه وله أن يبيعها على غيره. وعلى الشخص أن يشتريها وله الحق ان يعدل عن الشراء لأن ما صدر منه هو مجرد وعد بالشراء وليس شراء لما تقدم من عدم جواز شراء السلعة قبل أن يملكها المصرف.
صور محرمة فى بيع المرابحة للواعدبالشراء:
لابد أن يكون هذا البيع به تراض لكلاً من الطرفين فى حدود الشريعه لقول الله تعالى((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)).
                                             الأسئلة
س: اذكر ثلاثة امثله من إِنشائك على بيع المرابحة للواعد بالشراء.
                                                     متروك للطالب
س: ما الحكم المستفاد – فى بيع المرابحة للواعد بالشراء – من قوله e
(( لاتبع ما ليس عندك)) ثم اذكر مثالاً  على ذلك.
ج:أن لا يعقد الراغب فى السلعه مع المصروف عقد شراء قبل ان يشتريها المصرف ويمتلكها ويقبضها القبض المعتبر بحيث تدخل فى ضمانه.المثال متروك للطالب.
س: الوعد بالشراء ليس شراء ، كما ان الوعد بالبيع ليس بيعاً ما الذى يترتب على هذا المفهوم بالنسبة للطرفين فى بيع المرابحة للواعد بالشراء؟
ج:
أن لا يترتب على هذا الوعد إِلزام بإِنشاء العقد وإذا اشترى المصرف السلعه بناء على طلب الشخص فإن له أن يبيعها عليه وله أن يبيعها على غيره. وعلى الشخص أن يشتريها وله الحق ان يعدل عن الشراء لأن ما صدر منه هو مجرد وعد بالشراء وليس شراء لما تقدم من عدم جواز شراء السلعة قبل أن يملكها المصرف .
س:يجوز لمؤسسات التقسيط  أن تتقبل من العملاء طلبات شراء سلعة بمواصفات محددة ، ثم تقوم بشرائها ، وبيعها بعد ذلك على طالب الشراء من غير إِلزام بذلك ، ما رأيك فيما سبق؟
ج: يجوز ذلك طالما لم يتضرر أحد من الآخر لقول الله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا))
السَّـــــــلَـــــــــــــم
تعريفة :
السَّلَم  لغة : السَّلَف
واصطلاحاً: بيع شيء موصوف فى الذمة مؤجل بثمن مقبوض فى مجلس العقد سمي سلماً لتسليم الثمن فى مجلس  العقد، ويسمى أيضاً: السلف لتقديم الثمن.
أركان السلم:
1-               المسْلِم: وهو المشترى .
2-         المسْلِم إِليه: وهو البائع .
3-        المسْلِم فيه : وهو المبيع.
4-          رأس مال السلم : وهو الثمن المقبوض فى المجلس .
حكمة:
السلم جائز دل على جوازه الكتاب والسنة والإِجماع .
الحكمة من إباحته:
فى إباحة السلم مراعاة لحاجه كل من البائع والمشترى .
شروط السلم:
يشترط لصحة السلم- بالإضافة إلى شروط البيع – سبعه شروط ، وهى :
1- أن يكون (المسْلِم فيه ) مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن .باختلافها.
2- أن  ينص فى العقد على صفات (المسْلِم فيه )التي يختلف الثمن باختلافها.  
3- أن يذكر مقدار (المسْلِم فيه) المبيع.
4- أن يكون (المسْلِم فيه) مؤجلاً إلى أجل معلوم .
5-أن يكون (المسْلِم فيه ) مما يغلب على الظن وجوده فى الأسواق عند حلول الأجل .
6- تسليم الثمن فى مجلس العقد.
7-أن يكون ( المسلم فيه) موصوفاً فى الذمة.
الأسئلة
س:ما المراد بالسلم ؟ ثم اذكري له صورتين .
ج:
السَّلَم  لغة : السَّلَف
واصطلاحاً: بيع شيء موصوف فى الذمة مؤجل بثمن مقبوض فى مجلس العقد
أن يشترى محمد من أحمد خمسون كيس سكر ويذكر نوعه ووزنه فى العقد على أن يتم تسليمها بعد ستة أشهر ويدفع قيمتهما فى الحال.
س: عدد شروط السلم مع التوضيح .
ج:
1- أن يكون (المسْلِم فيه ) مما يمكن ضبط صفاته التى يختلف الثمن .باختلافها.
2- أن  ينص فى العقد على صفات (المسْلِم فيه )التى يختلف الثمن باختلافها. 
3- أن يذكر مقدار (المسْلِم فيه) المبيع.
4- أن يكون (المسْلِم فيه) مؤجلاً إلى أجل معلوم .
5-أن يكون (المسْلِم فيه ) مما يغلب على الظن وجوده فى الأسواق عند حلول الأجل .
6- تسليم الثمن فى مجلس العقد.
7-أن يكون ( المسلم فيه) موصوفاً فى الذمة.
س: بين حكم ما يلي مع التعليل:
أ‌-               اشترى رجل بضاعة موصوفة فى الذمة على أن يستلمها بعد شهرين ، واتفقا على أن لا يتم دفع الثمن إِلا عند الاستلام.
ب‌-            اشترى شخص من آخر أرضاً عقارية موصوفة يستلمها بعد سنه دفع ثمنها فى المجلس.
ج:
أ‌-               يجوز مستندا على شروط  الاتفاق فى المجلس وتوافر شروط الرضا.
ب‌-            لا يجوز.
الرَّبــــــــــــــــا
تعريفه:
الربا لغة : الزيادة
واصطلاحاً: الزيادة فى أشياء مخصوصة.
حكمه:
الربا محرم شرعاً.
الحكمة من تحريم الربا:
حرم الشرع الربا لما فيه من الأضرار الكثيرة والآثار السيئة من النواحي التالية:
1- من الناحية الخُلقُيه : يطبع قلب المرابي بالأ ثرة والبخل وضيق الصدر .
2- من الناحية الاجتماعية: يسود المجتمع الذي يتعامل أفراده بالربا التفكك والعداوة والبغضاء
3- من الناحية الاقتصادية: تظهر آثار الربا فيما يلي:
أ- تميل طائفة كبيرة من المجتمع إِلى الحصول على الأرباح دون أن تتعرض للخسارة.
ب- يقضى المستدين الذى اقترض بالربا ردحاً طويلاً من الزمن فى قضاء ديونه.
أنـــــواع الربــا
الربا نوعان :
النوع الأول : الربا فى الديون ، وله صور منها :
الصورة الأولى : أن يكون فى ذمة شخص لآخر دين ، ودليل تحريم هذه الصوره : قوله تعالى :(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ))
الصورة الثانية: أن يقرض شخص آخر مبلغاً من المال. ودليل تحريم هذه الصورة إِجماع العلماء على تحريم كل قرض جر منفعة .
القروض المصرفية:
أولا الإقراض بفائدة : وهو محرم بالإجماع.
ثانياً: الاقتراض بفائدة: وهو أيضا محرم.
خصم الأوراق التجارية :
تجرى كثير من المعاملات التجارية بالثمن المؤجل بأن يشترى التاجر بضاعة بثمن مؤجل فيكتب للبائع  ورقة تتضمن المال الذي له على المشترى ، لها تاريخ لاستلام المبلغ الذي تحمله غالباً ما يكون من شهر إلى ثلاثة أشهر أو ستة أشهر يستلم هذا المبلغ عند حلول وقته من نفس المشترى أو من طرف ثالث يكون مصرفاً أو غيره تسمى هذه الورقة (الكمبيالة) أو السند الإذني على اختلاف يسير بينهما .
وهذه العملية تسمى خصم الأوراق التجارية:
وحكم هذا العمل كما يلي :
1- إن كان خصم الورقة التجارية من نفس المدين فهذا جائز ولا بأس به .
 2- إن كان خصم الورقة التجارية من طرف ثالث كمصرف أو غيره فهذا لا يجوز لأنه من الربا.
النوع الثاني : الربا فى البيوع ، وهو قسمان:
1-               ربا الفضل.
2-            ربا النسيئة
القسم الأول : ربا الفضل، وهو بيع شيء من الأموال الربويه بجنسه متفاضلاً، وهذا محرم، ودليل تحريمه هو حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال – قال رسول الله r  : (( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فإِذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إِذا كان يداً بيد ))
القسم الثاني : ربا النسيئه ، وهو : بيع شيء من الأموال الربويه بجنسه أو بربوى من غير جنسه إلى أجل ، وهو محرم.
 الأموال الربويه: وهى قسمان:
الأول : النقدان  وهما الذهب والفضة ، ويأخذ حكمهما ما حل محلهما أو شابههما فى النقد والثمنية للأشياء .
الثاني: الأطعمة الأربعة وهى البر والتمر والشعير والملح ، ويأخذ حكمها ما شابهها فى علتها الربويه وهى الكيل أو الوزن مع الطعم.
قاعد ه فى ربا الفضل والنسيئة:
الصورة الأولى : أن يباع الربوى بربوى من جنسه
ويشترط لصحة البيع شرطان:
الشرط الأول : التساوي بينهما فى المقدار .
الشرط الثاني: التقابض قبل التفرق .
الصورة الثانية : أن يباع الربوى بربوى من غير جنسه وله حالتان :
1-               أن يتحد الجنسان فى العلة
2-            أن يختلف الجنسان فى العلة

بيع العِيْنَـــه
المراد بها: أن يبيع شخص على آخر سلعه بثمن مؤجل ، ثم يشتريها منه نقداً بثمن أقل ، قبل دفع المشترى الثمن كاملاً.
حكمه والحكمه منه : بيع العينه محرم ، لأنه حيله على الربا .
التَّـــــــوَرُّق
المراد به: وهى الدراهم المضروبة من الفضة ، والمراد به أن يشترى شخص سلعه بثمن مؤجل ، ثم يبيعها على شخص آخر غير البائع بثمن أقل مما اشتراها به.
حكمه : التورق جائز فى قول جمهور العلماء لعدم ما يدل على منعه.
   الأسئلة
س: عرف الربا ، واذكري أنواعه.
ج:  الربا  يعنى  الزيادة  واصطلاحاً يعنى  الزيادة فى أشياء مخصوصة
وأنواعه هى: الربا فى الديون      ،           الربا فى البيوع
س: وضَّحى أضرار الربا الاقتصادية.
ج:
تظهر آثار الربا فيما يلي:
أ- تميل طائفة كبيرة من المجتمع إِلى الحصول على الأرباح دون أن تتعرض للخسارة.
ب- يقضى المستدين الذي اقترض بالربا ردحاً طويلاً من الزمن فى قضاء ديونه.
س: بين بالتفصيل حكم القروض المصرفية بفائدة.
ج: وهى محرمة بالإجماع.
س: بين الأموال التي يجرى فيها الربا .
ج:
 1- إذا بيع شيئاً منها بجنسها متفاضلاً.
2-جرام من الذهب بجرامين.
3- صاع شعير بصاعين شعير.
س: ما الفرق بين العينه والتورق من حيث حقيقة كل منها وحكمه ؟ ثم اذكر صوره كل منهما.
ج:
العينه: أن يبيع شخص على آخر سلعه بثمن مؤجل ، ثم يشتريها منه نقداً بثمن أقل ، قبل دفع المشترى الثمن كاملاً.
التورق: وهى الدراهم المضروبة من الفضة ، والمراد به أن يشترى شخص سلعه بثمن مؤجل ، ثم يبيعها على شخص آخر غير البائع بثمن أقل مما اشتراها به.
حكم بيع العينه : محرم لأنه حيله على الربا .
حكم التورق : جائز.
الصَّـــــــرْف
تعريفه: بيع نقد بنقد اتحد الجنس أو اختلف .
والمراد بالنقد: الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالنقود الورقية والمعدنية.
حكمه: هو جائز إذا توافرت شروطه،وهى :
أولاً: إذا كانت النقود من جنس واحد.
تكون شروط صحة الصرف :
1-               عدم التفاضل.
2-            التقابض قبل التفرق .
ثانياً: إذا كانت النقود متجنسين.
الحوا له المصرفية:
المراد بها : أن يدفع شخصاً مبلغاً من المال إلى المصرف ويطلب منه تحويله أو تسليمه لشخص آخر فى بلد آخر . وعاده ما يأخذ المصرف عمولة على هذه العملية.
ينقسم حكم الحوا له إلى نوعان:
1-               أن يكون المبلغ المحول من نفس العملة.
2-            أن يكون المبلغ المراد تسليمه من عمله أخرى غير العملة المدفوعة مثل أن يسلم ريالات لتدفع إِلى آخر فى بلد آخر دولارات ، فيلاحظ هنا أن العملية أصبحت صرفاً أو تحويلاً ومن شرط الصرف من عمله إلى عمله أخرى أن يحصل التقابض قبل التفرق.
البِطَــاقَـــاتُ المَــصْــــرِفـيَّـــة
المراد بها: هى بطاقة معدنية أو بلاستيكية ممغنطه ، عليها اسم حاملها ، وتاريخ إصدارها ، وتاريخ نهاية صلاحيتها ، ولها رقم سرى لا يعرفه إِلا حاملها
أنــــــــواعها:
تصنف إلى نوعان :
النوع الأول: البطاقة العادية أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد.
وهى بطاقة يمنحها المصرف للعميل الذي له حساب لديه ، وذلك للخصم الفوري من رصيده عند استخدامها.
وفائدة هذه البطاقة:  يستفيد حاملها من أمرين:
الأول : سحب نقود من رصيده لدى المصرف عن طريق أجهزه الصرف الآلي.
الثاني: تسديد قيمه مشترياته عندما يقدمها إلى المحل التجاري الذي يتعامل بالبطاقة حيث يتم خصم المبلغ من حسابه مباشره.
حكم هذه البطاقة: جائـــــز
النوع الثاني : بطاقات الإقراض ، وتسمى : البطاقات الائتمانية.
المراد بها :هى بطاقات يمنحها المصرف للعميل الذي يرغب فيها ولو لم يكن له حساب لديه، ويتمكن حاملها من السحب النقدي أو الشراء  بواسطتها فى حدود مبلغ معين.
ومن أمثله هذه البطاقات : بطاقات فيزا أو بطاقات الماستر كارد ،   بطاقات أمريكان إِكسبرس.
فائـــدة هذه البطاقات:
1-               سحب نقود من المصرف الذي أصدر البطاقة فى حدود مبلغ معين ولو لم يكن له رصيد لدى هذا المصرف، وإنما يقرضه المصرف  هذا المبلغ على أن يقوم بسداده خلال شهر ،إذا تأخر عن السداد فى الوقت المحدد حسب عليه المصرف زيادة على القرض مقابل التأخير .
2-            الحصول على سلع من المحلات التجارية أو على خدمات كالخدمات التي تقدمها مكاتب الطيران والفنادق والمطاعم. دون أن يدفع حامل البطاقة ثمن ذلك حالاً،وإنما يدفعها المصرف عنه جهة الإقراض على أن يقوم بسداده خلال شهر مثلاً أو على أقساط ،مع دفع الفوائد الربويه إذا تأخر فى السداد.
حكم هذه البطاقات: إصدار هذا النوع من البطاقات والتعامل بها حرام: لأنها نوع من أنواع القروض الربويه.

الأسئلة
س: بين ما يجوز وما لا يجوز فى الحالات التالية:
أ- صرف ريالات سعودية بمثلها إِلى الغد.       (جائز لأن النقود من جنس واحد)
ب- صرف دينارات كويتية بريالات سعودية مع التقابض حالاً ( يجوز)
ج: تحويل جنيهات مصريه إلى شخص آخر فى بلد آخر بنفس العملة وأخذ عمولة عليه .( جائزة)
س: ما المراد بالبطاقة البنكية؟ وما أنواعها ؟ مع ذكر الفرق بينها .
ج:
المراد بها: هي بطاقة معدنية أو بلاستيكية ممغنطه ، عليها اسم حاملها ، وتاريخ إصدارها ، وتاريخ نهاية صلاحيتها ، ولها رقم سرى لا يعرفه إِلا حاملها
أنــــــــواعها:
تصنف إلى نوعان :
النوع الأول: البطاقة العادية أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد.
النوع الثاني : بطاقات الإقراض ، وتسمى : البطاقات الائتمانية.
الفرق بينهما أن الأولى جائزة ،والثانية إصدار هذا النوع من البطاقات والتعامل بها حرام: لأنها نوع من أنواع القروض الربويه.

القَرْض
القرض لغة :  القطع
واصطلاحاً: دفع مال ٍ لمن يتتفع به ويرد بدله
حكمه: القرض مستحب للمقرض ، ومباح ُ للمُقْتَرِض
الحكمه منه: قد أباح الشرع الاقتراض لحاجة الناس إِليه ، ورَغِّّب فى إِقراض المحاتاجين؛ لما فى ذلك من الرفق بالناس ، والتفريج عنهم ، ومعاونتهم فى قضاء حوائجهم
فضل الإقراض
عن أبى هريره  t : قال رسول الله r: ((من نَفِّس عن مؤمن كُربة من كرب الدنيا نَفِّس الله عنه كُربة من كُرَب يوم القيامة ، ومن يَسِّر على مُعَسر يَسِّر الله عليه فى الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة ، والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه ..))
                               الترهيب من الدَّين وحكم الأداء
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما  قال: قال رسول الله r : ((يُغفَر للشهيد كُلُّ ذنبٍ إِلا الدُّين))
                                       
                                              توثيق القرض
يستحب توثيق القرض بالكتابه والإِشهاد عليه ، فيكتب مقداره ، ونوعه وأجله. وفى مشروعية توثيق القرض حفظ له ، وطمأنينه لنفس المقرض حتى لا يضيع حقه إِما بنسيان المقرض أو موته أو جحده أو غير ذلك. .
ما يصح قرضه
 ما صح بيعه صحِّ قرضه مثل النقود والطعام وغيرهم.
الإحسان فى قضاء القرض
يجوز للمقترض عند أداء القرض أن يزيد على ما أعطى فى المقدار وشروط جواز ذلك أن لا تكون هذه الزيادة متفقاً عليها بينها لأنها حينئذ تدخل في الربا المحرم.
                                             القرض الذى يجر نفعاً للمقرض
الأصل فى القرض أنه إحسان إِلى المقترض يراد به ثواب الله جل وعلا ، فإِذا اشترط المقرض على المقترض نفعاً معيناً فإِنه لا يجوز ، لأن كل قرض جرّ نفعاً فهو رباً.
جمعيه الموظفين
يقوم بعض الموظفين أو غيرهم بالانفاق على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً محدداً بالتساوى فيما بينهم يستلمه كل شهر واحد منهم ، ويسمى هذا العمل بجمعيه الموظفين وهى جائزة لأنها من باب القرض الحسن.
الحَطيطَة
المراد بها : أن يتصافح الدائن مع مدينه على أن يعطيه جزءاً من المبلغ الذى يطالبه به ويسمح عن الباقى.
حكمها:الحطيطة جائزه لعدم ما يدل على منعها .
بعض التوجيهات:
1-               يجب على من اقترض أن ينوى الأداء ، ولا يجوز له نيه عدم الأداء.
2-            يستحب للمقترض أن يبادر بأداء ما عليه ولا يحوج صاحبة للمطالبة أو الشكوى.
الأسئلة
س: أذكر دليلاً على فضل الإِقراض.
ج: عن أبى هريره  t : قال رسول الله r: ((من نَفِّس عن مؤمن كُربة من كرب الدنيا نَفِّس الله عنه كُربة من كُرَب يوم القيامة ، ومن يَسِّر على مُعَسر يَسِّر الله عليه فى الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة ، والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه ..))
س:قد يعتذر بعض الناس اليوم من إقراض صاحبه مع القدره على ذلك ما سبب ذلك فى رأيك ؟ وكيف تعالج ذلك؟
ج: إنه غير مُحسنا  أو ربما خوفاً على ماله أعالج ذلك بالنصيحه لقول رسول الله r ((من نَفِّس عن مؤمن كُربة من كرب الدنيا نَفِّس الله عنه كُربة من كُرَب يوم القيامة ، ومن يَسِّر على مُعَسر يَسِّر الله عليه فى الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة ، والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه ..))
س:( كل قرض جر نفعاً فهو ربا) وضح هذا الضابط .
ج: الأصل فى القرض أنه إحسان إِلى المقترض يراد به ثواب الله جل وعلا ، فإِذا اشترط المقرض على المقترض نفعاً معيناً فإِنه لا يجوز ، لأن كل قرض جرّ نفعاً فهو رباً.
س:ما المراد بالإِحسان فى قضاء الدين ؟ وما حكمه؟.
ج: يجوز للمقترض عند أداء القرض أن يزيد على ما أعطى فى المقدار وشروط جواز ذلك أن لا تكون هذه الزيادة متفقاً عليها بينها لأنها حينئذ تدخل في الربا المحرم..


الحَوَالَة
تعريفها :
لغة: مشتقه من التحول ، وهو الانتقال.
واصطلاحاً: نقل دين من ذمه إلى ذمة أخرى.
مكونات عقد الحوالة:
1-               المُحِيل : وهو الذى عليه الدين (الطرف الأول )
2-            المُحِال : وهو الذى له الدين على المحوِّل(الطرف الثانى)
3-           المُحَال عليه: وهو الطرف الثالث الذى حُوِّل الدين إِلى ذمته.
4-             المُحَال به: وهو الدين الذى كان فى ذمه المحيل فحوّله إِلى الطرف الثالث .
حكم التحويل بالدين وحكمته
تحويل الشخص بدينه على شخص آخر جائز شرعاً لقول النبى r ((فإذا أُتبع أحدكم على ملىء فَلْيَتْبَعْ))
وفى إِباحه الشرع للحواله حكَم عظيمه ومصالح كثيرة منها:
1-               أن المرء قد لا يستطيع قضَاء دينه بنفسه فوسعت له الشريعة أن يقضيه بطريقه أخري.
2-            أن فيه تيسيراً للمعامله فيكون التقاضى بين اثنين بدل أن يكون ثلاثه .
3-           أن فيه تقليلاً لإِشغال الذمم فبدل إِشغال ذمتين بدينين اندمج الدِّينان فلم  يشغلا إِلا ذمة واحدة.
شروط الحوالة :
1-               أن يكون الدِّين الذى على المحال عليه دَيناً مستقراً.
والديون من حيث استقرارها وعدمه نوعان:
أ‌-               ديون مستقرة: وهى التى ثبتت فى ذمة الشخص.
ب‌-            ديون غير مستقرة: وهى التى لم تثبت بعدُ فى الذمة لاحتمال فسخ العقد ونحوه.
2-            تماثل الدِّينين .
3-           أن يكون المحيل قد احال برضاه.

الآثار المترتبه على الحوالة:
يترتب على الحواله المستوفيه لشروطها :
1-               تبرأ ذمة  المحيل من الدين بمجرد الحوالة.
2-            يجب على المحال قبول الحوالة وليس له الرجوع على المحيل.
3-           يجب على المحال عليه قبول الحوالة والقيام بأداء الدين للمحال ولا يجوز له المماطة فى ذلك.
الأسئلة
س: عرف الحيالة ، ثم اذكر لها صورتين من إنشائك.
ج:
لغة: مشتقه من التحول ، وهو الانتقال.
واصطلاحاً: نقل دين من ذمه إلى ذمة أخرى.
الصورة الأولى : كأن ينقل الابن دين عن ابيه.
الصورة الثانية: كأن ينقل ينقل شخص دين على صاحبة من شخص لآخر.
س: ما المراد بالدِّين ؟ واذكر له ثلاث ةصور.
ج: المراد بالدين هو المحال به.
س: مم يتكون عقد الحوالة ؟
ج: مكونات عقد الحوالة:
1-المُحِيل : وهو الذى عليه الدين (الطرف الأول )
2-المُحِال : وهو الذى له الدين على المحوِّل(الطرف الثانى)
3-المُحَال عليه: وهو الطرف الثالث الذى حُوِّل الدين إِلى ذمته.
4-المُحَال به: وهو الدين الذى كان فى ذمه المحيل فحوّله إِلى الطرف الثالث .


س: الديون نوعان ما هما ؟ وما حكم كل منهما بالنسبة للتحويل عليه؟
ج:
والديون من حيث استقرارها وعدمه نوعان:
أ-ديون مستقرة: وهى التى ثبتت فى ذمة الشخص.
ب-ديون غير مستقرة: وهى التى لم تثبت بعدُ فى الذمة لاحتمال فسخ العقد ونحوه.
وهو جائزين بعد ثبوت التحويل.
الضِّمان
تعريفه:
الضمان لغة: يعنى كَفَل.
الضمان اصطلاحاً: التزام شخص بأداء ما وجب على غيره من الحقوق المالية.
حكمه: الضمان جائز .
ما يصح ضمانه:
1-               الديون مثل : القرض ، وثمن المبيع المؤجل .
2-            عُهدة المبيع.
الأحكام المترتبه على الضمان:
1-لصاحب الحق إِذا حل الدين أن يطالب المضمون عنه أو الضامن.
2-إذا طالب صاحب الحق الضامن بالدين ، فقضاه له، فللضامن أن يرجع على المضمون عنه فيطالب بما دفعه.
براءة الضامن والمضمون عنه:
أولاً : يبرأ المضمون عنه فى حالتين:
أ‌-               إذا أدى الحق إلى صاحبه.
ب‌-            إذا أبرأه صاحب الحق ، بأن أسقط عنه الدين.
ثانياً: يبرأ الضامن فى حالتين:
أ-إذا أبرىء المضمون عنه بأحد الأمرين السابقين.
ب-إذا أبرأه صاحب الحق.
                                                        الأسئلة
س: عرف الضمان ثم مثل له بمثال.
ج:
الضمان لغة: يعنى كَفَل.
الضمان اصطلاحاً: التزام شخص بأداء ما وجب على غيره من الحقوق المالية.
المثال : أن يطلب سعيد من ابراهيم ان يبيعه سيارته ب أربعون  ألف ريال مؤجله إلى سنه فيقول محمد بعه وانا ضامن لك ثمنها.
س:ما حكم الضمان ؟ مع الدليل ، ثم اذكر الأحكام المترتبه عليه.
ج:
حكمه: الضمان جائز . والدليل قول الله تعالى: (قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ).
الأحكام المترتبه على الضمان:
1-لصاحب الحق إِذا حل الدين أن يطالب المضمون عنه أو الضامن.
2-إذا طالب صاحب الحق الضامن بالدين ، فقضاه له، فللضامن أن يرجع على المضمون عنه فيطالب بما دفعه.
س: متى يبرأ  الضامن ؟ ومتى يبرأ المضمون عنه؟
ج: براءة الضامن والمضمون عنه:
أولاً : يبرأ المضمون عنه فى حالتين:
أ-إذا أدى الحق إلى صاحبه.
ب-إذا أبرأه صاحب الحق ، بأن أسقط عنه الدين.
ثانياً: يبرأ الضامن فى حالتين:
أ-إذا أبرىء المضمون عنه بأحد الأمرين السابقين.
ب-إذا أبرأه صاحب الحق.


الكِفَالة
تعريفها :
لغه : بمعنى الضمان.
واصطلاحاً: التزام شخص بإِحضار مَنْ علية حق مالى إِلى صاحبه.
ألفاظها :
من ألفاظها التى تصح بها : أنا كفيل بفلان ، أو بنفسه ، أو ببدنه.
الفرق بين الضمان والكفالة:
1-               الضمان التزام بالدين ، وأما الكفاله فهى التزام بإحضار المدين.
2-            يجوز فى الضمان مطالبه الضامن مع حضور المضمون عنه.
حكم الكفالة:
الكفالة بالنفس جائزة فى قول أكثر من أهل العلم .
ما يترتب على الكفالة:
إذا كفل شخصاً آخر لزمه تسليمه إلى المكفول له .
متى تسقط الكفالة ؟
1-               إِذا مات المكفول.
2-            إذا سَلَّم الكفيل المكفول أو سلم المكفول نفسه.
3-           إذا برىء المكفول بأن أدى ما عليه أو أبرأة المكفول له.
4-             إذا أبرأ صاحب الحق الكفيل من الكفالة.
                                                         الأسئلة
س: عرِّف الكفالة ؟
ج: لغه : بمعنى الضمان.
واصطلاحاً: التزام شخص بإِحضار مَنْ علية حق مالى إِلى صاحبه.
س: اذكر الفرق بين الضمان والكفالة.
ج: الفرق بين الضمان والكفالة:
1-الضمان التزام بالدين ، وأما الكفاله فهى التزام بإحضار المدين.
2-يجوز فى الضمان مطالبه الضامن مع حضور المضمون عنه.
س: ما من شىء شرعه الله تعالى إلا متضمن لحكمه والمصلحة ، فما الحكمه التى تراها فى مشروعيه الكفالة؟.
ج: الاحسان للمكفول والدليل على ذلك : والدليل هو قول الله تعالى :(( وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ))
الــــــــــرِّهْـــــــــــــــــن
تعريفه:
الرهن لغة: الثبوت والدوام أو الحبس .
واصطلاحاً: توثيق الدين بشىء معين يمكن أن يستوفى منه أو من ثمنه بعض الدين أو جميعه.
حكمه والحكمه منه:
الرهن جائز والحكمه من مشروعيته توثيق الدين ، وحفظ مال الدائن من النسيان أو الجحود ، وحثاً للمدين على المبادره بوفاء دينه.
شروط الرهن:
1-أن يكون الراهن جائز التصرف .
2-أن يكون المرهون مملوكاً للراهن.
3- أن يكون المرهون معلوماً فلا يصح رهن شىء مجهول .
وكل ما صح بيعه صح رهنه.
من أحكام الرهن:
1-               الرهن أمانه عند المرتهن إذا قبضه عليه المحافظه عليه وإذا فرط فى حفظه أو تعدى فتلف الرهن فعليه ضمانه.
2-            الأصل أن يقبض المرتهن الرهن وليس هذا بلازم فله أن  يتركه بيدالراهن.
3-           إذا أذن الراهن للمرتهن بالاستفاده من الرهن فلا بأس بذلك.
                                                   

                                                 الأسئلة
س: بين ما يصح رهنة وما لا يصح رهنهمما يلى ، مع بيان السبب:
السياره(يصح لأنها موثقه)- استماره السياره(لا يصح لأنها غير موثقه) – كتاب موقوف(لا يصح لأنه غير موثق ) – مزرعه(يصح لأنها موثقه) -البطاقه الشخصيه(لا يصح لأنها غير موثقه)-قلم  (لا يصح لأنه غير موثق ).
س: ما الحالة التى لا يجوز فيها للمرتهن أن ينتفع بالرهن ؟ ولماذا ؟ ثم اذكر مثال على ذلك.
ج: متروك للطالب .
س: اذكر مثالاً من إنشائك على الرهن محدداً فيه الرهن والراهن والمُرْتَهن.
ج:أن يشترى رجل من آخرحقيبه بثمن مؤجل فيطلب منه البائع أن يعطيه ساعته رهن متى يأتيه بثمن الحقيبه فالساعه مرهون والساعه أيضاٍ رهن والبائع مرتهن والمشترى راهن.
الصـــــــــــــلـــــــــــح
تعريفه:
الصلح لغه: قطع المنازعه.
واصطلاحاً: عقد يتوصل به إلى إصلاح بين متخاصمين.
حكمه:الصلع جائز.
أقسام الصلح:
القسم الأول : الصلح على إقرار.
القسم الثانى: الصلح على إنكار.
                                                         



                                                          الأسئله
س: عرف الصلح، ثم اذكر حكمه مع الدليل .
ج: الصلح لغه: قطع المنازعه.
واصطلاحاً: عقد يتوصل به إلى إصلاح بين متخاصمين.والدليل هو قول الله تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ  أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ))
س: ينقسم الصلح إلى قسمين ، ما هما ؟ مع ذكر السبب.
ج: القسم الأول : الصلح على إقرار ومثاله أن يدعي شخص على آخر ديناً ، فيقر المدَّعى عليه ثم يتصالحا على أن يُسْقِط صاحبه الحق بعض عن المدين.
القسم الثانى: الصلح على إنكار. ومثاله أن يدعي شخص على آخر ديناً ،فينكر المدَّعى عليه ثم يتصالحان على أن يدفع المدعى عليه للمدعى مقداراًمن المال .
                                                      الـــوكــــــــالـــــــــــــة     
تعريفها:
الوكاله لغه : التفويض .
واصطلاحاً: إِنابه جائز التصرف مثله فيما تصح فيه النيابه.
حكم الوكاله:
الوكاله جائزه لحديث عروه بن الجعد t أن النبى  r  : (( أعطاه ديناراً يشترى له به شاه ، فاشترى له به شاتين فباع إِحداهما بدينار ، فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة فى بيعة))
الأمور التى تصح فيها الوكالة:
القاعدة في ذلك  : أن كل قول أو فعل يجوز شرعاً أن ينوب شخص عن آخر فيه تصح فيه الوكالة.
أمثلة لما تصح فيه الوكالة:
1-               تصح الوكالة في كل حق لآدمي تدخل النيابة.
2-             تصح الوكالة في كل حق لله تعالى تدخله النيابه.
أمثلة لما لا تصح فيه الوكالة:
1-              لا تصح الوكالة في فعل محرم.
2-           لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابه.
تصرفات الوكيل :
ليس للوكيل  أن يتصرف تصرفاً يضر بمصلحه الوكيل .
متى يضمن الوكيل؟
إذا وكل شخص آخر فى بيع شىء أو شرائه ، فتلف ذلك الشىء فى يد الوكيل بغير تَعَدٍّ منه ولا تفريط فإنه لا يضمنه.
حق الوكالة بأجر: يصح أخذ الأجره على الوكالة بالإجماع.
مبطلات الوكالة:
تبطل الوكاله بواحد من الأمور الأتيه :
1-               فسخ الوكاله من قبل الموكل والوكيل أو من أحدهما.
2-            موت الموكل أو الوكيل.
3-           جنون الموكل أو الوكيل.
                                  
الأسئلة
س: عرف الوكالة ، ثم اذكر حكمها مع الدليل .
ج: الوكاله لغه : التفويض .
واصطلاحاً: إِنابه جائز التصرف مثله فيما تصح فيه النيابه.
حكم الوكاله:
الوكاله جائزه لحديث عروه بن الجعد t أن النبى  r  : (( أعطاه ديناراً يشترى له به شاه ، فاشترى له به شاتين فباع إِحداهما بدينار ، فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة فى بيعة))
س: ما فائدة الوكالة فى نظرك؟
ج: مصلحه الوكيل وطمأنيته .
س: اذكر مثالين على شيئين تصح فيهما الوكالة.
ج:
1-               توكيل شخص لشخص آخر فى بيع سيارته.
2-            أن يوكل شخص شخصياً آخر فى تفريق ذكاته على الفقراء.
س: متى يضمن الوكيل ومتى لا يضمن ؟ مع التمثيل لم تقول.
ج: إذا وكل شخص آخر فى بيع شىء أو شرائه ، فتلف ذلك الشىء فى يد الوكيل بغير تَعَدٍّ منه ولا تفريط فإنه لا يضمنه. لو وكل شخص شخصاً آخر فى شراء أولنٍ منزليه فاشتراها ثم سقطت من يده دون قصد فانكسرت فلا شىء عليه.

الشُــفــعــة
تعريفها:
فى اللغة: مأخوذم من الشِّفْع ضد الفرد.
واصطلاحاً : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بِعوَضٍ مالى بالثمن الذى استقر عليه العقد.
حكمها : الشفعة جائزة للشفيع .
ما تثبت فيه الشفعة: ثبت الشفعه فى العقار المشترك بين شخصين أو أكثر .
شروط الشفهة:
1-               أن يكون نصيب الشريك قد انتقل إلى آخر بعوض مالى كالبيع.
2-            أن يُطالب الشريك بالشفعه على الفور وقت علمه بالبيع.
3-           أن يطالب الشفيع بالمبيع كله بجميع الثمن الذى بيع بع.
ما تسقط به الشفعة:
يسقط حق الشفيع فى المطالبه بالشفعة بأمور منها:
1- أن يعجز الشفيع عن الثمن كلة ، أو بعضه.
2-  موت الشفيع قبل أن يطالب بالشفعة .
الأسئلة
س: عرف الشفعة لغة واصطلاحاً ، ثم اذكر حكمها، مع الدليل .
ج: فى اللغة: مأخوذم من الشِّفْع ضد الفرد.
واصطلاحاً : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بِعوَضٍ مالى بالثمن الذى استقر عليه العقد.
حكمها : الشفعة جائزة للشفيع .
الدليلهو قول الرسول r ((قضى بالشفعة فى كل ما لم يٌقْسضم، فإِذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة))
س: بين فى الحالات التاليه هل يستحق الشريك أم لا؟ مع ذكر السبب:
1-أرض مشتركة بين أثنين لكل واحد منهما نصفها ، قد قسماها وتحدد نصيب كل  واحد فيها فباع أحدهم نصيببه.(لا تستحق الشفعه)
2-منزل مشترك بين أثنين مكون من طابقين لأحدهما الطابق السفلى وللآخر العلوى ، فباع صاحب الطابق العلوى نصيبه.( لاتستحق الشفعه)
3-اشترك اثنان فى شراء أرض لكل واحد نصفها ولم يقسمها بينهما(تستحق الشفعه).
4- اشترك اثنان فى أرض فاستأذن أحدهما على صاحبه فى بيع نصيبه منها ، فأذن له فباعه.(  لا تستحق الشفعه)
5- اشترك اثنان فى شراء أرض كبيره ، فباع أحدهم نصيبه منها ، فأراد شريكة أخذ نصف نصيب صاحبه دون الباقى لأنه لا يستطيع شراءه كله.( لاتستحق الشفعه)




الشِّــــركــــات
الشركة نوعان:
النوع الأول : شركة أملاك : وهى اشتراك اثنين فأكثر فيما يملكانه.
النوع الثانى: شركة عقود : اشتراك اثنين فأكثر بما ليهما أو بدنيهما لغرض تحصيل الربح.
حكم الشرعة : الشركة جائزة.
الشروط العامة للشركات:
1-               أن لا تنشأ الشركة أصلاً لأعمال محرمة شرعاً.
2-            أن يكون الربح معلوماً ومقسوماً قسمة مشاعة بين الشركاء كالربع والنصف.
3-           أن يكون رأس المال معلوماً من كل شخص مشارك بماله.
أنواع شركة العقود:
أولاً: شركة العِنان:
وهى الاشتراك فى مال بغرض التجارة ، ويعمل فيه جميع المشتركين أو بعضهم.
ثانياً: شركة الوجوه:
وهى أن يشترك اثنان فأكثر من دون رأس المال ولكن على أن يشتريا بضائع بالدين ويبيعها والربح بينهما.
ثالثاً: شركة الأبدان:
وهى أن يشترك اثنان فأكثر فيما يحصلانه من الكسب ببدنيهما دون أن يكون لهما رأس مال .
رابعاً: شركة المضاربة:
وهى دفع مالٍ لمن يتجر به والربح بينهما.


الحكمة من إباحة الشركات بأنواعها:
فى إباحة الشريعة لهذه الأنواع من الشركات توسيع على الناس فى معاملاتهم كما فيها سداً لباب الربا كما فى شركة المضاربة وتحريك الأموال الجامدة .
شركة المســاهــمـــة
نشـــــأتهــــا:
لما اتسعت رقعة بعض الدول الاستعمارية واستولت على بعض الدول الفقيرة احتاجت لتنمية مشاريعها وذلك لاستغلال خيرات الدول الفقيرة إِلى أموال ضخمة لا يستطيعها الأفراد . فمن هنا نشأت فكرة  الشركات المساهمة.
وازداد العمل بها حتى أصبح لها الأثر الكبير فى اقتصاديات جميع البلاد.
المــــــراد بها:
وهى شركة يحدد لها رأس مال مقسم إلى أسهم متساوية القيمة.
حــكــمـهــا:
شركة المساهمة جائزة ولكن يحرم عليها التعامل بالربا.
بيع الأسهم والسندات :
من أهم الأوراق الماليه التى تصدرها الشركات المساهمة : الأسهم والسندات ، وبيان المراد بها  وحكمها فيما يلى:
أولا ً: الأسهم ، السهم هو الحصة فى رأس مال الشركة.
وهى التى تعرض للبيع عند تأسيس الشركة ليتكون منها رأس مالها وهى بعد ذلك قابلة للتداول ويجوز بيعها(الأسهم) وشراؤها إِذا كان نشاط الشركة مباحاً.
ثانياٍ : السندات :
قد تحتاج الشركة أثناء مزاولة عملها إلى بعض الأموال لتزيد من قدراتها على مواصلة مشاريعها ، فتعتمد على الاقتراض من الناس عن طريق إِصدار صكوك متساوية  القيمة كل صك يحمل قيمة معينة ، وتعرضها على الجمهور لدفع قيمتها ، كل يأخذ صكاً أو أكثر ويدفع قيمته وهذه الصكوك تسمى (السندات).
حكــمــها: بما أن السندات تمثل قروضاً فهى ربا محرم ، لا يجوز إِصدارها أصَلاً ولا يجوز بيعها ولا شراؤها.

الأسئلة
س: ما الفرق بين شركة الأملاك  وشركة العقود؟
ج: : شركة أملاك : وهى اشتراك اثنين فأكثر فيما يملكانه.
 شركة عقود : اشتراك اثنين فأكثر بما ليهما أو بدنيهما.
س: قارن بين شركة الوجوه وشركة الأبدان.
ج: شركة الوجوه:
وهى أن يشترك اثنان فأكثر من دون رأس المال ولكن على أن يشتريا بضائع بالدين ويبيعها والربح بينهما
شركة الأبدان:
وهى أن يشترك اثنان فأكثر فيما يحصلانه من الكسب ببدنيهما دون أن يكون لهما رأس مال .
س:ما السبب فى ظهور شركات المساهمة ؟ وما أثرها فى المجتمعات؟
ج:
لما اتسعت رقعة بعض الدول الاستعمارية واستولت على بعض الدول الفقيرة احتاجت لتنمية مشاريعها وذلك لاستغلال خيرات الدول الفقيرة إِلى أموال ضخمة لا يستطيعها الأفراد . فمن هنا نشأت فكرة  الشركات المساهمة.
وازداد العمل بها حتى أصبح لها الأثر الكبير فى اقتصاديات جميع البلاد.
س: ما المراد بالأسهم والسندات ؟ وما حكم كل منها مع التعليل؟
ج:الأسهم: وهى التى تعرض للبيع عند تأسيس الشركة ليتكون منها رأس مالها وهى بعد ذلك قابلة للتداول ويجوز بيعها(الأسهم) وشراؤها إِذا كان نشاط الشركة مباحاً.
 السندات :
قد تحتاج الشركة أثناء مزاولة عملها إلى بعض الأموال لتزيد من قدراتها على مواصلة مشاريعها ، فتعتمد على الاقتراض من الناس عن طريق إِصدار صكوك متساوية  القيمة كل صك يحمل قيمة معينة ، وتعرضها على الجمهور
لدفع قيمتها ، كل يأخذ صكاً أو أكثر ويدفع قيمته وهذه الصكوك تسمى (السندات).
حكــمــها: بما أن السندات تمثل قروضاً فهى ربا محرم ، لا يجوز إِصدارها أصَلاً ولا يجوز بيعها ولا شراؤها.

الـــوَقْــف
تعريفه:
الوقف لغه: الحبس والمنع.
واصطلاحاً: تحبيس أصل , وتسبيل منفعته فى أوجة البرِّ.
حكمه:
الوقف مستحب .
الحكمة من مشروعية الوقف:
فى مشروعية الوقف امتداد لأعمال الواقف وزيادة لأجره فى حياته وبعد موته ، كما أن فى مشروعية مساهمة فى أعمال البر ونشر الخير.
شروط الوقف:
1-               أن يكون الوقف من مالك يجوز تصرفه ، أو من  يقوم مقامه كوكيله.
2-            أن يكون مصرف الوقف على جهة برٍّ وقربة.
3-           أن يكون الوقف على التأبيد فلا يصح تقييده بمدة.
4-             أن لا يشترط فيه ما ينافى الوقف.
نوع عقد الوقف وحكم التصرف فيه:
الوقف عقد لازم بمجرد ثبوته بأى قول أو فعل دال عليه سواء أحكم به قاض أم لا.إذا ثبت هذه فإنه لا يجوز التصرف فى الوقف بعد لزومه ببيع أو هبة أو نحوهما ، كما أنه لا يجوز الرجوع فيه.
إبداع الوقف:
لا يجوز إبدال  الوقف إلاإذا  كان فى ذلك مصلحة.

الأسئلة
 س: ما حكم الوقف ؟ مع ذكر الدليل على ذلك.
ج:
الوقف مستحب .لقول الرسول r (( إذا مات الإِنسان انقطع عنه عمله إِلا من ثلاثة: إِلا من  صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صاَلح يدعو له))
س:اكتب مقالاً تبين فيه أثر الوقف على الأمه الإسلامية.
ج:الخلاصة مساهمة فى أعمال الخير والبر ونشر الخير.
س: الوقف أحد العقود الشرعية فما نوعه؟ وما الأثر المترتب على ذلك؟
ج: الوقف عقد لازم بمجرد ثبوته بأى قول أو فعل دال عليه سواء أحكم به قاض أم لا.إذا ثبت هذه فإنه لا يجوز التصرف فى الوقف بعد لزومه ببيع أو هبة أو نحوهما ، كما أنه لا يجوز الرجوع فيه.
إبداع الوقف:
لا يجوز إبدال  الوقف إلاإذا  كان فى ذلك مصلحة.
س: متى يجوز إِبدال الوقف؟ اذكر ثلاث صور لذلك.
ج: لا يجوز إبدال الوقف إلا إذا كان فى هذا مصلحة.
مثل – هجر الناس مسجد فلابأس بإبدالهفى موضع آخر.
-بيت تهدم وهجر الناس موضعه يباع ويشترى أفضل  منه فى موضع أنسب.
- مدرسه هجرها التلاميذ فلا مانع من ابدالها.
                               

الهــِبـــــَة
تعريفها :
الهبه لغة: مشتقه من هبوب الرياح .
واصطلاحاً: التبرع بالمال فى حال الحياة.
حكمها:
الهبه مستحبه لقول النبى r : (( تهادَوا تحابُّوا))
شروط الهبة:
1-               أن تكون الهبة من شخص جائز التصرف.
2-            أن يكون الواهب مختاراً.
3-           أن يكون الواهب جاداً غير هازل.
الهبة الأولاد:
يجب على الوالد أن يعدل  في هبتة لأولاده  والعدل بين الذكر والأنثى يكون بإِعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين كما فى قسمة الميراث.
الرجوع فى الهبة:
إِذا قبض الموهوب له الهبة فقد تملكها ولزمت هذه الهبة فلا يجوز للواهب أن يرجع فيها بعد ذلك إلا الأب وهبة لولده فإِنه يجوز له الرجوع فيه.
الهبة في مرض الموت:
تسمى الهبة فى مرض الموت عطيه.
أنواع المرض:
1-               مرض غير مخوف :كالصداع والزكام و.....
2-            مرض مخوف : وهو ما يحصل الموت بسببه عادة كالسل والسرطان و....



الأسئلة
س: عرِّف الهبة ، ثم اذكر حكمها مع الدليل.
ج: التبرع بالمال فى حال الحياة.
حكمها:
الهبة مستحبة لقول النبي r : (( تهادَوا تحابُّوا))
س: متى تلزم الهبة ؟ وما الذى يترتب على ذلك؟
ج: شروط الهبة:
1-أن تكون الهبة من شخص جائز التصرف.
2-أن يكون الواهب مختاراً.
3-أن يكون الواهب جاداً غير هازل.
الذى يترتب على ذلك  سيادة العدل.
س: بيِّن حكم الهبة فى مرض الموت.
ج: جائزة إذا لم يكن المرض يؤثر على قواه العقليه.

العَارِيــــــة
تعريفها :
العارية لغة: بتخفيف الياء وتشديدها ، جمعها عوارى بالتخفيف والتشديد أيضاً وهى التجرد سميت بذلك لتجردها عن العِوض.
المراد بها هنا:أن يعطى شخصُ آخر شيئاً لينتفع به ، ويرده من غير مقابل.
حكمها:
العاريه مستحبة للمعير ، ومباحه للمستعير.
الحكمة من مشروعيتها:
العارية مظهر من مظاهر التعاون بين المسلمين ، وفى مشروعيتها إِشاعته لروح الألفة والإِخاء بينهم ودلالة على عظمة هذا الدين إذ يحث على البذل والتعاون بين أفراده.

من أحكام الاستعارة وآدابها:
1-               على المستعير المحافظة على العارية.
2-            على المستعير إِعادة العارية عند انتهاء حاجته منها.
3-           ليس للمستعير أن يتصرف فى العارية بغير ما أذن له فيه.
الأسئلة
س: قال تعالى : ((وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ)) ما وجه الدلالة من الآية الكريمة على مشروعيتة العارية؟
ج:دليل على عظمة الدين الإسلامى لحثه على التعاون بين المسلمين وهى مظهر من مظاهر التعاون وإشاعة الإلفة بين المسلمين.
س: ما الحكمة من مشروعية العارية؟
ج: العارية مظهر من مظاهر التعاون بين المسلمين ، وفى مشروعيتها إِشاعته لروح الألفة والإِخاء بينهم ودلالة على عظمة هذا الدين إذ يحث على البذل والتعاون بين أفراده.
س: اذكر ثلاث من آداب الاستعارة.
ج:
من أحكام الاستعارة وآدابها:
1 -على المستعير المحافظة على العارية.
2-على المستعير إِعادة العارية عند انتهاء حاجته منها.
3-ليس للمستعير أن يتصرف فى العارية بغير ما أذن له فيه.
س: ما رأيك فى المظاهر التالية:
أ‌-               شخص استعار كتاباً من مكتبة المدرسة ، ثم لم يعدة (أمر غير مستحب)
ب‌-            شخص استعار من زميله سيارته ، فخربت معه ، فتركها فى الطريق(غير مستحب)
ث‌-            شخص استعار من صديقه هاتفه الجوال ، فصار يتصل به ويطيل المكالمات دون حاجة ماسة.(غير مستحب )
الوديعة
تعريفها :
لغة: مأخوذة من وَدَعَ  الشىء إِذال تركه.
واصطلاحاً: اسم للمال الندفوع إلى من يحفظه بدون عوض.
حكم الوديعة ، والحكمة من مشروعيتها:
الوديعة جائزة وفى تجويزها رفع للحرج عن الناس ، فإِنه قد يتعذر عليهم حفظة جميع أموالهم بأنفسم ، وقد جاءت الشريعة بكل ما فيه رفع للحرج عن الناس وإباحة ما تظهر حاجتهم  إليه.
حكم قبول الوديعة:
يستحب قبل الوديعة لمن علم من نفسه الثقة ، والقدرة على حفظها.
حفظ الوديعة:
يلزم  المودَع أن يحفظ الوديعة بنفسه ، أو بمن يقوم مقامه , وذلك لقوله تعالى :(( إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا )).
نوع عقد الوديعة:
عقد الوديعة عقد جائز من الطرفين ، بمعنى أن لكل واحد من المُودَع فَسْخَ الوديعة متى شاء .
ضمان الوديعة :
عقد الوديعة من عقود الأمانات ، وبناءً فإن المودعَ لا يضمن الوديعة إذا تلفت بغير تَعَدٍّ منه ولا تفريط..
والمراد بالضمان هنا : تعويض صاحب الوديعة عما أصاب ماله من التلف الحاصل بسبب التعدى أو التفريط.
والمراد بالتعدى : التصرف فى الوديعة بغير ما فية حفظها .
والمراد بالتفريط : التقصير فى حفظ الوديعة.

                                                               

   الأسئلة
س: الوديعة عقد جائز من الطرفين ، وضح هذه العبارة ، وماذا يبنى على ذلك ؟
ج: وقد جاءت الشريعة بكل ما فيه رفع للحرج عن الناس وإباحة ما تظهر حاجتهم  إليه.
س: متى تضمن الوديعة ؟ واذكر ثلاث صور على ذلك.
ج: عقد الوديعة من عقود الأمانات ، وبناءً فإن المودعَ لا يضمن الوديعة إذا تلفت بغير تَعَدٍّ منه ولا تفريط..
مثال:
1- احتراق المنزل فتلفت الودية.
 2- سطو سارق على المنزل.
3- يقع المنزل مهدود.
س: خيانة الأمانة صفة ذميمة ، اكتب مقالاً  عن ذلك.
ج-باختصار الإسلام حثنا على أطهر الصفات مثل الأمانة فيجب علينا حفظ الوديعة ويجب الأهتمام بها حتى يتم المحبة والتآلف بين المسلمين.
         
الإجــــــــــــــــارة
تعريفها:
 لغة : مشتقة من الأجر وهو العوض.
واصطلاحاً: عقد على منفعة مباحة معلومة.
حكمها:
الإِجارة جائزة : والدليل ذلك قول الله تعالى : ((قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)).
شروط الإجـــارة:
1-               أن تكون المنفعة المرادة من الإِجارة معلومة.
2-            أن تكون الأجرة معلومة.
3-           أن تكون المنفعة مباحة.
4-             أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها.
5-             أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها.
نوع عقد الإجارة وما يترتب عليه:
الإِجارة عقد لازم من الطرفين ، وتلزم الإِرة بعد وقت من الخيارين ، خيار المجلس ، وخيار الشرط إِن وُجِد.
ويترتب على ذلك أمور ، منها:
1-               لزوم بذل المُؤجر المنفعة ، وبذل المستأجر للأجرة .
2-            يَملِك المستأجرُ منفعة العين المؤجرة مدة الإِجارة.
3-           يَملِك الـمُؤْ جِر الأجرة بالغقد.
4-             إِذا ارتفعت الأجور فليس للمؤجر فسخ الإِجارة أو إِلزام المستأجر أثناء مدة العقد بزيادة الأجرة.
أنواع الأجراء :
1-               أجير خاص : وهو من قُدِّر نفعه بالزمن ، أو يقال : هو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعة فى جميع هذه المدة.
2-            أجير مشترك : وهو من قُدِّر نفعة بالعمل، وسمى أجيراً لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة فى وقت واحد فيشتركون فى نفعه.
                                                         الأسئلة
س: عرِّف الإِجارة ، وما شروط صحتها؟
ج:
 تعريفها:
 لغة : مشتقة من الأجر وهو العوض.
واصطلاحاً: عقد على منفعة مباحة معلومة.
 شروط الإجـــارة:
1-أن تكون المنفعة المرادة من الإِجارة معلومة.
2-أن تكون الأجرة معلومة.
3-أن تكون المنفعة مباحة.
4-أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها.
5-أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذوناً له فيها.
س: ما نوع عقد الإِجارة ؟ وماذا يترتب علي ذلك؟
ج:
نوع عقد الإجارة وما يترتب عليه:
الإِجارة عقد لازم من الطرفين ، وتلزم الإِرة بعد وقت من الخيارين ، خيار المجلس ، وخيار الشرط إِن وُجِد.
ويترتب على ذلك أمور ، منها:
1-               لزوم بذل المُؤجر المنفعة ، وبذل المستأجر للأجرة .
2-            يَملِك المستأجرُ منفعة العين المؤجرة مدة الإِجارة.
3-           يَملِك الـمُؤْ جِر الأجرة بالغقد.
4-             إِذا ارتفعت الأجور فليس للمؤجر فسخ الإِجارة أو إِلزام المستأجر أثناء مدة العقد بزيادة الأجرة.

س: عدد ما يمكنك من الفروق بين الأجير الخاص والمشترك..
ج:
1-               أجير خاص : وهو من قُدِّر نفعه بالزمن ، أو يقال : هو من استؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعة فى جميع هذه المدة.
2-            أجير مشترك : وهو من قُدِّر نفعة بالعمل، وسمى أجيراً لأنه يتقبل أعمالاً لجماعة فى وقت واحد فيشتركون فى نفعه.







الجَعَـــــالــــــــة
تعريفها :
الجعالة لغة : ما يعطاه الإِنسان على  أمر يفعله ويطلق عليه أسم ((المكافأة))
واصطلاحاً:جعل مالٍ معلوم لمن يعمل للجاعل عملاً مباحاً.
حكمها وحكمتها:
الجعالة مباحة والحكمة من إِباحة الجعالة : التوسعة على الناس فى معاملاتهم ولا سيما أن المرء قد يحتاج إِلى من يعمل له عملاً من بحث عن ضالّةٍ أو شىء مفقود ولا يتيسر له ذلك بغير مقابل.
الفرق بين الجعالة والإجارة:
الجعالة تشبه  والإجارة  ولكن توجد بعض الاختلافات:
1-               والإجارة عقد لازم من الطرفين ، أما الجعالة فعقد جائر من كلا الطرفين.
2-            والإجارة لا تصح إلا على عمل معلوم ،  أما الجعالة فتصح على العمل المعلوم والمجهول.
3-            والإجارة لا تصح إلا مع شخص معين أو هيئة معينة.
 أحوال العامل في الجعالة:
1-               أن يعمل العمل وينتهي منه قبل الإِعلان عن الجُعْلَ لمن عمله فهنا لا يستحق العامل شيئا على سبيل الإِلزام أنه متبرع بعمله.
2-            أن لا يبدأ بالعمل إِلا بعد الإِعلان عن الجعل فيعمله بقصد أخذه ، فهنا يستحقه كاملاً.
                                                             




   الأسئلة
س: عرف الجعالة ، ثم اذكر لها ثلاثة أمثلة من إِنشائك.
ج:
 الجعالة لغة : ما يعطاه الإِنسان على  أمر يفعله ويطلق عليهأسم((المكافأة))
واصطلاحاً:جعل مالٍ معلوم لمن يعمل للجاعل عملاً مباحاً.
الأمثلة :
1-               يقول شخص من رَدّ على تليفوني المحمول له 20 ريال.
2-            يقول شخص من رَدّ على  سيارتي المسروقة فله 2000 ريال .
3-            يقول شخص من يهدم هذا الجدار فله 100 ريال.
س: ما الفرق بين الجعالة والإِجارة؟
ج:
1-               والإجارة عقد لازم من الطرفين ، أما الجعالة فعقد جائر من كلا الطرفين.
2-            والإجارة لا تصح إلا على عمل معلوم ،  أما الجعالة فتصح على العمل المعلوم والمجهول.
3-           والإجارة لا تصح إلا مع شخص معين أو هيئة معينة.
س: بين ما يستحقه كل مما يأتى:
أ- شخص وجد مالاً ثم بحث عن صاحبه فوجده يعلن أن من وجد ماله فله نصفه.
                                                       (يستحق النصف)
ب- شخص سمع من يعلن أن من وجد قلمى الضائع فبحث فله عشرة ريالات فبحث عنه فلم يجده.           (لا يستحق)
ج- - شخص سمع من يعلم أن من وجد سيارتى المفقوده فله ألف ريال ، فبحث عنها ووجدها محطمة وسلمها لصاحبها.               (يستحق)




                                                    الُّــــقـــطَــــة
تعريفها:
لغة : الَّقْط  هو الأخذ.
واصطلاحاً: المال الضائع من صاحبه يجده غيره.
أنواعها :
1-               الشيء اليسير الذي لا تَتْبعُه هِمِّة أوساط الناس.
2-            الحيوانالذى يمتنع بنفسه من صغار السباع.
3-           ما سوى ما تقدم.
                                          
لقطة الحرم:
المراد بالحرم هنا حرم مكة شرفها الله تعالى . وخصها بخصائص كثيرةومن ذلك  لا يجوز أخذ لقطته إلا لمن أراد حفظها وتعريفها ولا يملكها أبداً.
                                                     














     الأسئلة
س: عِّرف اللقطة لغة واصطلاحاً.
ج:
تعريفها:
لغة : الَّقْط  هو الأخذ.
واصطلاحاً: المال الضائع من صاحبه يجده غيره.
س: بين حكم التقاط ما يلى مع التعليل :
ساعة:  يجوز (على من التقطه أن يعرفه سنة كاملة)
قلم مرسم: يجوز(لا يتبعه اهتمام من الناس)
مسطرة:يجوز(لا يتبعه اهتمام من الناس)
شاة: يجوز(على من التقطه أن يعرفه سنة كاملة)
خاتم ذهب : يجوز(على من التقطه أن يعرفه سنة كاملة)
ريال:يجوز(لا يتبعه اهتمام من الناس)
س: ما المراد بلقطة الحرم؟ وما حكمها؟
ج: لقطة الحرم:
المراد بالحرم هنا حرم مكة شرفها الله تعالى . وخصها بخصائص كثيرةومن ذلك  لا يجوز أخذ لقطته إلا لمن أراد حفظها وتعريفها ولا يملكها أبداً.

الغَصْـــــــــــــب
تعريف الغصب:
الغصب لغةً : أخذ الشيء ظلماً.
اصطلاحاً: استيلاء شخص على حق غيره قهراً بغير حق.
حكمه:
حرام شرعاً.
الأحكام المترتبة على الغصب:
أ-إذا غصب شخص من آخر شيئاً.
ب- إذا تلف الشىء المغصوب فلايخلو من حالتين:
الحالة الأولى : أن يكون له مثل: كالسيارة الجديدة فى هذه الحالة لابد أن يرد إلى مالكه الشىء المغصوب.
الحالة الثانية: أن لا يكون له مثل : كالأشياء المستعملة أو يكون له مثل ولكن لم يتمكن من تحصيله ولابد من أن يرد إلى مالكه قيمته
جـ - إذا حصل في الشيء المغضوب عيب عند الغاضب وجب عليه أن يرده الي مالكه وأن يدفع له ما نقص من قيمته بسبب هذا العيب
د – إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره .
                                           الأسئلة
س: ما الحكم إذا تلف الشىء المغصوب؟
ج:
- إذا تلف الشىء المغصوب فلايخلو من حالتين:
الحالة الأولى : أن يكون له مثل: كالسيارة الجديدة فى هذه الحالة لابد أن يرد إلى مالكه الشىء المغصوب.
الحالة الثانية: أن لا يكون له مثل : كالأشياء المستعملة أو يكون له مثل ولكن لم يتمكن من تحصيله  ولابد من أن يرد إلى مالكه قيمته.
س: ما الحكم فيما يلى:
أ- رجل غصب من  الآخر سيارته وذهب بها ثم أعادها إليه بعد يومين.
                                (وجب عليه رد السياره لصاحبها)
ب-رجل غصب من  الآخر ساعته ، ثم أعطاها لشخص آخر يعلم أنها مغصوبة وقال له: احفظها عندك امانه ، فجاء صاحبها لهذا الشخص الآخر وطلبها منه.
           (يجوز ردها لصاحبها )
ج‌- رجل غصب من آخر شماغاً جديداً ، وآخر مستعملاً ، ثم أحرقهما.
                                               (يجب عليه رد قيمتهما له)