( حل أسئلة كتاب الفقة أول ثانوي )



الدرس الأول :
حفظ الشريعة للضروريات الخمس

أ-حفظ الدين:
مصلحه الدين فوق كل مصلحه ، فهو عماد صلاح أمر الدنيا والاخره ، ولا تستقيم أمور العباد إلا به ، وقد علمنا أن  الشرائع متفقه على وجوب المحافظة عليه ، ونحن مأمورون بالتمسك بالكتاب والسنة ولا يتحقق ذلك إلا بأمرين رئيسين :
1-الفعل : باقامه أركان الدين ،وتثبيت قواعده عملا وحكما 0
2-الترك : بدرء المفاسد باجتناب ما ينتج عنه إما نقص في الدين فقط  كالبدع أو ذهاب للدين كليا وهذا يسمى((بالردة))
كيفيه الحفاظ على الدين :
·         الأمر باجتناب المعاصي ومعاقبه مقترفيها.
·         محاربه الابتداع في الدين .
·         قتل المرتدين والزنادقة.
·         الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال.
ب- حفظ النفس :
حفظ النفس أمر ضروري مقصود لذاته ، فالله قد تكرم على الإنسان  حيث أوجده من العدم ، وخلقه في أحسن تقويم ،وجعله في أكمل صوره،فحرى به أن يحافظ على نفسه شكرا لله وحمدا : وان يحميها عن كل ما يؤدى إلى إتلافها أو إتلاف جزء منها ، وقتل النفس إحدى الموبقات السبع ، وقد قال r : ((لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما) )
ج- حفظ النسل :حفظ النسل من الركائز الضرورية فى الحياة ، ومن أسباب عماره الأرض ،ولذا اهتم الإسلام بحماية النسل من جانبين :
1-  وجودي : وذلك بالحث على ما يحصل به استمرار النسل وبقاؤه وكثرته كالأمر بالنكاح والترغيب فيه.
2- عدمي : وذلك بتحريم الزنا والمعاقبة عليه وتحريم مقدماته من نظر ونحوه.
وغير هذا نجد أن الله تعالى جعل في الذكر والأنثى طبائع وغرائز فطريه ليتحقق البقاء البشرى المؤقت، كما حرم الله الوقوع في أعراض الناس بالقذف بالزنا أو اللواط..
د- حفظ العقل :
العقل هبه كبرى ونعمه من الله أنعم بها على الإنسان وميزه بها عن سائر الحيوان ، والمحافظة على العقل والحرص على سلامته أمر  مغروس لدى الإنسان.
ومفسدات العقل نوعان:
1-                   حسية : كالخمور والمخدرات إذ هي مفتاح لكل شر
2-                معنوية: وهى التصورات الفاسدة التي تطرأ على العقول بسبب خوضها فيما لا تدركه مما استأثر الله بعلمه ، ولا مصلحه للناس في التفكير فيه
ه- حفظ المال :
من الضروريات التي لا تستقيم مصالح الناس إلا بها ، فالمال هو عصب الحياة وقال تعالى (( وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً  وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا))  والحاجة إلى المال ماسه لفرد والمجتمع.
والمراد بالمال:  كل ما يتموله الإنسان من متاع أو نقد أو  نحوهما
والمال محفوظ في الشريعة من طريقتين :
1-                  وجودي : وذلك بالحث على التكسب وإنفاق المال في وجوهة الشرعية..
2-                عدمي : بتحريم الاعتداء على المال أو إضاعته ، وشرعيه الدفاع عنه .


أسئلة:
س-عدد الضروريات الخمس مرتبه حسب أهميتها 0
ج- (حفظ الدين – حفظ النفس – حفظ النسل – حفظ العقل – حفظ المال)
س- ما حكم حفظ المال مع الدليل؟
ج- لابد من المحافظة على المال لأنه هو عصب الحياة وهو ضروري لكل فرد في المجتمع والمجتمع كله ولا تستقيم الأمور إلا به ، أما الدليل فهو قوله تعالى((وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا))
 س- شرعت طرق كثيرة للمحافظة على الضروريات الخمس حدد نوع الضرورية أمام الطريق المحافظ عليها:
أ- الحث على التكسب                                                                   (            )
ب- الأمر بالنكاح                                                                           (            )
ج- الترغيب في الطاعات ومعاقبه العصا ه                                                               (            )
د- تحريم الامتناع عن الأكل والشرب على الدوام                                                     (            )
ج-
 أ- حفظ المال
 ب- حفظ النسل
 ج- حفظ الدين
 د-حفظ النفس
س: قد تشترك بعض المحرمات في الإخلال بأكثر من ضرورية، اذكر الضروريات التي يخل بها التدخين .
ج :
1- يهلك النفس                              2- يهلك المال
س: اذكر ثلاثة ضوابط شرعها الله لتوجيه الغريزة الجنسية في الإنسان لتحميه من الوقوع في جريمة الزنا .
ج‌-                         (غض البصر -  تحريم الخلوة – عد سفر النساء بدون محرم)

الدرس الثاني :
الجنايات
تعريف الجناية:
الجناية لغة  تعنى : الذنب والجريمة .
وشرعا تعنى. : التعد ى على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا
 والجناية إما أن تكون :  أ- على النفس       ب- على ما دو ن النفس
أولا : الجناية على النفس : المراد بالجناية على النفس ((القتل ))وهو ثلاثة أنواع :
1- القتل العمد          2- القتل سبه العمد        3- القتل الخطأ
أولا القتل العمد :
أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، وحكمه هو محرم ويعتبر من اكبر الكبائر  وقد قرن  الله تعالى القتل بالشرك وقال تعالى((وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا))
وقد اجمع العلماء على تحريم الفتل العمد.
وصوره: لقتل العمد صور كثيرة منها:
1-                  أن يقتل شخصا بآله حادة تنفذ في البدن مثل السكين والمسدس.
2-                أن يقتله بشيء ثقيل كالصخرة .
3-                أن يلقيه من مكان عال .
4-                 أن يلقيه في النار أو يغرقه في الماء .
5-                  أن يخنقه بحبل ونحوه
6-                 أن يسقيه سُمّاً
والذي يترتب على  القتل عمداً  ثلاثة حقوق :
1-                  حق الله تعالى : لارتكاب القاتل هذه الكبيرة غير مكترث بنهى الله وعقوبته الشديدة .
2-                حق لأولياء الدم : أولياء المقتول مخيرون بين أمور ثلاثه  :
أ- المطالبة بالقصاص                                ب- اخذ الدية المغلظة
ج- العفو ((مجاناً))
ودليل استحقاق الأولياء المطالبة بالقصاص قوله تعالى :
(( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى))
3- حق للقتيل : حق القتيل على قاتله لا يسقط في الآخرة سواء عفا أولياؤه        أم اخذوا الدية وكذا لو اقتصوا من القاتل . 
بعض المصطلحات :
·         ولى الدم :هو الذي له أن يقتص أو يعفو ،وهم ورثه المقتول جميعا من الرجال والنساء صغارا كانوا أو كبارا .
·         المعصوم : هو كل من لا يجوز قتله من مسلم أو ذمي ونحوهما.

اسئله
س: عرف الجناية شرعا ، واذكر العبارة المرادفة لها على ألسنه الناس.
ج:الجناية شرعا تعنى  التعد ى على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، والعبارة المرادفة لها هي الجريمة.
س:    سم أنواع القتل مرتبه حسب الخطورة.
ج:     ( القتل العمد – القتل شبه العمد – القتل الخطأ)
س:عرف القتل العمد، وما الدليل على تحريمه؟
ج:  القتل العمد هو أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به والدليل هو قوله تعالى :
((وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ   وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا))
س: أعط  ثلاث صور للقتل العمد  مبينا سبب ا ندراجها تحت هذا النوع من القتل .
ج:                1-       أن يسمه                        2- يلقه في النار                                                    3  - أن يخنقه
س:ما الحقوق المتعلقة بالقتل عمدا ً؟ وما سبب عدم وجوب الكفارة في هذا النوع؟
ج-            1- حق الله                     2- حق أولياء الدم                                 3- حق القتيل
                       وسبب عدم وجوب الكفارة أن القتل عمداً أعظم أن تكفره الكفارة
س: القتيل له حق على قاتله فهل يسقط  باستيفاء أولياؤه القصاص في الدنيا ؟ فصل القول في ذلك..
ج: يسقط في الدنيا ولا يسقط في الاخره ، فللمقتول حق الأخذ من حسنات قاتله في الاخره بقدر ما يستحقه  عليه .
س: أكمل الفراغات الاتيه :
أ‌-        أولياء المقتول مخيرون بين ثلاثة أمور :
1- ........                           2-........          3- ..........
                        ب- حق القتيل على قاتله  ........ فى الآخرة ، وله الأخذ من ............. قاتله بقدر.........
                        ج- يستحق أولياء المقتول ..........  إذا اسقطوا القصاص عن القاتل .
ج:       
أ-  (المطالبة القصاص – اخذ الدية المغلظة – العفو مجاناً)
ب- (لا يسقط -  حسنات ما يستحقه عليه)
ج-(الدية)

الدرس الثالث :
الانتحار
تعريف الانتحار : هو قتل الإنسان نفسه عمداً.
حكمه: محرم ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب وقد ثبت تحريمه من الكتاب والسنة  في قوله تعالى)َوَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)
وقال r((من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداًمخلداًفيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم  خالداًمخلداًفيها أبداً))
فانه يحرم على الإنسان أن يتسبب في إلحاق الضرر بنفسه كما حرم عليه إلحاق الضرر بغيره.
الحكمة من تحريم الانتحار :
إن الإنسان ملك لخالقه ومولاه ، ولا يجوز لأحد البتة أن يتصرف في ملك غيره بدون إذنه لا عقلا ولا شرعا .
والمنتحر بفعله هذا قد ارتكب جريمتين عظيمتين هما :
1-عدم الرضا بقضاء الله وقدره وضعفه عن الصبر عليه.
2-التعدي على ما لا يملكه.
اسئله
س: عرف الانتحار ، وما حكمه ، مع ذكر الدليل 0
ج:الانتحار : هو قتل الإنسان نفسه عمدا، وحكمه محرم ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب وقد ثبت تحريمه من الكتاب والسنة والدليل هو قول الله تعالى : )َوَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)
س: بين الحكمة من تحريم الانتحار .
ج: إن الإنسان ملك لخالقه ومولاه ، ولا يجوز لأحد البتة أن يتصرف في ملك غيره بدون إذنه لا عقلا ولا شرعا .
س:الانتحار سلوك يوحى بعدم رضا المنتحر بقضاء الله وقدره0ناقش ذلك؟
ج: إن الإنسان ملك لخالقه ومولاه ، ولا يجوز لأحد البتة أن يتصرف في ملك غيره بدون إذنه لا عقلا ولا شرعا .
س: أكمل الفراغات التالية:-
أ‌-                  أشتمل حديث الرسولr الدال على تحريم الانتحار على صور للانتحار هي:
1-00000         2-  00000    3-00000
ب- سعادة الإنسان تحصل ب00000 وشقاؤه يكون بسبب00000
ج-
   أ-        1- من تردى من فوق جبل
               2-من قتل نفسه بحديده
               3- من تحسى نفسه بسم
ب-    ( بإتباع هدى الله -   إعراضه عن ذكره )
الدرس الرابع:
ثانياً:القتل شبه العمد

تعريفه :أن يقصد الاعتداء على آدمي معصوم بما لا يقتل غالباً فيموت به.
حكمه: محرم ، لأنه اعتداء وظلم . قال الله تعالى: (وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ)
ومن أدله شبه العمد ما ورد عن أبى هريرةt انه قال : اقتتلت امرأتان من هُذَيل فرمت احداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى النبي r فقضى أن دية جنينها غرهُ عبدُ أو ولديهُ وقضى أن دية المرأة على عاقلتها
صور القتل شبه العمد :
·         أن يضربه بسوط أو عصا صغيره أو حجر صغير في غير مقتل فيموت بسببه .
·         أن يلكمه بيده أو يصفعه .
·         أن يلقيه في ماء قليل فيموت .
·         أن يصيح بعاقل وهو غافل  فيموت .
والذي يترتب عليه:
1- وجوب الدية المغلظة                     2- وجوب الكفارة
ومن رحمه الله تعالى بالجاني أن جعل الدية عل عاقلة الجاني من باب النصرة والإعانة والمواساة ، وتكون مؤجله على ثلاث سنين، وكفاره القتل شبه العمد مثل كفاره القتل الخطأ وهى:
 ( عتق رقبة مؤمنه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، وليس في كفاره القتل إطعام )
والحكمة: من مشروعيه الكفارة : محو الإثم الحاصل بسبب التفريط في قتل نفس مؤمنه .




                      (( وجوه الاتفاق والاختلاف بين القتل العمد وشبه العمد))
يتفقان في :-
أ- وجود القصد                                     ب- تغليظ الدية
أوجه الاختلاف

م

العمد
شبه العمد
1
الآلة تقتل غالباً
الآلة غالبا لا تقتل
2
فيه القصاص
لا قصاص فيه
3
الدية في مال القاتل خاصة
الدية على العاقلة
4
الدية حالّه(فورا)
الدية مؤجله ثلاث سنين
5
عدم وجوب الكفارة
وجوب الكفارة
 بعض المصطلحات الهامة:
العاقلة:هم ذكور عصبه الجاني فلا يدخل الزوج ولا الإخوة  لأم ولا الإناث.
الدية المغلظة: تغليظ  الدية ليس في إعدادها فهي مائه من الإِبل في الديتين المغلظة والمخففة.
الغرة : دية الجنين إِذا أسقط ميتاً ،وقَدْرُهَا عَبدُ أوْ أمه  ،أَوْ نِصْفٌ عُشْر ديه القَتْل الخطأ، وهى خمس من الإِبل.
أسئلة
س: عرف القتل شبه العمد، وبم يسمى؟
ج: أن يقصد الاعتداء على آدمي معصوم بما لا يقتل غالباً فيموت به.
س: اذكر دليل تحريم القتل شبه العمد من السنة .
ج: ومن أدله شبه العمد ما ورد عن أبى هريرةt انه قال : اقتتلت امرأتان من هُذَيل فرمت احداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى النبي r فقضى أن دية جنينها غرهُ عبدُ أو ولديهُ وقضى أن دية المرأة على عاقلتها
س: أعط صورتين من صور القتل شبه العمد.
·         ج: أن يلكمه بيده أو يصفعه .
·         أن يلقيه في ماء قليل فيموت.
س: ماذا يجب بالقتل شبه العمد؟
ج:  وجوب الدية المغلظة          ،        وجوب الكفارة
س: ما المراد بتغليظ الدية ؟ وما كفاره القتل شبه العمد؟
ج: تغليظ  الدية ليس في إعدادها فهي مائه من الإِبل في الديتين المغلظة والمخففة.وكفارته عتق رقبة مؤمنه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، وليس في كفاره القتل إطعام
س:ما الحكمة من مشروعيه الكفارة في القتل شبه العمد.
ج: الحكمة هي محو الإثم الحاصل بسبب التفريط في قتل نفس مؤمنه .













س: وضح أوجه الاختلاف بين القتل العمد وشبه العمد.
ج:
                      (( وجوه الاتفاق والاختلاف بين القتل العمد وشبه العمد))
يتفقان في :-
أ- وجود القصد                                     ب- تغليظ الدية
أوجه الاختلاف
م

العمد
شبه العمد
1
الآلة تقتل غالباً
الآلة غالبا لا تقتل
2
فيه القصاص
لا قصاص فيه
3
الدية في مال القاتل خاصة
الدية على العاقلة
4
الدية حالّه(فورا)
الدية مؤجله ثلاث سنين
5
عدم وجوب الكفارة
وجوب الكفارة

س: حدَّ العاقلة . وهل يدخل فيهم الأخ لأم ؟ ولماذا؟
ج:العاقلة هم ذكور عصبه الجاني ولا يدخل الزوج ولا الإخوة لأم ولا الإناث .
س: اختر الإجابة الصحيحة :
أ- دية القتل شبه العمد [ فوراََ- مؤجَّله بعد عام – بعد ثلاث سنيين ]
ب- يترتب على القتل شبه العمد [ وجوب الدية والكفارة – الدية فقط – القصاص – التخيير بين القصاص والديه]
ج:      أ- بعد ثلاث سنين               ب- وجوب الدية والكفارة




ثالثا القتل الخطأ
تعريفه : هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله فيصيب آدميّاً معصوماً فيقتله
أنواعه : القتل الخطأ نوعان :
الأول قتل خطأ محض : وهو ما قصد فيه الجاني الفعل دون الشخص إلا أنه أخطأ في فعله: كأن يرمى صيداً فيصيب آدميّاً.
الثاني : قتل في معنى القتل الخطأ: وهو ما لا يقصد فيه إِلى الفعل ولا الشخص ويكون: أ- بالمباشرة : كمن سقط منه شيء كان يحمله على آخر فقتله.
ب‌-                أو التسبب : مثل من حفر بئراً فى محل لا يجوز له حفرها فيه فسقط فيها إِنسان فمات .
ويندرج تحت هذا النوع من القتل : عمد الصبي والمجنون فإِنه يعتبر خطأ ؛
لأنها غير مكلفين.
ما يترتب عليه: يترتب على قتل الخطأ ما يلي :
1-وجوب الدية المخففة :وتحملها العاقلة،وتكون مؤجله ثلاث سنين.
2-وجوب الكفارة: وتكون على القاتل خاصة، وهى عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.وتسقط الدية دون الكفارة فيما دون الكفارة إذا رمى المسلم صف الكفار فأصاب مسلماً.
والدليل على مسائل قتل الخطأ قوله تعالى:( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)




الواجب بقتل الخطأ:
·         في قتل المؤمن الدية والكفارة .
·         في قتل المؤمن من أهل الحرب الكفارة فقط .
·         في قتل المعاهد الدية والكفارة.
(وجوه الاتفاق والاختلاف بين القتل شبه العمد والقتل الخطأ)
يتفقان في:-
1-                  إن الدية تدفعها العاقلة.
2-                إن الدية مؤجله.
3-                وجوب الكفارة.
شبه العمد
الخطأ
الدية مغلظة
الدية مخففه
فيه قصد الاعتداء
لا قصد فيه للاعتداء
مصطلحات:
المعاهد : من كان من أهل إذا عقد الإمام أو نائبه معهم عقداً على ترك القتال مدةً بِعِوَض .
الذمي: هو الكافر الذي يقيم مع المسلمين  على الدوام أو بلغة العصر الحاضر من يتجنس بجنسيته دوله إسلامية كالأقباط في مصر.
المستأمن :هو الكافر الذى يقيم بين المسلمين بعقد أمان إقامة غير  دائمة.






أنواع القتل

                                                              العمد                              شبه العمد                  الخطأ
                                                                                      يترتب عليه                                        يترتب عليه
                                                          يترتب عليه                       
                                                                                                                                                                          الدية المخففة               الكفارة
                                                                                     الدية المغلظة          الكفارة
                                        القصاص       الدية المغلظة       


                                                   يدفعها الجاني فوراً
                                                                                           تدفعها العاقلة
                                                                                                             
                                                                                                                               مؤجله على ثلاث سنين



أسئلة
س:عرف القتل الخطأ, واذكر نوعيه إجمالاً.
ج: هو أن يفعل المكلف ما يباح له فعله فيصيب آدميّاً معصوماً فيقتله.
 ونوعيه هما قتل خطأ محض ، وقتل في معنى القتل الخطأ.
س:متى يعتبر العمد خطأ في القتل؟
ج: عمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ.
س: يجب بقتل الخطأ أمران، ما هما؟
ج:                 المباشرة - التسبب
س: مثل لصوره قتل خطأ تسقط فيها الدية ، وأخرى تسقط فيها الكفارة.
ج: تسقط الكفارة                             إذا حضر بئر لينفع به الناس فيقع فيه شخص.
   تسقط الدية                           إذا رمى المسلم صف الكفار فأصاب مسلماً.
س: ماذا يجب بقتل المعاهد خطأ؟ مع ذكر الدليل على ذلك.
ج:
1-وجوب الدية المخففة :وتحملها العاقلة،وتكون مؤجله ثلاث سنين.
2-وجوب الكفارة: وتكون على القاتل خاصة، وهى عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.وتسقط الدية دون الكفارة فيما دون الكفارة إذا رمى المسلم صف الكفار فأصاب مسلماً.
والدليل على مسائل قتل الخطأ قوله تعالى:( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)
س: كيف تجمع بين إِيجاب الكفارة على القاتل خطأ وقوله تعالى(وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ).
ج:أنهما هنا يتفقا فى المعنى.
س:اذكر وجوه الاتفاق بين القتل  شبه العمد والقتل الخطأ.
ج:    يتفقان في:
·         إن الدية تدفعها العاقلة.
·         إن الدية مؤجله.
·         وجوب الكفارة.

الدرس الخامس: (ب) الجناية على ما دون النفس
الحالة الأولى:
الجناية على الأطراف : وذلك يكون إِما :
أ- بإَتلاف الطرف بقطع ونحوه: كإِتلاف العين ، وقطع الأذن ، أو اللسان أو اليد 00000إلخ.
ب- أو بإِذهاب منفعة أحد أعضائه : كإِذِهاب إحدى الحواس : كالسمع والبصر 00
ج- أو بجرح سواء أكانت الجراح في الرأس والوجه، وهو ما تسمى بالشجاج والشجاج نوعان من حيث ما يجب الجناية عليها:
1- ما فيه حكومه : كأن تشق الجلد شقاً يسيراً لا ينزل منه دم.
2- ما فيه دية مقدره: كأن تصل الشجه إلى العظم وتوضحه وتسمى ((الموضحة)) أو تهشمه  وتسمى ((الهاشمه)).
·         أما جروح سائر البدن فلها حالتان:
1- أن يبلغ الجرح تجويف الصدر أو البطن  بأن يطعنه فتصل إلى جوفه وتسمى  ((الجائفه))
2- ألاَّ يبلغ الجوف كأن يجرح يده ،أو قدما ،ونحو ذلك.
الحالة الثانية:
الجناية بكسر العظام (غير عظام الرأس والوجه) وهى نوعان:
أ‌-                  ما فيه دية: وذلك إِذا انكسر العظم بشرط أن  ينجبر مستقيماً.
ب‌-                ما لا دية فيه : كسائر العظام مثل : كسر عظم الساق ،أو الفخذ، أو القدم ونحو ذلك.
مصطلح:
الحكومة : هي نسبه من الدية يقدرها أصحاب الاختصاص بحسب ما أنقصته  الجناية: الجناية بكسر العظام (غير عظام الرأس والوجه) وهى نوعان:
ت‌-                ما فيه دية: وذلك إِذا انكسر العظم بشرط أن  ينجبر مستقيماً.
ث‌-                ما لا دية فيه : كسائر العظام مثل : كسر عظم الساق ،أو الفخذ، أو القدم ونحو ذلك.






أسئلة
 س:الجناية على ما دون النفس لا تخلو من حالتين اذكرها.
ج:
1-الجناية على الأطراف .
2-الجناية بكسر العظام .
س: متى يسمى الجرح ((شجه)) ؟مع ذكر مثالين لها.
ج:يسمى الجرح شجه سواء كان الجراح في الرأس أو الوجه.
س: عرف(( الحكومة )) ، ومتى تجب؟
ج: هي نسبه من الدية يقدرها أصحاب الاختصاص بحسب ما أنقصته  الجناية.
س: مثل بثلاثة أمثله للشجاج التي فيها دية مقدره.
ج:
1-                  يشج شجا ليس به دم.
2-                ان يصل الشج إلى العظام .
3-                يشج وينزل منه دم يسير.
س:ما المقصود بما يلي : الجائفه، الموضحة ، المأمومة؟
ج؟
الجائفه هي : - أن يبلغ الجرح تجويف الصدر أو البطن  بأن يطعنه فتصل إلى جوفه.
الموضحة هي : كأن تصل الشجه إلى العظم وتوضحه.
المأمومة:كأن تصل الشجه إلى جلده الدماغ.
س: متى تجب الدية في كسر العظام؟
ج: وذلك إِذا انكسر العظم بشرط أن  ينجبر مستقيماً.





الدرس السادس : حوادث السيارات ونوع الجناية فيها .
أولا توصيات وضوابط عند قياده السيارة:
1-                  التوكل على الله والثقة به والحرص على الأذكار الشرعية.
2-                اجتناب استعمالها في الطرق الموصلة للمحرم.
3-                اجتناب السرعة غير المعقولة المخالفة لقواعد السير.
4-                 تفقد السيارة قبل ركوبها وإصلاح الخلل الذي يطر أعليها.
5-                 عدم تمكين من لا يحسن القيادة.
6-                 عدم قيادتها حال التعب وقله النوم.
7-                مراعاة أنظمه المرور والتنبه لإِشارات السير .
8-                عدم الانشغال أثناء القيادة بشيء.
9-                مراعاة التغيرات الجوية والجغرافية.
حــــــــــوادث السيارات
·         ينقسم السائقون للسيارات إلى ثلاثة أقسام، هي كالتالي:
1-                  من يجيد قياده السيارات ويعرف واجباتها وأنظمتها.
2-                من لا  يجيد قياده السيارات و لا يعرف واجباتها وأنظمتها.
3-                من يجيد قياده السيارات ويعرف واجباتها وأنظمتها،ولكن لا يتقيد بها .

·         الإصابة بحوادث السيارات تنقسم إلى حالتين ، هما:
الحالة الأولى: أن تكون الإصابة في أحد الركاب الذين ركبوا باختيارهم وإِذن قائد السيارة فهؤلاء قد أمنوا على أنفسهم وأموالهم التي معهم فتصرفه معهم تصرف الأمين ووقوع الحادثة هنا يأتي من:
1- أن يكون السائق متعدياً مثاله: أن يُحمَّل السيارة حملاً زائداً  يكون سبباً للحادث، أو يسرع بسرعة عالية تكون سبباً للحادث، أو يمسك مكابح السيارة بشده من غير ضرورة.
2- أن يكون السائق مفرطاً، مثاله: أن يتهاون السائق فى غلق باب السياره أو تعبئه عجلاتها ونحو ذلك.
وما يترتب على 2،1من أحكام:
أ- وجوب كغاره قتل الخطأ على السيارة.
ب- ضمان السائق كل ما أُتْلِفَ من أموال.
ج- الدية المخففة وتتحملها عاقلة السائق.
3- أن يكون السائق لا متعدياً ولا مفرطاً وإنما تصرف تصرفاً يريد به السلامة من الخطر، مثاله: أن تقابله سيارة فيخشى اصطدامه بها فيخرج عنها إلى اليمين أو الشمال على وجه لا يتمكن فيه من الوقوف ، فينحرف بالسيارة أو يسقط في حفره لم يشعر بها فتحدث الحادثة.
4- أن يكون الحادث بغير سبب من السائق، مثاله:أن ينفجر إِطار عجله السيارة أو ينكسر الذراع أو يهوى به جسر لم يتبين عيبه.
·         وفى الحاله4،3- لا يترتب أحكام لأن السائق أمين قائم بما يجب عليه.
الحالة الثانية: أن تكون الإصابة في غير الركاب: وتنقسم إلى قسمين هما:
1- أن يكون المتسبب في الحادث الشخص المصاب لا حيله لسائق السيارة فيه، مثاله:أن تقابله سيارة في خط سيره لا يمكن أن يتخلص منها  أو يفاجئه شخص يرمى نفسه أمامه لا يمكن تلافى خطره. ويترتب على ذلك  لا ضمان على سائق السيارة لأن المصاب هو الذي تسبب في قتل نفسه.
2- أن يكون الحادث بسبب من المصيب، مثاله: أن يدهس شخصاً يسير أمامه أو يصدم شجرةً أو باباً أو يرجع إلى الوراء فيصيب شخصاً أو غيره. ويترتب عليه
أ- كفاره القتل الخطأ قال تعالى: ((وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ))
ب-يضمن ما أتلفه من أموال.
ج- الدية المخففة وتتحملها  عاقلة السائق وهى مؤجله على ثلاث سنوات .

·        حوادث السيارات بسبب البهائم
كثرت فى الآونة الأخيرة حوادث السيارات بسبب اعتراض البهائم لها في الطرق المعبده سواءً أكانت إِبلاً أم غيرها، وفى هذه الحالة فالبهائم المُتْلَفه بسبب هذه الحوادث غير مضمونه وهى هَدَر ، وصاحبها آثم بتركها وإِهمالها.
التفحيط :
هو ظاهره سيئة يقوم بارتكابها بعض الشباب الصغار في عقولهم والهابطين في تفكيرهم وسلوكهم.
حكمه:
محرم شرعاً نظراً لما يترتب على ارتكابه من قتل نفس وإِتلافٍِِ للأموال وإِزعاج ٍللآخرين وتعطيل لحركه السير.
مصطلح :
التعدي : هو التجاوز بفعل ما لا يسوغ أو ما يحرم فعله.
التفريط: هو الإِهمال بترك ما يجب فعله.
أسئلة
س: حدد الأمور التي تراعيها عند قيادتك السيارة لتكون بعد حفظ الله سبباً في سلامتك.
ج:
1-                  التوكل على الله والثقة به والحرص على الأذكار الشرعية.
2-                اجتناب استعمالها في الطرق الموصلة للمحرم.
3-                اجتناب السرعة غير المعقولة المخالفة لقواعد السير.
4-                 تفقد السيارة قبل ركوبها وإصلاح الخلل الذي يطر أعليها.
5-                 عدم تمكين من لا يحسن القيادة.
6-                 عدم قيادتها حال التعب وقله النوم.
7-                مراعاة أنظمه المرور والتنبه لإِشارات السير .
8-                عدم الانشغال أثناء القيادة بشيء.
9-                مراعاة التغيرات الجوية والجغرافية.
س: تنقسم الإصابة بحوادث السيارات إلى قسمين اذكرهما مع المثال.
ج:
الحالة الأولى: أن تكون الإصابة في أحد الركاب الذين ركبوا باختيارهم  الحالة الثانية   : أن تكون الإصابة في غير الركاب
س: ماذا يترتب من أحكام فى الحالات التالية:
1-                  إذا كان السائق مفرطاً.
2-                إذا كان السائق متعدياً.
3-                إذا كان السائق لا متعديا ً ولا  مفرطاً.
4-                 إِذا كان الحادث بسبب المصيب.
ج:
1-
أ- وجوب كغاره قتل الخطأ على السيارة.
ب- ضمان السائق كل ما أُتْلِفَ من أموال.
ج- الدية المخففة وتتحملها عاقلة السائق
2-
أ- وجوب كغاره قتل الخطأ على السيارة.
ب- ضمان السائق كل ما أُتْلِفَ من أموال.
ج- الدية المخففة وتتحملها عاقلة السائق
3-- لا يترتب أحكام لأن السائق أمين قائم بما يجب عليه.
4-
أ- كفاره القتل الخطأ
ب-يضمن ما أتلفه من أموال.
ج- الدية المخففة وتتحملها  عاقلة السائق وهى مؤجله على ثلاث سنوات .
س: ما حكم التفحيط  وماذا يترتب عليه من أحكام:
ج: محرم شرعاً نظراً لما يترتب على ارتكابه من قتل نفس وإِتلافٍِِ للأموال وإِزعاج ٍللآخرين وتعطيل لحركه السير.

الدرس السابع : القصـــــــاص
تعريف القصاص لغةً: القطع ، وتتبع الأثر . واصطلاحاً: معاقبه الجاني بمثل جنايته.
الأصل في مشروعيته:
ثبت القصاص بالكتاب والسنة والإِجماع . فمن الكتاب قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى))
·         وقد أجمعت الأمة على ثبوت القصاص في القتل العمد.
حكمه مشروعيته: الحكمة من القصاص زجر النفوس عن العدوان وشفاء غيظ المجني عليه أو ورثته والأطراف ، وطهره للمقتول ، وعدل بين القاتل والمقتول .
ويجب القصاص بأحد أمرين:
1-                  الجناية على النفس .
2-                الجناية على ما دون  النفس .
    أولا القصاص في النفس :
القصاص في النفس يجب بالقتل العمد العُدْوان.
·         شروط وجوب القصاص في  النفس :
1-                  أن يكون القاتل مكلفاً.
2-                أن يكون المقتول معصوماً.
3-                أن يكافىء المقتول القاتل .
4-                 ألا يكون المقتول من ذريه القاتل .
·         شروط جواز استيفاء القصاص:
1-                  ان يكون مستحق المطالبة بالقصاص بالغاً عاقلاً.
2-                أن يتفق جميع أولياء الدم على المطالبة بالقصاص.
3-                أن يؤمن الاستيفاء التعدي على غير القاتل .
العفو عن القصاص:
لقد رحم اللَّه هذه الأمة ووضع عنها أغلال الأمم السابقة وآثارها ، حيث خَيَّر أولياء القتيل بين: القصاص ، والديه، والعفو من الاقتصاص منه ، وقد أجمع المسلمون على استحبابه ، وقال تعالى:
(( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ  الظَّالِمُونَ))
·         من يكون له الحق في العفو:
الذي يملك العفو عن القصاص هم:  ورثه المقتول جميعاً رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً. فيسقط .





                                                           
                                                                    الشروط في القصاص


                                                                           شروط وجوبه                           شروط جواز استيفائه
                                        1- أن يكون القاتل مكلفاً.                                 1- أن يكون مستحق المطالبة بالقصاص بالغاً عاقلاً.
                                               2- أن يكون المقتول معصوماً.                                   2- أن يؤمن  التعدي على غير القاتل .
                                    3- أن يكافىء المقتول القاتل .                            3-ان يكون أولياء الدم مكلفين .
                                              4-  ألا يكون المقتول من ذريه القاتل






أسئلة


س:عرف القصاص لغة وشرعاً.
ج:القصاص لغةً: القطع ، وتتبع الأثر . واصطلاحاً: معاقبه الجاني بمثل جنايته.
س: ما الأصل فى مشروعيه القصاص؟ دلِّل لما تقول.
ج: القتل العمد له قصاص ، قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ))
س: إن للشارع حكماً عظيمة في كل حكم يشرعه ، فما حكمه مشروعيه القصاص؟
ج: : الحكمة من القصاص زجر النفوس عن العدوان وشفاء غيظ المجني عليه أو ورثته والأطراف ، وطهره للمقتول ، وعدل بين القاتل والمقتول .
س: بأي جناية يجب القصاص؟
ج: القتل العمد.
س:بَيِّن حكم القصاص في الحالات التالية مع التعليل.
أ- إِذاَ قَتَل البَالغُ                                            يجوز عليه القصاص لأنه مكلفاً.
ب- إِذاَ كَانَ المَقتول زَانياً قبل زواجه.        يجوز لأنه ارتكب حرام .
ج- إِذاَ قَتَل الجدُّ حفيده.                      لا يجوز عليه القصاص لنه من ورثته.
د- إِذاَ كان القاتل صبياً.                                       لا يجوز لأنه غير بالغ.
ه-     إِذاَ قَتَل المسلم الكافر .                                                           لا يجوز عليه
س:عدد شروط  وجوب القصاص فى النفس إِجمالا؟
ج:
1- أن يكون القاتل مكلفاً.
2-أن يكون المقتول معصوماً.
3-أن يكافىء المقتول القاتل .
4-ألا يكون المقتول من ذريه القاتل .
س: متى يسقط القصاص عن القاتل عمداً؟
ج: الذى يملك العفو عن القصاص هم:  ورثه المقتول جميعاً رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً. فيسقط .
س: ما حكم العفو عن القصاص ؟ مع ذكر الدليل.
ج:مستحب ، وقال تعالى:
(( فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ  الظَّالِمُونَ))
س:من الذى له حق العفو عن القتيل ؟ وهل للصغار حق فى ذلك؟
ج: الذى له حق العفو عن القتيل  هم:  ورثه المقتول جميعاً، للصغار الحق فى ذلك.
س:أجب ب (صح) أو (خطأ) مع التصحيح.
أ-العفو عن القاتل أيا ًكان محمودُ شرعاً.  ( صح)
ب- للمر أه حق العفو عن القصاص.         ( صح)
ج- ينتظر الصغير حتى يبلغ إِذا اتفق جميع أولياء الدم على المطالبه بالقصاص .           (خطأ)              لا ينتظر
د- القصاص من القاتل سبب حياه الأمم.      ( صح)
س: ضع خطاً تحت الإجابة الصحيحة فيما يلي:
أ- حكم العفو عن القصاص   [ واجب- جائز – مستحب – مكروه ]
ب- يشترط لسقوط القصاص [ عفو جميع ورثه القتيل - عفو جميع ورثه القاتل- عفو أكثر ورثه القتيل- عفو أكثر ورثه القاتل ]






الدرس الثامن : ثانياً – القصاص فيما دون النفس
·         لا  يستحق أحد المطالبة بالقصاص فيما دون النفس إلا كانت الجنايه عمداً.
·         القصاص في النفس لا يُسْتَحَقُّ إِلا في القتل العمد.
·         الجناية على ما دون النفس تكون.
1- الأطراف :    (أ) بقطعها                   (ب) بإِذهاب منفعتها      (ج) بجرحها.
2- العظام : بكسرها.
شروط وجوب القصاص فى الأطراف:
1-                  توفر جميع شروط وجوب القصاص فى النفس.
2-                إمكان استيفاء القصاص بلا حيف .
3-                المماثلة في الاسم والموضع.
4-                 الاستواء في الصحة والكمال.

شروط وجوب القصاص في الجروح :
1-                  توفر جميع شروط وجوب القصاص فى النفس .
2-                إمكان استيفاء القصاص من غير حيفً ولا زيادة.

أسئلة
س:أكمل الفراغات التالية:-
أ‌-                  تستحق المطالبة بالقصاص فيما دون النفس إذا كانت الجنايه00000فإِن كانت 000000000 تعينت0000000
ب‌-                يشترط لوجوب القصاص في الأطراف إمكان استيفائه بلا0000000 مع المماثلة في 0000000 و 0000000 والاستواء فى 000000000و 00000000
ج:
أ‌-                  (عمداً – خطأ- الدية)
ب‌-                ( حيف – الاسم – الموضع – الصحة و الكمال )
س: ما شروط وجوب القصاص فى الجروح ؟ وما الحكم إذا اختل شرط منها؟
ج:
1-                  توفر جميع شروط وجوب القصاص في النفس .
2-                إمكان استيفاء القصاص من غير حيفً ولا زيادة.
س: ما الحكم فيما يلي مع التعليل:
أ‌-                  إِذا رضي المجني عليه باستيفاء حقه الناقص فى القصاص.
ب‌-                لو قلع الأعورُ عينَ الصحيح المماثلة لعينه.
       ج- لو ضرب شخصُ آخَرَ فقطع أذنه اليمنى.
ج:
أ- مستحب.
ب-يحق له لأن العين بالعين.
ج- يقتص منه لأنه أفقده عضو منه.
الدرس التاسع : الديـــــات
الديات جمع دية: وهى المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب جناية.
موجباتها:
الدية الواجبة إِما أن تكون دية نفس كاملة أو دية جزء منها .
فتجب الدية كاملة في الحالات التالية :
1-                  في القتل العمد – إذا عفا أولياء الدم عن القصاص إِلى الدية.
2-                في القتل شبه العمد.
3-                في القتل الخطأ.
4-                 في قطع ما ليس للإنسان منه إِلا عضو واحد فقط.




·         أنواع الديــــة ومقاديرها
·         (أ) دية النفس
أولاً : دية المسلم الحر الذكر: ومقدارها مائه من الإِبل.
ثانياً: دية الكافر الحر: نصف دية المسلم سواء أكان كتابياً لأم غير كتابي.
ثالثاً: دية المرأة: نصف دية الرجل، كلُّ بحسب دينه.

                                          أنــــــواع الديــــــــات
                                                          
                     دية المسلم الحر الذكر             دية المرأة المسلمة                     دية الكافر مطلقاً                               دية الكافرة
                            100من الإِبل                         الحرة  50 من الإِبل                        نصف دية المسلم                               نصف دية الكافر
                                                                                                                                                          50 من الإِبل                                                                   25 من الإِبل
(ب) دية ما دون النفس:
 أولاً دية الأطراف:
                                      العضو
نسبته من الدية
تقديرها بالريال
مثاله
ما في البدن من عضو واحد
دية نفس كاملة
100.000
اللسان
ما في البدن من عضوان
في الواحد نصف الدية
50.000
العين
ما في البدن من  (3)أعضاء
في الواحد ثلث الدية
1/3  33.333 
المنخر
ما في البدن من  (4)أعضاء
في الواحد ربع  الدية
25.000
الجفن
ما في البدن من  (10)أعضاء
في الواحد عشر الدية
10.000
الإِصبع



·          أما دية (( السن)) ف (خمس من الإِبل) تعادل خمسه آلاف ريال.
·         وفى أنمله الإصبع ثلث عشر الدية سِوَى أنمله(( الإبهام )) ففيها نصف العشر .
دية المنافع: في كل منفعة دية نفس كاملة إِذا ذهبت كلها.
ثانياً: دية الجروح والشجاج :
اسم الجناية
ديتها
مقدارها بالريال
المُوضِحة
(5) من الإِبل
5.000
الهاشمة
(10) من الإِبل
10.000
المُنَقِّلة
(15) من الإِبل
15.000
المأمومة
1/3 الدية
1/3  33.333
الدامغة
1/3 الدية
1/3  33.333
الجائفة
1/3 الدية
1/3  33.333
ثالثاً دية كسر العظم:
اسم العظم
ديته من الإِبل
الضِّلَع
بعير
التِّرْقُوة
بعير
الزِّنْد
بعيران
وشرط ذلك: أن ينجبر العظم مستقيماً.


أسئلة
س: عرف الدية شرعاً، ومتى تجب كاملة؟
ج: هي المال المؤدى إلى المجني عليه أو وليه بسبب جناية. وتجب كاملة في:
1- في القتل العمد – إذا عفا أولياء الدم عن القصاص إِلى الدية.
2- في القتل شبه العمد.
3- فىالقتل الخطأ.
4- فى قطع ما ليس للإنسان منه إِلا عضو واحد فقط .
س: متى يسقط القصاص عن القاتل عمداً؟
ج: عندما يعفو عنه أهل القتيل.
س:اذكر دية كل مما يلي:
        (الوثني – المسلم الحر -  ، المسلمة)
ج: الوثني : 50 من الإِبل    ، المسلم : 100 من الإبل، المسلمة : 50 من الإِبل
س: أكمل الفراغات التالية :
أ‌)        تستوي دية الذكر والأنثى إِذا كان الواجب بالجناية......... أما إِذا كان الواجب........... فتكون دية المرأة نصف دية الرجل.
ب‌)     دية المرأة المسلمة .... من الإبل ، ودية المجوسية....... من الإبل.
ج: أ)        ( إذا وجب فيه أقل من ثلث الدية -    دية كاملة)
  ب)         ( 50 -      25      )
س: حدد دية ما يلي :
1- الشفة (1/2)                         2- أنمله إبهام القدم(1/3عشر الدية)
3- المنخر (1/3)                        4- السن (5 من الإبل)
5- السمع(1/2)                          6- المنقلة(1/2 عشر الدية)
7-الترقوة(بعير)                       8- الزند(بعيران)



س: أكمل الفراغات التالية:-
أ- في كل منفعة ........ إذا ذهبت كلها ، وإذا نقصت المنفعه بسبب الجنايه ففيها ......... بقدر ما نقص منها .
ب- تكون دية الشجه ثلث الدية في ......... و...............
ج:
أ‌-                  ( دية نفس كاملة – حكومة)
ب‌-                (المأمومة- الدامغة)


الدرس العاشر : تقدير الديات في العصر الحاضر.
دية القتل العمد وشبه العمد: مئة ألف وعشره آلاف ريال سعودي.
دية القتل الخطأ: مائه ألف ريال سعودي.
·         من يحتمل الدية؟
1- القاتل : فتكون في ماله الخاص  وذلك في قتل العمد إذا تنازل أولياء المقتول عن القصاص.
2- العاقلة: وذلك في القتل شبه العمد.
3- بيت المال : يتحمل الدية في حالات منها:
أ- إذا كانت الدية على العاقلة وأعسرت عن دفعها.
ب- إذا أعسر على الجاني دفعها.
ج- إذا كان الجاني مجهولاً.
د- إذا ترتبت الدية نتيجة خطأ ولى الأمر.
·         متحمل الدية:
1-                  القاتل: في القتل العمد
2-                العاقلة : وذلك في القتل شبه العمد والخطأ.
3-                بيت مال المسلمين: في صور ضمن الموضوع.

أسئلة
س: من يتحمل الدية في الحالات التالية:
أ- إذا كان الجاني مجهولاً.                 (بيت المال)
ب- إذا خنق شخص آخر فمات .             (القاتل)
ج- إذا سقط إنسان على آخر فمات بذلك  .                   ( العاقله)
د- إذا ما خاف شخصاً فمات بسببه . ( العاقلة)
ه- إذا  لم يستطع القاتل دفع الدية (بيت المال)
س: عين مقدار الدية المغلظة في الوقت الحاضر بالريال السعودي.
ج: دية القتل العمد وشبه العمد: مئة ألف وعشره آلاف ريال سعودي.
دية القتل الخطأ: مائه ألف ريال سعودي.
س: متى يتحمل بيت المال الدية؟
ج:يتحمل بيت المال الدية في  الحالات  الأتيه:
أ- إذا كانت الدية على العاقلة وأعسرت عن دفعها.
ب- إذا أعسر على الجاني دفعها.
ج- إذا كان الجاني مجهولاً.
د- إذا ترتبت الدية نتيجة خطأ ولى الأمر.
س: ضع خطاً تحت الإجابة  الصحيحة فيما يلي :
أ- دية القتل العمد [ 50-100-110-120] ألف ريال.
ب- دية القتل شبه العمد[ 100- 110-1/3. 33- 25 ] ألف ريال.
ج- دية القتل الخطأ [ 15 -110 -100 -50] ألف ريال.
الدرس الحادي عشر : أحكام المرتدين.
حفظ  الدين إحدى الضروريات الخمس المجمع عليها فى جميع الشرائع.
ويحب المحافظة على الدين لأنه هو أعز ما نملك وهو السبب فى السعاده فى الدارين.


ومن يموت على غير الإسلام يعتبر تعدى ويترتب عليه أمرين:
1- أن ينقص إيمانه بقدر معصيته مع بقاء أصل الإيمان عنده.
2- أن يزول جميع إيمانه وذلك عند ارتكابه أحد نواقض الإسلام وهو ما يسمى بالردة.
 تعريف الردة:
الردة لغة: الرجوع والتحول .
وشرعاً : الرجوع عن دين الإَسلام إِلى الكفر.
حكم الردة: الردة كفر وخروج من مله الإسلام إلى ملل الكفر،   ويستوي  في ذلك  : الجادُّ ، والهازل ، والمستهزىء ، إِذا ارتكبوا أحد نواقض الإِسلام.
أنواع الردة :
1-                  الردة بالاعتقاد: كأن يعتقد ما يخالف ما عُلم من الدين بالضروره كجحد ربوبيه الله .
2-                الردة بالشك :كالشك في صحة أخبار القرآن .
3-                الردع بالقول : كأن يدعو غير الله.
4-                 الرد بالفعل: كالذبح لغير الله.
*        استتابه المرتد:
من يسر هذا الدين وسماحته أن فتح للمرتد باب التوبة ليراجع نفسه ويحاسبها  وذلك بأن يمهل المرتد ثلاثة أيام يحبس خلالها.
وتوبة المرتد: أن ينطق بالشهادتين إن كانت ردته بسبب جحد الوحدانيه أو الرسالة أو هما معاً






*        أحكام المرتد وعقوبته:
أحكامه:
1-                  يفرق بينه وبين زوجته.
2-                لا يرث ولا يورث.
3-                لا تحل ذبيحته؛ لكفره ولا يجوز الأكل منها.
4-                 تطبق عليه أحكام الكفار بعد موته  فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن فى مقابر المسلمين.
عقوبته:
في الدنيا: القتل إِن لم يتب ؛ لقوله r  ((من بدل دينه فاقتلوه))
في الآخرة: الخلود في نار جهنم.
                حكم السحرة والعرافين والمشعوذين.
من صور الردة السحر ، لأن الساحر يستعين بالشياطين ، ويتقرب إِليهم ببعض أنواع العبادة كالذبح ، والنذر، والدعاء ، ليعينوه فى سحره.
والسحر له تأثير على البدن ، والقلب , والعقل ، فتارة يمرض أو يقتل ، وتارة يفرق بين المرء وزوجه ،أو يجمع بينهما ، وهو ما يسمى ب (الصرف والعطف)
وقال الرسول  r  (( لا يحل دم امرىء  مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس ، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة))
وإِذا أثر السحر في المسحور لم يجز علاجه بسحرٍ مثله.
أما العراف : وهو الذي يدعى علم الغيب ومعرفه ما يحصل في المستقبل مما لا سبيل إلى الوصول إليه ، فهو كافر أيضاً سواء سُمي : عرافاً أو كاهناً أو نحوهما.
                                                            


                                                             أسئلة
س: ما المقصود بالردة ؟ وكم أنواعها ؟ مع التمثيل لكل نوع.
ج: تعريف الردة:
الردة لغة: الرجوع والتحول .
وشرعاً : الرجوع عن دين الإَسلام إِلى الكفر. وهى أربعه أنواع هي.
أ- الردة بالاعتقاد: كأن يعتقد ما يخالف ما عُلم من الدين بالضرورة كجحد ربوبيه الله .
ب-الردة بالشك :كالشك في صحة أخبار القرآن .
ج- الردة بالقول : كأن يدعو غير الله.
د- الرد بالفعل: كالذبح لغير الله.
س: لو استهزأ شخص بإحدى السنن الثابتة عن رسول الله r فما حكمه ؟ مع الدليل.
ج: يعتبر مرتد عن الإسلام والدليل قول الله تعالى (( التوبة -65،66))
س: بم تتحقق توبة المرتد؟
ج: أن ينطق بالشهادتين إن كانت ردته بسبب جحد الوحدانية أو الرسالة أو هما معاً.
س: حدد أبرز فرق يتميز به الكتابي عن المرتد.
ج:
س:ما سبب كفر الساحر ؟ مع ذكر الدليل.
ج: ، لأن الساحر يستعين بالشياطين ، ويتقرب إِليهم ببعض أنواع العبادة كالذبح ، والنذر، والدعاء ، ليعينوه فى سحره. والدليل (( البقرة 102))





س: بين أي الحالات التالية رده وما نوعها:
أ- جحد حكم من أحكام الدين الظاهرة : كتحريم الزنا ،والقتل.
ب-عدم الجزم بكمال قدرة الله تعالى ، أو علمه.
ج- سب دين الإسلام.
د- التكلم بكلام ينافى الإيمان مكرهاً.
ه- ادعاء المعالج علمه بما يحصل فى المستقبل.
ج:
أ- رده ونوعها رده بالاعتقاد.
ب- رده ونوعها رده بالشك.
ج-رده ونوعها رده بالقول.
د- غير رده.
ه-رده ونوعها رده بالفعل.